المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر

- ‌رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهاتلبعض علماء نجد

- ‌رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم

- ‌مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصّلح للشيخ حسن بن حسين

- ‌الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موّه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد

- ‌رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرهالأحد علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي

- ‌رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد

- ‌الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي

- ‌مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث

- ‌رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن

- ‌فتاوى ومسائل فقهية مختلفة "لبعض علماء نجد

الفصل: ‌مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي

‌مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي

مسائل وفتاوىفي الطّلاق والعدّة والإجَارة والثمَار والعَاقلة والتيّمم لنجاسة الثوب والبدن والحدود والنكاح والإقرار وغير ذلك

للعلامة الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي النجدي رحمه الله وعفا عنه

مسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن حجي الحنبلي النجدي

طلقت قبل الدخول مرتين من رجلين هل تحل للأول

بسم الله الرحمن الر حيم

من: سعيد بن حجي إلى الأخ: مسفر بن عبد الرحمن.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"وبعد": الخط وصل -وصلك الله إلى رضوانه- وتسأل فيه عن مسائل:

"الأولى": قول العلماء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أعني الجماع، ثم تزوجها بعده آخر فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تجوز أم لا؟

"الجواب": لا تحل له إن كان الأول طلقها ثلاثا بكلمة واحدة لعدم تمام شروط النكاح الثاني، وإن كان طلاقه أعني الأول دون الثلاث حلت له.

عتق العبد وتحته أمة ولم تعتق هي ما الحكم

"الثانية": إذا عتق العبد وتحته أمة ولم تعتق هي ما الحكم؟.

"الجواب": قال في الإنصاف: لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب. وقاله الموفق والشارح؛ لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها، انتهى. وكذا قال في المغني والإقناع، فقد علمت أنه لا بأس باستدامة النكاح لهما.

طلاق البتة

"الثالثة": طلاق البتة هل المراد به جمع الثلاث بكلمة واحدة أو غيره؟

"الجواب" في المطلع: وبتة بمعنى مقطوعة يقال: طلقها ثلاثا بتة، وفي حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا الحديث متفق عليه. قال ابن دقيق العيد على هذا الحديث ما نصه -: أن لفظة البتة يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة، وتارة عن طلقة يتم بها الثلاث.

المعتدة في حكم الزوجات

"الرابعة": إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق واحدة بالثلاث، وأراد أن يتزوج رابعة، والتي طلق لم تزل في العدة هل يجوز أم لا؟.

"الجواب": مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة لا يجوز حتى تنقضي عدة المطلقة فيتزوج رابعة إن شاء، قال في الإقناع وشرحه: ومن طلق واحدة من

ص: 822

نهاية جمعه لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كانت بائنا؛ لأن المعتدة في حكم الزوجات، وإن ماتت واحدة جاز في الحال نص عليه انتهى.

ولأنه لا يجوز أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة، وهذا هو المفتى به عندنا الآن، ومذهب مالك والشافعي في البائن بخلافه.

استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة

"الخامسة": إذا استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة هل يصح أم لا؟.

"الجواب": إذا تمت شروط الإجارة صح إن كان المراد رقبة الأرض؛ لأن الأرض من العروض، وإن كان المعنى على حذف مضاف، تقديره وزرع قطعة من أرض لم يصح؛ لأنه من المخابرة المنهي عنها، ولأنه يعود بجهالة الأجرة.

بيع الثمار خرصا وقبل بدو صلاحه

"السادسة": إذا كان رجلان شريكان في ثمرة نخل، واحتاج أحدهما إلى أخذ ثمرة نخلة بعضها ثمر وبعضها بسر، وقال لشريكه: إذا صرم النخل؛ فخذ قيمتها ثمراً هل يصح أم لا؟.

"الجواب": قد ذكر العلماء أنه يجوز قسمة الثمار خرصا، ولو كانت الثمار على شجر قبل بدو صلاحه أي: الثمر ولو بشرط التبقية، وأنه يجوز تفرقهما قبل القبض؛ لأنها إفراز حق لا بيع، وأما المسألة المسئول عنها؛ فلا تجوز؛ لأنها في الحقيقة بيع وهو غير صحيح.

الأب وإن علا والابن وإن سفل من العاقلة

"السابعة": هل الأب وإن علا والابن وإن سفل من العاقلة أم لا؟

"الجواب": المسألة فيها روايتان عن أحمد بن حنبل المذهب عند متأخري الحنابلة أنهم من العاقلة؛ لأنهم أحق العصبات بميراثه؛ فكانوا أولى بتحمل عقله ولحديث عمرو بن شعيب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

إحصان الأمة

"الثامنة": وهل الإحصان للأمة من قبل إقامة الحد عليها إذا زنت الإسلام أو التزويج؟.

"الجواب": قال في المغني: إذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين

ص: 823

ولم يغربا، بكرين كانا أو ثيبين، في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي انتهى.

ثم ذكر اختلاف العلماء في المسألة وأصلها قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} 1 الآية.

وقد استدلوا على ما ذكرنا بقوله: {عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 2 والعذاب الجلد منه؛ فينصرف التنصيف له دون غيره، وبقوله صلى الله عليه وسلم -لعلي:"إذا تعالت من نفاسها فاجلدوها خمسين" 3 رواه عبد الله بن أحمد. ورواه مالك عن ابن عمر، وبعمومات الأحاديث التي وردت في إقامة الحد على الإماء.

