المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر

- ‌رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهاتلبعض علماء نجد

- ‌رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم

- ‌مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصّلح للشيخ حسن بن حسين

- ‌الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موّه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد

- ‌رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع، والشهادات والعينة، وشروط الصلاة وغيرهالأحد علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوي أخرى لبعض علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد

- ‌مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي

- ‌رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد

- ‌الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي

- ‌مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث

- ‌رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن

- ‌فتاوى ومسائل فقهية مختلفة "لبعض علماء نجد

الفصل: ‌مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد

‌مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد

جاءتنا غير معزوّة إلى أحد

ثبوت خيار المجلس وصوره

بسم الله الرحمن الر حيم

مسائل وأجوبتها

"الأولى": بمَ يثبت خيار المجلس، وما صورته؟

"الجواب": خيار المجلس يثبت للمتبايعيْن، ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع" 1 والمرجع في التفرق إلى عُرف الناس وعادتهم.

تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس

"الثانية": إذا تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس.

"الجواب": يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" 2 يعني لزم البيع.

قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر.

قبض رأس مال السلم في مجلس العقد

"الثالثة": إذا تواعد رجلان يبي يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة، ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتب عليه، قال: بدا لي، هل يلزمه، أم لا؟ 3.

"الجواب": لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، أو ثلاثا، أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطا.

1 البخاري: البيوع "2107 ،2109 ،2111 ،2112"، ومسلم: البيوع "1531"، والترمذي: البيوع "1245"، والنسائي: البيوع "4465 ،4466 ،4467 ،4468 ،4469 ،4470 ،4471 ،4472 ،4473 ،4474 ،4475 ،4476 ،4477 ،4478 ،4479 ،4480"، وأبو داود: البيوع "3454"، وابن ماجه: التجارات "2181" ، وأحمد "1/56 ،2/4 ،2/9 ،2/54 ،2/73 ،2/119 ،2/135"، ومالك: البيوع "1374".

2 البخاري: البيوع "2112"، ومسلم: البيوع "1531"، والنسائي: البيوع "4467 ،4468 ،4472"، وابن ماجه: التجارات "2181" ، وأحمد "2/119".

3 قوله يبي: أصله يبغي: أي يريد، وهي لغة أهل نجد. ويوم صار باكر: أي في صباح اليوم الثاني. بدا لي: أي أن أرجع.

ص: 796

بيع الطعام قبل قبضه

"الرابعة": إذا شرى رجل من آخر مائة صاع، وواعده يبي يكيلها الصبح، ويوم جاء يبي يكيلها، قال: بدا لي، وهو ما بعد نقد الدراهم، هل يلزمه، أم لا؟

"الجواب": يلزمه البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ المبيع إلا برضاء المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه"1 متفق عليه.

عقد الإجارة والمساقاة

"الخامسة": الإجارة والمساقاة، هل هما عقد لازم، أم جائز وما معنى اللازم والجائز؟

"الجواب": أما الإجارة: فهي عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنها بمعنى البيع، وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل.

وأما معنى اللازم والجائز؛ فاللازم: هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضاء الآخر. والجائز: هو الذي يفسخه كل منهما بغير رضاء صاحبه.

الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن

"السادسة": إذا باع رجل بعيرا على آخر، وقال البائع: الثمن عشرة، وقال المشتري: بل تسعة.

"الجواب": إذا اختلفا في قدر الثمن، ولا بينة لأحدهما تحالفا؛ فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، فإذا تحالفا، ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن مالك، وعن أحمد: أن القول قول البائع، أو يترادّان البيع لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان البيع" 2 رواه سعيد بن منصور وابن ماجه. قال الزركشي: وهذه الرواية، وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها، ومال إليها.

1 البخاري: البيوع "2126"، ومسلم: البيوع "1526"، والنسائي: البيوع "4595 ،4604"، وأبو داود: البيوع "3492"، وابن ماجه: التجارات "2226"، ومالك: البيوع "1335".

2 الدارمي: البيوع "2549".

ص: 797

الاختلاف في أجرة الكراء

"السابعة": إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.

"الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-.

الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء

"الثامنة": إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين.

"فالجواب": إن القول قول المالك مع يمينه.

قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين.

حكم غلة المبيع في مدة الخيار

"التاسعة": إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟

"الجواب": ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان "1 2 قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه.

ضمان تلف الرهن

"العاشرة": إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه 3 هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟.

"الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه

1 الترمذي: البيوع "1285"، والنسائي: البيوع "4490"، وأبو داود: البيوع "3508"، وابن ماجه: التجارات "2242 ،2243".

2 أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.

3 القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.

ص: 798

ولا تفريط فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن، يروى ذلك عن علي رضي الله عنهوبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، فإذا تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه، ولم يسقط شيء من الدَّين، بل هو ثابت في ذمة الراهن؛ لأن الدَّين ثابت في ذمة الراهن، ولم يوجد ما يسقطه.

مطالبة الضامن والمضمون عنه

"الحادية عشرة": إذا ضمن رجل على آخر، وادعى للمضمون عنه أني أعطيت الغني.

"الجواب": لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد؛ لقوله عليه السلام "الزعيم غارم" 1 فإن أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن بغير خلاف، وإن أدى الضامن الدَّين، ونوى الرجوع رجع على المضمون عنه بما أداه لصاحب الحق، وهو مذهب مالك والشافعي.

براءة الذمة بالإحالة على المليء

"الثانية عشرة": إذا أحال رجل آخر بعشرة جدد على مليء وقبله، وبعد هذا أفلس المحال عليه، هل ينحرف على صاحبه، أم لا؟

"الجواب": إذا أحاله على مليء برئت ذمة المُحيل، ولم يعد الحق إليه، سواء أمكن الاستيفاء، أم لا، وبه قال الليث، والشافعي، وأبو عبيد، وابن المنذر؛ لأنه أحاله على مليء برضاه وقبله، فلم يكن له على المحيل رجوع، بشرط أن تكون الحوالة صحيحة بشروطها.

معنى تعارض البينتين

"الثالثة عشرة": ما معنى تعارض البَيْنَتَيْن؟

"الجواب": معنى تعارض البينتين: تساويهما من كل وجه، فإذا أقام المدعي بينة، وأقام المدعى عليه بينة وتساويتا، فقد تعارضتا، "ومتى تعارضت" بينتاهما سقطتا، وكانا كمن لا بينة لهما.

1 الترمذي: البيوع "1265"، وأبو داود: البيوع "3565"، وابن ماجه: الأحكام "2405".

ص: 799

بينة الداخل والخارج

"الرابعة عشرة": ما معنى قولهم: بَيْنَة الداخل والخارج؟

"الجواب": بينة الخارج بينة المدعي، وبينة الداخل بينة المدعَى عليه.

قسمة التراضي وقسمة الإجبار

"الخامسة عشرة": الفرق بين قسمة التراضي والإجبار.

"الجواب": قسمة الإجبار: هي التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء. ويمكن تعديل السهام من غير رد عوض، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"1 فإن كان فيها رد عوض، فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع، فإذا لم تكمل هذه الشروط فهي قسمة تراض، لا يجبر الممتنع عليها، بل برضاه.

المنع من المباني الضارة بالجار

"السادسة عشرة": إذا بنى رجل بيتا، وبنى فيه مدابغ وكنيفا، وبنى جاره بعده بيتا، وأقام الثاني بينة: أن كنيفك، ومدابغك تضر بي.

"الجواب": إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره، ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ، فلا تُزال؛ لأنها سابقة على ملك الجار، والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه.

وفي إزالة ضرره إضرار بجاره، فلا يزال الضرر بالضرر، فإذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل، وإن أضرت بالجار، والله أعلم.

"السابعة عشرة": 2 إذا بنى رجل مدابغ أو بنى كنيفا تحت جاره، وأقام الأول البينة أن هذه البنية التي حدثت في ملكك تضر بي.

"الجواب": يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"3 فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع للحديث، وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.

الأيمان على البت والقطع لا على نفي فعل الغير

"الثامنة عشرة": إذا مات رجل، وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له دَينا على الميت، وليس على المدعي "؟ " شهود، أيش صفة يمين الوارث؟

"الجواب": إذا لم يكن مع المدعي بينة، وأراد أن يستحلف الوارث، فإنه

1 ابن ماجه: الأحكام "2340" ، وأحمد "5/326".

2 هذه المسألة مكررة مع ما قبلها.

3 ابن ماجه: الأحكام "2340" ، وأحمد "5/326".

ص: 800

يحلف على نفي العلم، قال في "المغني": والأيمان كلها على البت والقطع لا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، فإذا حلف على نفي مثل أن يدعي عليه، أي: على الغير دينا أو غصبا؛ فإنه يحلف على نفي العلم لا غير.

"التاسعة عشرة " إذا ادعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المنكر؟.

"الجواب" يحلف المنكر على البت والقطع لأن الأيمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم كما تقدم في المسألة قبلها.

الحكم إذا نكل المنكر عن اليمين

"العشرون" إذا تداعى اثنان ولا بينة معهما، وصارت اليمين على المنكر؛ فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف، فهل يقضى عليه بنكوله أم تردون اليمين على المدعي؟.

"الجواب" فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد.

"إحداهما" لا ترد، بل إذا نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول، وهو قول أبي حنيفة.

"والرواية الأخرى" أن اليمين ترد على المدعي فيقال له: رد اليمين على المدعي؛ فإن ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادعاه اختاره أبو الخطاب وقال: قد صوبه أحمد، وما هو ببعيد يحلف ويستحق، واختار هذا القول ابن القيم في الطرق الحكمية والموفق في العمدة، وهو قول أهل المدينة.

وروي ذلك عن علي رضي الله عنهوبه قال شريح والشعبي والنخعي وابن سيرين ومالك في المال خاصة، وقال الشافعي: بل في جميع الدعاوي.

وقال الشيخ تقي الدين: مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها، وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه بتركته، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعي به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أن الوصي على غريم الميت؛ فينكر فلا يحلف المدعي، وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان، يعني المتقدمين، هل يقضي بالنكول أم ترد؟ والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 801