الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطويل (1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية:"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك"(2) .
فليكن الأصل تساوي النسكين، الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه "(3) . والقائلون بعدم وجوب طواف الوداع لا ينكرون أنه مشروع، وأن الإنسان يثاب ويؤجر عليه.
س1444: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك
؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف.
س1445: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أدى الإنسان العمرة هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع
؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف
(1) تقدم ص 363.
(2)
تقدم ص 364.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (رقم 52) ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (رقم 1599) .
وسعي وحلق أو قصر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه، وإما أن يكون عازماً على البقاء بعد العمرة، فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن يطوف للوداع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(1) . وفي لفظ: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وهذا شامل
للحج والعمرة، فإن العمرة قد دخلت في الحج، ولهذا تسمى حجًّا أصغر، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"افعل في عمرتك كما تفعل في الحج"(2) وهذا عام شامل في كل ما يصنع في الحج أنه يصنع في العمرة إلا ما
خصه الدليل بالنص، أو الإجماع، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، فإن ذلك ليس مشروع في العمرة، هذا هو القول الراجح عندي.
وقال بعض أهل العلم؟ إن العمرة ليس فيها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(3) قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة.
والجواب على هذا الحديث: أن يقال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة، لأن قوله إياه في الحج
(1) تقدم ص 80.
(2)
تقدم ص 364.
(3)
تقدم ص 85.