الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
اعتباره نسخة فرعية من النصوص التي يوردها من التلخيص:
وهذا قريب من سابقه، إلا أن فائدته هنا أكثر من سابقه، وذلك أنه في كثير من الأحيان يسقط كلام الذهبي من نسخ التلخيص التي بأيدينا، أو يتصحف، فيعرف كلامه وصوابه من المختصر، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
الحديث رقم (704) سقط من التلخيص قوله: (قلت)، فظهر التعقيب وكأنه من الحاكم، مع أنه للذهبي كما في المختصر، ومثله الحديث رقم (717).
وسقط الحديث رقم (730) بكامله من التلخيص المطبوع والمخطوط، فاستفدناه من المختصر، وانظر أيضاً الأحاديث رقم (784) و (829) و (856).
وفي الحديث رقم (1000) تصحف التعقيب في التلخيص المخطوط والمطبوع هكذا: (قلت: عبد الصمد تركه البخاري وغيره).
والصواب ما في المختصر هكذا: (قلت فيه عبد الواحد تركه البخاري وغيره)، وانظر تفصيله في الحديث المشار إليه.
بعض المآخذ عليه:
ومما لم يذكره الزميل من المآخذ ما يلي:
1 -
ابن الملقن يهم أحياناً:
فيورد الحديث الذي صححه الحاكم، وأقره الذهبي عليه، وسبق الكلام عن هذا المأخذ وذكر بعض الأمثلة عليه في الحديث عن موضوع الكتاب.
ومن أوهامه أيضاً: نسبته كلام الحاكم للذهبي كما في الحديث رقم (667).
ومن أوهامه: نقله التعقيب من حديث إلى آخر، واختلاط بعض الرواة عليه بالَآخر، فينسب الجرح إلى الثقة، ومثاله الحديث رقم (510)، فإنه ذكر التعقيب عليه هكذا:(قلت: فيه قيس بن مسلم تركوه) وهذا وهم، وهو أراد الإتيان
بالحديث الذي تعقب الذهبي عليه الحاكم، وهو الذي عقب هذا الحديث في التلخيص، وفيه:(قلت: مسلم تركوه)، وانظر تفصيله في الحديث المشار إليه.
2 -
خطؤه في تعقبه للذهبي:
وتعقبات ابن الملقن في مختصره قليله، وفي القسم الذي حققته تعقب الذهبي في بعض أحاديث أخطأ في تعقبه عليها، منها مثلاً:
حديث زينب بنت نبيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّى أمها وخالتها
…
، الحديث، وهو الَآتي برقم (621).
أخرج الحاكم هذا الحديث (3/ 187) وصححه، فتعقبه الذهبي بقوله:(مرسل)، فتعقب ابن الملقن الذهبي بقوله:(قال جامعه: زينب هذه صحابية، لا أعلم في ذلك خلافاً، وقد ذكرها ابن مندة، وأبو نعيم، وأبو موسى في الصحابة، فإن لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل صحابي لا يقدح في صحته). اهـ.
قلت: والصواب في جانب الذهبي، فزينب هذه تابعية وليست صحابية كما بينته في الحديث المشار إليه.
ومن الأمثلة أيضاً:
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة، فكان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها.
قال عطاء: هي صفية.
أخرجه الحاكم (4/ 33)، وقال:"صحيح على شر ط الشيخين، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله:"بل التي لم يقسم لها سودة".
فتعقب ابن الملقن الذهبي بقوله: (قال جامعه: كذا وقع في الصحيحين من قول عطاء، فكيف تحكم عليه يا ذهبي بالغلط؟ وعجبت من الحاكم؛ كيف استدركه وهو في الصحيحين!!). اهـ.