الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم
؟
ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الإسم وقالوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة. (1)
احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الإسم. فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. (2)
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح. (3)
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وهذا سند حسن. (4)
والحديث رواه البيهقي من طريقين الأول طريق عمرو بن شعيب المذكورة أعلاه، والثانية عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه فذكره ثم قال:[وهذا إذا انضم إلى الأول قويا]. (5)
(1) فتح الباري 12/ 4، نهاية المحتاج 8/ 137، المنتقى 3/ 101، تحفة المودود ص 42.
(2)
انظر نيل الأوطار 5/ 152، سنن البيهقي 9/ 300، المستدرك 4/ 238، المجموع 8/ 427 - 428.
(3)
صحيح سنن النسائي 3/ 884.
(4)
الإحسان 12/ 132.
(5)
سنن البيهقي 9/ 300.
قال الإمام الباجي: [قوله صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق ظاهره كراهية الإسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق وآثر أن يسمى نسكاً]. (1)
وقد أجاب التوربشتي عن ذلك بقوله: [هذا الكلام وهو أنه كره الاسم غير سديد إدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدري من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب.
والظاهر أنه ها هنا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الإسم إذا كرهه والأوجه أن يقال يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة]. (2)
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال اسم العقيقة في أحاديث منها:
أ. حديث سمرة رضي الله عنه: (كل غلام رهينة بعقيقته
…
).
ب. وحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه: (مع الغلام عقيقته).
جـ. وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: (العقيقة عن الغلام شاتان
…
).
د. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (مع الغلام عقيقته
…
). (3)
ففي هذه الأحاديث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا على الكراهة وفقهاؤنا يستعملون هذه اللفظة في كتبهم ولا يستعملون لفظة نسيكة). (4)
(1) المنتقى 3/ 101.
(2)
الفتح الرباني 13/ 113.
(3)
سبق تخريج هذه الأحاديث.
(4)
انظر تحفة المودود ص 42.