الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنها-: أذن للظعن (1)
س1118: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة، ويطوف ويسعى، ويرجع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال:"افعل ولا حرج "(3) فالأمر والحمد لله واسع، قد وسَّع الله على العباد تخفيفاً عليهم.
س1119: سئل فضيلة الشيخ- وحمه الله تعالى-: هل لي أن أنصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا كانت الحملة ستنصرف ومعها عدد من العجزة
؟
فأجاب بقوله: نعم، لا بأس أن تنصرف، لكن الأولى أن تنظروا قليلاً حتى يغيب القمر؛ لأن السنة لم تقيد الانصراف بنصف الليل، لكن كثيراً من العلماء- رحمهم الله قيدوه بنصف الليل؛ لأنه إذا مضى نصف الليل ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة، لكن الوارد عن السلف كأسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفعوا من مزدلفة (3) . ومغيب القمر في ليلة العاشر،
(1) تقدم ص 52.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (رقم 1736) ، ومسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر (رقم 1356) .
(3)
تقدم ص 52.