الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س1194: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من قصر بالمكينة على نمرة واحد فهل له أجر من حلق
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصراً لا حالقاً، فتفوته الدعوات الثلاث التي دعاها النبي صلى الله عليه واَله وسلم للمحلقين، قالا:"اللهم ارحم المحلقين " ثلاث مرات، والصحابة يقولون: والمقصرين؟ ولكنه لا يقولها لا يوافق إلا في الرابعة، قال:"والمقصرين"(1) . وعلى هذا فمن لم يحلق رأسه بالموسى فإنه ليس بحالق.
س1195: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قالت عائشة - رضي أدنه عنها- لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال الناس حلوا ولم محل يا رسول الله" قال: "لبدت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ الهدي محله"(2) وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة
حل وهو لم يذبح الهدي حتى الآن
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم يرى في هذا بأساً.
س1196: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقول قصرت بعد
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير (رقم 1728) ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير (رقم 1352) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج (رقم 1566) ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (رقم 1229) .