المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ما عداها. ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه: " الملل والنحل - مذكرة التوحيد

[عبد الرزاق عفيفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه]

- ‌[مسائل المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن]

- ‌[المسألة الثانية الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر]

- ‌[المسألة الثالثة في إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى]

- ‌[المسألة الرابعة في أنواع التوحيد]

- ‌[توحيد الربوبية]

- ‌[توحيد الأسماء والصفات]

- ‌[توحيد الإلهية]

- ‌[المسألة الخامسة في الفرق بين النبي والرسول وبيان النسبة بينهما]

- ‌[المسألة السادسة في إمكان الوحي والرسالة]

- ‌[المسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة]

- ‌[المسألة الثامنة في المعجزة الفرق بينها وبين السحر]

- ‌[المسألة التاسعة في أنواع المعجزة]

- ‌[قصة يوسف عليه السلام]

- ‌[قصة موسى عليه السلام]

- ‌[خاتمة وتشتمل على أمرين]

- ‌[الأمر الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله]

- ‌[الأمر الثاني الطريقة المثلى للدعوة إلى الله]

- ‌[الفرق الإسلامية]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المقدمة الثانية]

- ‌[كبار الفرق الإسلامية أربع]

- ‌[الفرق وتشعبها]

- ‌[الشيعة]

- ‌[الزيدية]

- ‌[الإمامية]

- ‌[الكيسانية]

- ‌[أسئلة منثورة من سنوات عدة]

الفصل: ما عداها. ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه: " الملل والنحل

ما عداها. ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه: " الملل والنحل ". وإليك كلمته في أصول المذاهب، وكبار الفرق، فقال:

[المقدمة الثانية]

المقدمة الثانية: في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية: اعلم أن لأصحاب المقالات طرقًا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى نصّ، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق.

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عُدَّ صاحب مقالة. فتكاد تخرج المقالات عن حدّ الحصر، والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات. فلا بدّ إذن من ضابط في مسائل هي: أصول، وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافًا يعتبر مقالة، ويعد صاحبها صاحب مقالة، وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيفما اتفق وعلى الوجه الذي وجد، لا قانون مستقر، لا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر

ص: 112

من التقدير، وتقدر من التيسير، حتى حصرتها في أربع قواعد هي: الأصول الكبار.

القاعدة الأولى: الصفات، والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل: الصفات الأزلية إثباتًا عند جماعة، ونفيًا عند جماعة، وبيان صفات الذات، وصفات الفعل، وما يجب للهّ - تعالى- وما يجوز عليه، وما يستحيل، وفيها الخلاف بين الأشعرية، والكرامية، والمجسمة، والمعتزلة.

القاعدة الثانية: القدر، والعدل، وهي تشتمل على مسائل: القضاء، والقدر، والجبر، والكسب في إرادة الخير، والشر، والمحذور، والمعلوم إِثباتًا عند جماعة، ونفيا عند جماعة، وفيها الخلاف بين القدرية، والنجارية، والجبرية، والأشعرية، والكرامية.

القاعدة الثالثة: الوعد، والوعيد، والأسماء، والأحكام، وهي تشتمل على مسائل: الإيمان، والتوبة، والوعيد، والإرجاء، والتكفير، والتضليل إثباتًا على وجه عند جماعة، ونفيًا عند جماعة، وفيها الخلاف بين المرجئة، والوعيدية، والمعتزلة، والأشعرية، والكرامية.

القاعدة الرابعة: السّمع، والعقل، والرّسالة، والأمانة،

ص: 113

وهي تشتمل على مسائل: التحسين، والتقبيح، والصلاح، والأصلح، واللطف، والعصمة في النبوّة، وشرائط الإمامة نصَا عند جماعة، وإجماعا عند جماعة، وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنصّ، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع، والخلاف فيها بين الشيعة، والخوارج، والمعتزلة، والكرامية، والأشعرية. فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا: مقالته مذهبًا، وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدًا انفرد بمسألة، فلا نجعل مقالته مذهبًا، وجماعته فرقة، بل نجعله مندرجًا تحت واحدة ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالته إلى الفروع التي لا تعد مذهبًا مفردا، فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية، وإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق، وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض.

ص: 114