المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع: - مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦

[عبد الله بن عبد العزيز الجبرين]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولى: بيان بعض المصطلحات العقدية، وتعريفها

- ‌المسألة الثانية: خصائص العقيدة الإسلامية

- ‌المسألة الثالثة: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال:

- ‌الأصل الأول: باب أسماء الله وصفاته:

- ‌الأصل الثاني: باب القضاء والقدر:

- ‌الأصل الثالث: باب الوعد والوعيد:

- ‌الأصل الرابع: باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الباب الأول مراتب الدين الإسلامي

- ‌الفصل الأول الإسلام

- ‌الفصل الثاني الإيمان

- ‌الركن الأول: الإيمان بالله تعالى

- ‌الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله تعالى

- ‌الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بكتب الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله

- ‌الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو يتضمن ثلاثة أمور:

- ‌الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر

- ‌الفصل الثالث الإحسان

- ‌الباب الثاني التوحيد

- ‌الفصل الأول توحيد الربوبية

- ‌الفصل الثاني توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: شهادة "لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معناها، وفضلها:

- ‌المطلب الثاني: شروطها ونواقضها:

- ‌المبحث الثاني: العبادة

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادة وبيان شمولها:

- ‌المطلب الثاني: أصول العبادة:

- ‌الأصل الأول: المحبة لله تعالى:

- ‌الأصل الثاني: الخوف من الله تعالى

- ‌الأصل الثالث: الرجاء

- ‌الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته:

- ‌المبحث الثالث: أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة:

- ‌المبحث الرابع: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات:

- ‌الباب الثالث نواقض التوحيد

- ‌ الفصل الأول: الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه، وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الشرك الأكبر:

- ‌القسم الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌القسم الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌الفصل الثاني الكفر الأكبر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الكفر

- ‌النوع الثاني: كفر الشك والظن:

- ‌النوع الثالث: كفر الامتناع والاستكبار:

- ‌النوع الرابع: كفر السبّ والاستهزاء:

- ‌النوع الخامس: كفر البغض:

- ‌النوع السادس: كفر الإعراض:

- ‌الفصل الثالث النفاق الأكبر (الاعتقادي)

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أعمال المنافقين الكفرية:

- ‌المبحث الثالث: صفات المنافقين:

- ‌الباب الرابع منقصات التوحيد

- ‌الفصل الأول الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر

- ‌المبحث الأول: الغلو في الصالحين:

- ‌المبحث الثاني: التبرك الممنوع:

- ‌المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها، وإسراجها، وبناء الغرف فوقها، وبناء المساجد عليها، وعبادة الله عندها

- ‌الفصل الثاني الشرك الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر:

- ‌الفصل الثالث الكفر الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أمثلته:

- ‌الفصل الرابع النفاق الأصغر

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌الفصل الخامس البدعة

- ‌البدعة الأولى: التوسل البدعي:

- ‌القسم الأول: التوسل المشروع:

- ‌القسم الثاني: التوسل الممنوع:

- ‌البدعة الثانية: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية:

- ‌خاتمة فصل البدعة:

- ‌الباب الخامس الولاء والبراء

- ‌المبحث الأول: تعريفهما وحكمهما:

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم:

- ‌المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع:

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم:

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل الولاء المحرم:

- ‌ أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار

- ‌مما صدر للمؤلف

الفصل: ‌المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع:

اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)} [الممتحنة: 4]، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للمؤمنين وعلى تحريم الولاء للكافرين.

‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم:

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: مطاهر الولاء المشروع:

هناك أمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع، وأهم هذه الأمور والمظاهر ما يلي:

1 -

محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية كانوا من أجل إيمانهم وطاعتهم لله تعالى، وهذه المحبة واجبة على كل مسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".

وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو تعصب قبلي أو مذهبي أو من أجل مشكلة حصلت بينهما، فإن معاداة المؤمن الذي هو من أولياء الله تعالى حرب لله تعالى، فقد جاء في الحديت القدسي أن الله تعالى قال:"من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب". رواه البخاري.

2 -

نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظُلم أو اعتدي عليه في أي مكان، ومن أي جنسية كان، وذلك بنصرته باليد، وبالمال، وبالقلم، وباللسان فيما يحتاج إلى

ص: 198

النصرة فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". رواه البخاري، والأمر للوجوب.

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء، فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس، وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه ممن ظلمه، وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو يسمع، كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره، وهذا كله من فروض الكفايات.

3 -

مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك.

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى ذلك، فيجب عليه مثلًا إذا وجده منقطعًا في سفرٍ أن يعينه بإصلاح ما يحتاج إليه لمواصلة سفره، ونحو ذلك، ويجب عليه أن يعينه بماله عند اضطراره إلى ذلك، كأن يكون فقيرًا ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته، وهذا كله من فروض الكفايات، فإن لم يُوجد ممن يستطيع مساعدته إلا شخص واحد كان فرض عين عليه.

4 -

التألُّم لما يصيبهم من المصائب والأذى، والسرور بنصرهم، وبجميع ما فيه خير لهم، والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم، قال تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:{أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". رواه البخاري ومسلم.

ص: 199