الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب- رحمه الله بقوله: هذا الحديث موضوع، أولاً: أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، وهو يقول:"لم يزرني " كيف يزور الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة- إن ثبتت- فهي للقبر.
الشيء الثاني: أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفراً مخرجاً عن الملة، لأن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ردة مخرجة عن الإسلام، فهذا الحديث موضوع، مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
س1481: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"(1) هل يشمل جميع المسجد النبوي
؟
فأجاب فضيلته بقوله: يشمل ما بين البيت ومنبره عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه في مكان الآن لم يتغير، وهذا قد يحتاج إلى الرجوع إلى تاريخ المدينة.
س1482: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: تقول السائلة: زرت مكة بنية العمرة ولكن بعد بقائي في مكة يوماً مرضت ولم أستطع أن أكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة سبع
مرات وعلى الصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنا
(1) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر (رقم 1195) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (رقم 1395) .
حزينة ومتألمة بسبب رجوعى وهل يعتبر لنا عمرة؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: هذا العمل الذي قامت به المرأة المعتمرة طواف وسعي، بقي عليها أن تقصر من شعرها، وإذا فعلت الثلاثة: الطواف، والسعي، والتقصير، فقد أتت بالعمرة كاملة.
وأما زيارة المدينة، فإنها ليست من مكملات العمرة، ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك، فعمرتها الآن باقٍ عليها حسب سؤالها،
التقصير لأنها لم تقصر، والتقصير ليس له وقت فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضاً طواف الوداع إن كانت لم تسافر فوراً، أما إذا سافرت فور إنهاء السعي والتقصير فإنه لا وداع
عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (1) .
ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف بينهما فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك " أو "كلما تصنع في حجك)(2) .
فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج يجب فيها، إلا ما قام الدليل على استثنائه: كالوقوف، والرمي، والمبيت.
فنقول: إن كنت سافرت من بعد السعي فليس عليك طواف لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده اَخر عهدك
(1) تقدم ص 80.
(2)
تقدم ص 324.