الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً، ولأننا نقول: إذا لم تكن العمرة واجبة على أبيك فالأفضل أن تدعو لأبيك، وأن تجعل العمرة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الدعاء دون هبة الثواب، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(1) ولم يقل صلى الله عليه وسلم (أو ولد صالح يعتمر له، أو يحج له، أو يصلي له، أو يصوم له) ولو كان هذا الأفضل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه
عليه الصلاة والسلام لا يدع خيراً يعلمه إلا دل أمته عليه، لكمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، وشفقته على أمته، وأنت سوف تحتاج إلى العمل، بل أنت محتاج إلى العمل حتى في الدنيا، لصلاح القلب واستنارته وزيادة الخير، قال الله تعالى:(وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ)(وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا) فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك، واجعل الدعاء لن تحب، هذا هو الأحسن والأفضل.
س1457: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل ترك أكثر من واجب متعمداً، ولا يريد أن يجعل مكان تركه للواجب فدية فماذا يفعل
؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الأحسن ألا يحج، وأن يبقى في بيته يستريح ويريح، هذا هو الجواب، وآيات الله عز وجل لا يمكن أن تتخذ هزواً، يجب أن تمشي على الحدود الشرعية، وإلا اترك
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم 1631) .
العمل، فهذا تلاعب. وحكى لي بعض الناس أن بعض من حول مكة إذا كان ليلة العاشر أحرموا من مكانهم وخرجوا إلى عرفة ومعهم الطعام والشراب والصبيان وجلسوا في عرفة كأنهم في نزهة
فإذا انتهوا من هذه الأكلة قالوا مشينا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء، ثم قالوا: مشينا إلى منى، ورموا جمرة العقبة، وحلقوا ثم طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وبذلك حلوا التحلل
كله، ثم خرجوا إلى بلدهم ونام الرجل في أحضان زوجته في ليلة العيد، وهذا والله من الاستهزاء بآيات الله، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في حجته الثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي
عشر، والثاني عشر، والثالث عشر سبعة أيام، وهؤلاء سبع ساعات، إن هذا إلا استهزاء بآيات الله عز وجل، ونقول: هؤلاء أقرب إلى الإثم من الأجر، فمن أراد أن يحج فليحج كما جاء في الشرع وإلا فليدعه.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب الأسئلة الواردة من رئيس تحرير مجلة (
…
) :
جواب السؤال الأول:
الأمور التي لا يصح الحج بدونها هي:
الأول: الإحرام، وهو نية الدخول في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(1) . ووقته منِ دخول شهر شوال، لقول الله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)[البقرة/197] .
وأمكنة الإحرام المعينة خمسة، وهي:
1-
ذو الحليفة (وتسمى اَبيار علي) لأهل المدينة.
2-
الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خربت، فجعل الإحرام من (رابغ) بدلاً عنها، لأهل الشام.
3-
يلملم (وهو جبل، أو مكان في طريق اليمن إلى مكة) لأهل اليمن.
4-
قرن المنازل (ويسمى السيل) لأهل نجد.
5-
ذات عرق (وتسمى الضريبة) لأهل العراق.
فمن مر بهذه المواقيت أو حاذاها برًّا، أو بحراً، أو جوًّا،
(1) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (رقم 1) ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية"
…
(رقم 1907) .
وهو يريد الحج وجب عليه الإحرام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة"(1) وهو خبر بمعنى الأمر.
ومن كان دون هذه المواقيت وأراد الحج أحرم من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"(2) .
ومن الخط! تأخير بعض الحجاج القادمين جوًّا إحرامهم إلى النزول في جدة، مع أنهم يحاذون المواقيت قبل أن يصلوا إلى جدة، فالواجب عليهم ملاحظة ذلك، والإحرام في الطائرة إذا حاذوا
الميقات.
الثاني: الوقوف بعرفة، لقول الله تعالى:(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ) الْحَرَامِ [البقرة/198] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك"(3) .
ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس وقال:"من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك". ومكانه
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة (رقم 1525) ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (رقم 1182) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (رقم 1524) ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (رقم 1181)(12) .
(3)
أخرجه الإمام أحمد (4/309، 335) وأبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (رقم 1949) والترمذي، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (رقم 889) والحاكم (1/464) والبيهقي في سننه الكبرى (5/116) .
عرفة كلها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"(1) .
ومن الخط! أن يقف الحاج خارج حدود عرفة في بطن عرنة أو ما وراءه؛ لأن من لم يقفما بعرفة فلا حج له، فالواحط على الحاج أن يحتاط ويبحث عن حدود عرفة ليتأكد من صحة موقفه.
