الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطويل (1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية:"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك"(2) .
فليكن الأصل تساوي النسكين، الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه "(3) . والقائلون بعدم وجوب طواف الوداع لا ينكرون أنه مشروع، وأن الإنسان يثاب ويؤجر عليه.
س1444: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك
؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف.
س1445: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أدى الإنسان العمرة هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع
؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف
(1) تقدم ص 363.
(2)
تقدم ص 364.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (رقم 52) ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (رقم 1599) .