المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ - أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأولتعريف العقيقة لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: تعريف العقيقة لغة:

- ‌ثانياً: تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المبحث التاسعالعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌المبحث الحادي عشرفي تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

- ‌المبحث الثاني عشرالتصرف بالعقيقة

- ‌أولاً: الانتفاع بها:

- ‌ثانياً: حكم جلده وسواقطها:

- ‌ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالعاقّ ووقت الذبح

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة " من يعق عن المولود

- ‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الثالثفي وقت العقيقة

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

‌المبحث الثاني

حكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

؟

للفقهاء في المسألة قولان:

القول الأول: يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن أحمد وعلق الشوكاني القول به إن صح الحديث المذكور أدناه.

القول الثاني: لا يعق عن نفسه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. (1)

واستدل للأولين بما روي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً أذكر خلاصته:

روى البيهقي: [بسنده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) قال عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. ثم قال: وقد روى من وجه آخر عن قتادة. ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء](2)، قال الحافظ ابن حجر:[وكأنه اشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك] ثم ذكر روايات الحديث عند البزار وأبو الشيخ والطبراني ونقل عن البزار قوله: [تفرد به عبد الله وهو ضعيف وذكر الحافظ أن الضياء المقدسي أخرج الحديث في الأحاديث المختارة

(1) المجموع 18/ 431، المغني 9/ 461، شرح السنة 11/ 264، المحلى 6/ 240، الإنصاف 4/ 113، مغني المحتاج 4/ 293، الفروع 3/ 564، كشاف القناع 3/ 25، فتح الباري 12/ 12 - 13، كفاية الأخيار ص 535، تحفة المودود ص 69، نيل الأوطار 5/ 153.

(2)

سنن البيهقي 9/ 300.

ص: 65

مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه. (1) وقال النووي: [وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر

فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: متروك]. (2)

ويستدل للآخرين: بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضاً أن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. (3)

مناقشة ترجيح: إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلح دليلاً لهم. ولم يرد أيضاً ما يمنع من العقيقة حال الكبر ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:

1.

عن الحسن البصري قال: [إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً]. (4)

2.

وقال محمد بن سيرين: [عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً]. (5)

3.

ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال: [إن فعله إنسان لم أكرهه]. (6)

وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر والله أعلم.

(1) انظر فتح الباري 12/ 12 - 13.

(2)

المجموع 8/ 431 - 432.

(3)

المغني 9/ 461، فتح الباري 12/ 13، تحفة المودود ص 69.

(4)

المحلى 2/ 240، شرح السنة 11/ 264.

(5)

شرح السنة 11/ 264، والبختية: الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.

(6)

تحفة المودود ص 69.

ص: 66