الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الشرع رخصة وعزيمة.
(المعلم السابع: التقليد والافتاء)
• المفتي هو المُخبر عن الحكم الشرعي.
• المستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
• التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة.
• ينبغي للمستفتي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً.
• يجوز للعامي استفتاء المفضول المجتهد مع القدرة على استفتاء الفاضل المجتهد.
• من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه التقليد ويجوز تقليد من يظن أن قوله صواب وأنه حكم الله وذلك في جميع المسائل.
• من لم يعرف العامي أهليته للفتوى لا يحق له سؤاله ، ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه.
والعامي مقلد في كل شيء من أمور الدين إلا فيمن يستفتيه ويتمذهب بمذهبه فهو مجتهد في ذلك.
• لو استفتى الإنسان عالمين كلاهما أهل للفتوى واختلفا فإن تساويا عنده في العلم والدين فليأخذ بالأيسر إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذٍ يأخذ بما تطمئن نفسه إليه ولو كان الأشد ، وقد قيل أن من المرجحات بين الأدلة المتعارضة أن يقدَم ما كان أقرب إلى الاحتياط ما لم يفض الاحتياط إلى الحرج والتضييق.
• مذهب العامي هو مذهب مفتيه ولا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه والجمهور على عدم جوازه.
• التقليد نوعان عام وخاص. فالخاص هو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان العجز حقيقي أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. أما التقليد العام فهو أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ، فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه ومنهم من حكى تحريمه لما فيه الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو
متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا ، فهذا يجوز بل يجب.
• إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة إلا إذا غلب على ظنه أن فتوى ذلك العالم تُخالف شرع الله ، أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى.
• في المسائل الظنية إذا تغير اجتهاد من سأله العامي أولاً فإن كان قد عمل بالاجتهاد الأول فيجوز الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد ، لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد أمَا إذا لم يكن قد عمل بالاجتهاد الأول فحينئذٍ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول.
• إذا تكررت الحادثة للمستفتي فإنه لا يلزمه إعادة الاستفتاء للمجتهد الذي أفتاه أول مرة وعمل بفتواه وقتئذٍ إلا أنه يجوز له ذلك ، وهذا إذا كان مستند المجتهد ظني طبعاً لا قطعي لأنه لو كان قطعي فحينئذٍ لا حاجة للتكرار.
• لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى غالباً فلذلك تتبع الرخص محرم.
• الإخبار بالفتوى ونقلها جائز ومشروع ولو كان مقلداً.
• فتوى المقلد جائزة عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وقد يكون بين المسألة والأخرى وما عرفه بوساطة المفتي فرق لا يعرفه الناقل فينبغي عدم التوسع.
• إذا تعارضت مذاهب العلماء ولا مُرجَح لأحدهما على الآخر ولم يمكن الجمع بينهما وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه إذا كان ذلك ممكناً والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها ، ولكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلَغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم.
• كثير من مسائل الفقه ظنية لا قطعية ، والعمل بالراجح واجب ، ولا يُنقض حكم المجتهد في المسائل المظنونة ويحرم على المجتهد القادر على الاجتهاد بدون مشقة أن يقلد غيره.
• إذا اجتهد العبد في مسألة ما ثم تبين له اجتهاد آخر في نفس المسألة فليتبع ما استقر عليه اجتهاده وذلك الاجتهاد الأول على ما قضى وهذا على ما يقضي ولا تثريب عليه.
• الحق واحد من الأقوال في جميع المسائل ومن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه مغفور ويجب عليه اتباع اجتهاده إلا إذا قصر في الاجتهاد.
• إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة ، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.
• المسلم إذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً بل هذا مهتد زاده الله هدى.
• عمل المفتي يتألف من عنصرين: 1 - الوصول إلى معرفة الحكم المجرد.
2 -
التطبيق على الواقعة وهذا العنصر الثاني لا تبيَنه الأدلة بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع وهو مزلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يُمارس.
• قد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لابد منه لكل من يتولى القضاء أو الإفتاء حتى لو كان مقلداً ويسمى هذا النوع (تحقيق المناط) أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده.
• تحقيق المناط وتطبيق الشريعة على الواقع لا يكون إلا اجتهاداً.
• من لا يكون قصده في استفتاؤه وحكومته الحق بل غرضه من يوافق على هواه كائناً من كان سواء كان صحيحاً أو باطلاً فهذا لا يجب بذل العلم له والفتوى.
• لا يجوز كتم العلم إلا أن يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة ففي هذه الحال يجوز له كتم الفتوى وكذلك إذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها.