الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلزمني شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا رمى الجمرات فلا يخلو من أحوال:
الأولى: أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض، فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزية، ولو تدحرجت وخرجت من الحوض.
الثانية: أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض، فهذه لا تجزئه. .
الثالثة: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض، فهذا يكفي.
الرابعة: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، فهذه لا تجزئ.
الخامسة: أن يتردد ويشك، هل وقعت أو لا؟ بدون ترجيح فهذه لا تجزئ.
فصارت لا تجزئ في ثلاثة أحوال: إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، أو تردد، ففي هذه الحال يعتبر غير رام، وعليه على ما قاله العلماء- رحمهم الله فدية تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء إلا إذا كانت حصاة، أو حصاتين فأرجو ألا يكون عليه شيء.
س1169: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز رمي الجمرات في العقبة من الجهة المغلقة وقد رأينا حجراً باقياً في القمع من فوق لم يسقط في الحوض فما الحكم
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل أن ما يرمى في الحوض يسقط