التيمم لإزالة نجاسة الثوب والبدن

" التاسعة": رجل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم الماء وصلى بها هل يعيد إذا وجد الماء أم لا؟

" الجواب": قال الشيخ تقي الدين: أما التيمم للنجاسة على الثوب؛ فلا نعلم له قائلا من العلماء، وإن كانت النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد:"إحداهما" لا يتيمم لها وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي إلى أن قال: لما كان عاجزاً عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم انتهى ملخصاً.

وقال في الكافي: وفي وجوب الإعادة روايتان: "إحداهما" لا يجب لقوله عليه السلام: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" وقياسا على التيمم. والأخرى تجب الإعادة.

اللواط وإتيان البهيمة

"العاشرة": ما حكم من فعل اللواط وأتى بهيمة؟.

"الجواب": أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وأما حكمه فإنه اختلفت الرواية عن أحمد، فعنه أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً، وهذا قول علي وابن عباس وجابر وغيرهم ومالك وأحد قولي الشافعي،

1 سورة النساء آية: 25.

2 سورة النساء آية: 25.

3 أحمد "1/136".

ص: 824

"والرواية الثانية" حده حد الزنى وبه قال ابن المسيب وغيره.

ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "1 رواه أبو داود وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل"ولأن الصحابة أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصا من المغني.

وقال الشيخ تقي الدين في جواب له: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" 2 ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن اختلفوا في صفة القتل فمذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما كانا يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا للآخر، واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره أنه كافر مرتد انتهى. وإنما يثبت هذا الحد ببينة أو إقرار كالزنى سواء.

وأما من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره ولا حد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وحماد ومالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي، وتقتل البهيمة، ويكره أكل لحمها، وإنما يثبت هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين أو إقراره ولو مرة.

سرقة الثمر وجمار النخل

"الحادية عشرة": ما معنى قوله عليه السلام: "لا قطع في ثمر ولا كثر" 3 رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، ما الكثر؟

"الجواب": الكثر – بضم الكاف وسكون الثاء – جمار النخل، والجمار بالضم والتشديد شحم النخل الذي في جوفه، وجمرت النخلة قطعت جمارها.

الفرق بين المختلس والمنتهب

" الثانية عشرة": ما الفرق بين المختلس والمنتهب؟

"الجواب": السرقة أخذ مال محترم على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال:

"ليس على

1 الترمذي: الحدود "1456"، وأبو داود: الحدود "4462".

2 الترمذي: الحدود "1456"، وأبو داود: الحدود "4462".

3 الترمذي: الحدود "1449"، والنسائي: قطع السارق "4960"، وأبو داود: الحدود "4388"، وابن ماجه: الحدود "2593" ، وأحمد "3/463 ،3/464 ،4/140 ،4/142"، ومالك: الحدود "1583"، والدارمي: الحدود "2304 ،2305 ،2306 ،2308".

ص: 825

منتهب قطع"1 رواه أبو داود ولا على مختلس، والاختلاس نوع من الخطف والنهب، وإنما سمي اختفاء في ابتداء اختلاسه. انتهى من "الإقناع" وشرحه.

اشتراط المرأة طلاق ضرتها

"الثالثة عشرة": إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، هل يصح هذا الشرط أم لا؟.

"الجواب": قال في "الشرح": وإن شرطت طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه –صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها رواه البخاري. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعند متأخري الحنابلة: أنه صحيح للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ولا يجب عليه الوفاء به بل يسن.

إقرار المريض في المرض المخوف

"الرابعة عشرة": إذا أقر المريض في مرضه المخوف بشيء لوارث أو لغيره هل يصح أم لا؟.

"الجواب": قال في الشرح: ويصح إقرار المريض في المرض المخوف بغير المال، وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح حكاه ابن المنذر إجماعا، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، وقال عطاء والحسن وإسحاق: يقبل، وقال مالك: يصح إلا أن يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي. انتهى.

الوكالة في النكاح

"الخامسة عشرة": إذا شهد رجل عدل أن فلانا وكل فلانا على تزويج ابنته فزوجها، ثم أنكر الموكل، هل تمضي الشهادة أم لا؟.

"الجواب": للولي أن يوكل من يزوج موليته، قال في "المغني": ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى الإشهاد كإذن الحاكم انتهى. لكن لابد من إذنها للوكيل، فقد علمت أنه إذا أذن للوكيل صح وإن لم يشهد، والإشهاد أحوط.

1 الترمذي: الحدود "1448"، والنسائي: قطع السارق "4971 ،4972 ،4975"، وأبو داود: الحدود "4391"، وابن ماجه: الحدود "2591" ، وأحمد "3/380"، والدارمي: الحدود "2310".

ص: 826

شهادة العبد إذا كان عدلا

"السادسة عشرة": هل تجوز شهادة العبد إذا كان عدلا في كل شيء، أم لا؟.

"الجواب": تجوز شهادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص في إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه تقبل فيهما أيضا على الصحيح من المذهب، واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، ونصره هو وغيره بأدلة، ولعل مذهب الأئمة الثلاثة على خلافه.

إقرار السارق

"السابعة عشرة": هل يقطع السارق بإقراره مرة أم لا بد من مرتين؟.

"الجواب": قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعترف مرتين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة.

ولنا ما روى أبو داود أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف فقال: "ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين فأمر به فقطع" 1 انتهى، ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

1 النسائي: قطع السارق "4877"، وأبو داود: الحدود "4380"، وابن ماجه: الحدود "2597" ، وأحمد "5/293"، والدارمي: الحدود "2303".

ص: 827