الثالث: الطواف بالبيت، لقوله تعالى:(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[الحج/29]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر أن صفية- رضي الله عنها حاضت:"أحابستنا هي؟ " فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذن"(2) فقوله: "أحابستنا هي؟ " دليل على أن طواف الإفاضة لابد منه، وإلا لما كان سبباً لحبسهم، ولهذا لما أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة رخص في الخروج.
ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، لقوله تعالى:(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[الحج/29] . ولا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله)[البقرة/158] ولقول ابن عباس- رضي الله عنهما:) ثم أمرنا (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا) (3) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة- رضي الله عنها:
(1) أخرجه مسلم، كناب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم 1218)(149) .
(2)
تقدم ص 188.
(3)
أخرجه الإمام أحمد (3/268) .
"يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك"(1) وقالت عائشة- رضي الله عنها: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة)(2) .
ووقته بعد طواف الإفاضة فإن قدَّمه عليه فلا حرج لاسيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: "لا حرج"(3) .
فهذه الأربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، لا يصح الحج بدونها.
أما الأمور التي تجب في الحج، ولكن يصح بدونها، فهي:
1-
استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس.
2-
المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لقوله تعالى:(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)[البقرة/198] .
ووقته من غروب الشمس تلك الليلة إلى صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس- رضي الله عنه: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو
(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (رقم 1211)(132) .
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي
…
ركن (1277) .
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه (رقم 2015) .
نهاراً فقدتم حجه وقضى تفثه" (1) .
ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان، ممن يشق عليهم زحام الناس، ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى، لأن ابن عمر- رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة
أهله، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان يقول:(أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم)(2) . وكانت أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما تمضي فترمي الجمرة، ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها وتقول: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (3) .
ومزدلفة كلها موقف، ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها، لئلا ينزل خارجاً عنها.
3-
رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق، لقوله تعالى:(وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى)[البقرة/203] . والأيام المعدودات أيام التشريق، ورمي الجمار من ذكر الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله"(4) .
ومن الخطأ أن يعتقد بعض الحجاج أنهم يرمون الجمرات على الشيطان، ومن أجل هذا الخطأ صاروا يرمون الجمرات بعنف شديد
(1) تقدم ص 17.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (1676) .
(3)
أخرجه البخاري، في الموضع السابق (1679) .
(4)
تقدم ص 263.
وصراخ مناف للخشوع والسكون والطمأنينة، التي ينبغي أن يتصف بها ذاكر الله عز وجل.
ووقت رمي جمرة العقبة يوم العيد من القدوم إلى منى من مزدلفة إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، والأولى أن لا يؤخر الرمي إلى ما بعد غروب الشمس في الأيام كلها.
ووقت الرمي في الجمرات الثلاث في أيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، إلا اليوم الثالث فينتهي بغروب الشمس لانتهاء أيام التشريق. قال جابر بن عبد الله- رضي
الله عنهما-: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس)(1)، وقال ابن عمر- رضي الله عنهما:(كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا)(2) .
ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق مرتبة، فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرميهن كذلك.
وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"(3) .
4-
الحلق، أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(أليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" (4) ، ويجب أن يشمل جميع الرأس، لقوله تعالى:(مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)[الفتح/27] .
(1) أخرجه البخاري معلقا، كتاب الحج، باب رمي الجمار (ص 332) ط بيت الأفكار الدولية، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (314)(1299) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب رمي الجمار (رقم 1746) .
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (رقم 1218) .
(4)
أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، ْ باب الحلق والتقصير (رقم 1984، 1985) .
ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، والأفضل أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي يوم العيد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدَّمه عليهما فلا حرج، لقولْ ابن عباس- رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم غ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج " فسأنه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج "(1) . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما: ما سئل يومئذ عن لمجماء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج "(2) .
5-
المبيت بمنى ليلتين ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال:"لتأخذوا عني مناسككم ". وروى ابن عمر- رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب- رضي الله عنه استأذن من النبي جم صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، وفي لفظ: فرخص له (3) ، والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.
فهذه الأمور الخمسة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها، وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة تذبح في مكة، وتعطى فقراء أهلها والله أعلم.
فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى (رقم 1735) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (رقم 1736) ومسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي (رقم 1306) .
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب هل يبيبت أصحاب السقاية (رقم 1745) ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (رقم 1315) .
من مكة إلى بلده لقول ابن عباس- رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت حين خروجه من مكة في حجة الوداع.