المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية: - مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦

[عبد الله بن عبد العزيز الجبرين]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقدية، وتعريفها

- ‌المسألة الثانية: خصائص العقيدة الإسلامية

- ‌المسألة الثالثة: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال:

- ‌الأصل الأول: باب أسماء الله وصفاته:

- ‌الأصل الثاني: باب القضاء والقدر:

- ‌الأصل الثالث: باب الوعد والوعيد:

- ‌الأصل الرابع: باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الباب الأول مراتب الدين الإسلامي

- ‌الفصل الأول الإسلام

- ‌الفصل الثاني الإيمان

- ‌الركن الأول: الإيمان بالله تعالى

- ‌الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله تعالى

- ‌الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله

- ‌الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو يتضمن ثلاثة أمور:

- ‌الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر

- ‌الفصل الثالث الإحسان

- ‌الباب الثاني التوحيد

- ‌الفصل الأول توحيد الربوبية

- ‌الفصل الثاني توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: شهادة "لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معناها، وفضلها:

- ‌المطلب الثاني: شروطها ونواقضها:

- ‌المبحث الثاني: العبادة

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها:

- ‌المطلب الثاني: أصول العبادة:

- ‌الأصل الأول: المحبة لله تعالى:

- ‌الأصل الثاني: الخوف من الله تعالى

- ‌الأصل الثالث: الرجاء

- ‌الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته:

- ‌المبحث الثالث: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة:

- ‌المبحث الرابع: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات:

- ‌الباب الثالث نواقض التوحيد

- ‌ الفصل الأول: الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه، وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر:

- ‌القسم الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌القسم الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌الفصل الثاني الكفر الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الكفر

- ‌النوع الثاني: كفر الشك والظن:

- ‌النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

- ‌النوع الرابع: كفر السبّ والاستهزاء:

- ‌النوع الخامس: كفر البغض:

- ‌النوع السادس: كفر الإعراض:

- ‌الفصل الثالث النفاق الأكبر (الاعتقادي)

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية:

- ‌المبحث الثالث: صفات المنافقين:

- ‌الباب الرابع منقصات التوحيد

- ‌الفصل الأول الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: الغلو في الصالحين:

- ‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع:

- ‌المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها، وإسراجها، وبناء الغرف فوقها، وبناء المساجد عليها، وعبادة الله عندها

- ‌الفصل الثاني الشرك الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر:

- ‌الفصل الثالث الكفر الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أمثلته:

- ‌الفصل الرابع النفاق الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌الفصل الخامس البدعة

- ‌البدعة الأولى: التوسل البدعي:

- ‌القسم الأول: التوسل المشروع:

- ‌القسم الثاني: التوسل الممنوع:

- ‌البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية:

- ‌خاتمة فصل البدعة:

- ‌الباب الخامس الولاء والبراء

- ‌المبحث الأول: تعريفهما وحكمهما:

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم:

- ‌المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع:

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم:

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل الولاء المحرم:

- ‌ أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار

- ‌مما صدر للمؤلف

الفصل: ‌البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية:

وليس فيها شيء من هذه التوسلات، وهذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات.

‌البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية:

شرع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من إدراك المواسم الفاضلة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما شرع لهم عيدًا ثالثًا وهو يوم الجمعة، وهو يتكرر في كل أسبوع يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة وسماع الذكر في خطبتها - وهو عيد نسبي - فلا يجوز للمسلمين التعبد لله تعالى بإحداث أعياد واحتفالات أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو الشهور أو السنين.

فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة، سواء من الليالي، أم الأيام، أم الشهور، أم السنين بعبادة أو عبادات معينة لم يرد في الشرع تخصيصها بها، سواء أكانت هذه الأزمان أزمانًا فاضلة أم لا؛ لأن ذلك من البدع المحدثة، ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من سلف هذه الأمة تخصيص ليلة معينة بعبادة معينة، وهذا إجماع منهم على عدم مشروعيته، بل إنه قد جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من خص بعض الشهور بعبادة معينة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وقد أحدث كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أعيادًا واحتفالات وعبادات في كثير من الأزمان، مع أنه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعيتها، وهذه الأزمنة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يحدث فيه حادث له شأن، مثل أول خميس من رجب، وليلة الجمعة التي تليه، فهذا اليوم وهذه الليلة يعظمها بعض الجهال، بصيام نهار ذلك الخميس، وقيام هذه الليلة التي تليه، ويصلون فيها صلاة

ص: 191

يسمونها صلاة الرغائب، وكل هذا لا دليل عليه، وهو من البدع المحرمة، وإنما أحدثت هذه الصلاة بعد الأربعمائة وقد وضع بعضهم حديثًا في فضلها، وهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم، وقد وردت أيضًا أحاديث في فضل صيام بعض أيام رجب، ووردت كذلك أحاديث في فضل الصلاة في بعض أيام أو ليالي رجب، وكل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وقد ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب بصيام أو غيره، وثبت عن بعضهم أن تعظيم شهر رجب من عمل أهل الجاهلية فمن عظمه فقد اقتدى بهم.

النوع الثاني: الأيام والليالي التي جاء في الشرع ما يدل على فضلها، مثل يوم عرفة، ويومي العيدين، ويوم عاشوراء، وليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، فهذه الأوقات يستحب أن يفعل فيها من العبادات ما ورد في الشرع ما يدل على مشروعيتها فيها، ولا يجوز فيها إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع، كصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان التي أحدثت في القرن الخامس الهجري" وكالتعريف بالأمصار في يوم عرفة، وكالاحتفال في يوم عاشوراء، كما لا يجوز للمسلم تخصيص شيء من هذه الأوقات الفاضلة بعبادة يكررها كلما جاء هذا الوقت الفاضل مما لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، كتخصيص ليلة القدر بعمرة أو بذكر خاص غير الدعاء الوارد في السنة، أو بصلاة خاصة يكررها في كل عام.

النوع الثالث: الأيام والليالي التي حدثت فيها حوادث مهمة، ولكن لم يأت في الشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها.

ومن هذه الأوقات: الليلة التي يقال: إنه حصل فيها الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء

ص: 192

ومن هذه الليالي أيضا: الليلة التي يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها، مع أنه لم يثبت في تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يعتمد عليه، بل في ذلك خلاف مشهور، وقد جزم العبيديون الإسماعيليون الملاحدة في القرن الرابع الهجري أن مولده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، مع أنه ليس هناك ما يرجح هذا القول.

وهذا الشهر قد أصيبت فيه الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة، وهي وفاته صلى الله عليه وسلم، فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول بلا خلاف.

بل إن العبيديين اختاروا يوم الثاني عشر منه، فأقاموا فيه احتفالًا وقت حكمهم لمصر زعموا أنه من باب الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا اليوم هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قول عامة أهل العلم.

وكان كثير من هؤلاء العبيديين من الملاحدة الحاقدين على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ادعى بعضهم الألوهية، وعلى رأسهم الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يؤلهه الدروز إلى الآن، ومنهم أو من أتباعهم: القرامطة، الذين قتلوا الحُجَّاج في عرفات وعند الكعبة المشرفة، وهدموا جزءًا من الكعبة، وأخذوا الحجر الأسود منها، ولم يعيدوه إلا بعد عدة سنوات.

والعبيديون هم أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع الهجري، وكان ذلك سنة 363 هـ أثناء حكمهم لمصر.

فهؤلاء العبيديون الملاحدة الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاروا شهر ويوم وفاته صلى الله عليه وسلم وقتًا لهذا الاحتفال، فرحًا بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأظهروا للناس أنه للفرح بولادته عليه الصلاة والسلام.

ص: 193