الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المعلم الثامن: مالا يسع جهله من بعض أصول الفقه وقواعده)
• باب التعارض والموازنات باب واسع جداً في الفقه الإسلامي، فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما ، ولم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجباً في الحقيقة وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما ، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويُقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم.
• فقه الموازنات يكون بميزان الشرع لا ميزان الهوى وميل الطباع.
• تقدير المصالح والمفاسد وفقه الموازنات مما تتفاوت فيه الاجتهادات وتتباين فيه التقديرات وهذا الباب مزلة أقدام ومضلة أفهام وقد تقارن الأهواء الآراء والمعصوم من عصمه الله عز وجل وجعل له فرقاناً وهو لا بد له من دراية بالشرع وفقه للواقع مع قوة في العقل والفراسة والإخلاص التام والتجرد من الهوى علماً أن هذا الأمر لا يُتوصَل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له.
• من يقدَر المصلحة الشرعية؟
المسائل التي تحتاج إلى فقه موازنات وترجيح شرعي تتفاوت تفاوتاً عظيماً باعتبار أهميتها وخطورتها وتأثيرها وما تتعلق به وكل مسلم قلَت بضاعته في العلم أو كثرت لا بد أن يكون عنده فقه للموازنات فمستقل أو مستكثر لأنه لا يُعقل البحث عن مجتهد ليُقدَر المصلحة الشرعية في كل مسألة عابرة وهذا بخلاف المسائل الكبار العظيمة من حيث أهميتها وخطورتها وتأثيرها وما تتعلق به فإنها بلا شك تحتاج إلى مشورة أهل العلم والاجتهاد ، وضابط المصالح والمفاسد في كثير من المسائل مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة.
علماً أن فقه الموازنات قد يكون بين خيارات ومذاهب كلها مباحة في الأصل.
• هنالك فرق بين المفاسد التي لا تنفك عمَا فيها من المصالح وبين المفاسد التي يُمكن أن تنفك عن المصالح.
• إذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة.
• إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففُعلت ، إلا أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل.
• من الأسباب الموجبة لتفضيل العمل المفضول على الفاضل أن يكون المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما قال الإمام أحمد لما سُئل عن بعض الأعمال "انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله".
• إذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها فالواجب أن لا يرتكب الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكاباً لأهون الشرين لدفع أعلاهما.
• الترجيح الشرعي قد يكون باعتبار مصلحة الغير أو مصلحة النفس الشرعية أو كلاهما.
• المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقاً للمصالح ورداً للمفاسد ولا يكون بذلك العدول استحساناً بمجرد الرأي والهوى بل بدليل يقتضي هذا العدول أي دليل معتبر كرفع الحرج ودفع المشقات ، والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك.
• إذا اختلط الواجب بالمحرم فتراعى مصلحة الواجب غالباً ما لم يكن المحرم أعظم مفسدة من ترك الواجب.
• إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
• ترك الشبهة مستحب ولا تتقي شبهه بترك واجب.
• الأحوط هو اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد.
• الخروج من الخلاف محمود إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
• الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف ، ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، والضرر يُزال بلا ضرر ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح حال التساوي.
• المصالح من حيث اعتبارها في الشرع وعدمه قسمان:
1 -
مصلحة معتبرة وهي قسمان: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين فيقاس عليه ما يماثله وهذه هي المصلحة التي تضمنته العلة في القياس.
2 -
مصلحة اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد لها بعينها أصل معين وهذه هي التي تسمى (المصلحة المرسلة).
3 -
مصلحة ملغاة ، وذلك لاشتمالها على مفسدة أعظم منها أو لأنها تفوت مصلحة أعظم منها.
• يجب الالتزام بأحكام المصلحة المرسلة إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى ولو صدرت من جهة لا تجب طاعتها شرعاً.
• لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
• تتفاوت الأحكام الشرعية (الحرام، الواجب، المكروه ،المستحب) تفاوتاً عظيما ً.
• فعل الغير لا تكليف به ، ولاتزر وازرةٌ وزر أخرى ، وإثم ترك الاحتساب الواجب المتعين على المحتسب عليه شيء ومخالفة وإثم المحتسب عليه شيء آخر، وإثم اتخاذ الكفار أولياء على الوجه المحرم شيء وكفر الكفار شيء آخر.
• اليقين لا يزول بالشك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل براءة الذمة ، والأصل في الصفات العارضة العدم.
• الأشياء ثلاثة: مقاصد، وسائل، متممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه فالوسائل والمتممات لها أحكام المقاصد فإن من خرج للطاعة فهو في عبادة من حيث يخرج من محله للعبادة حتى يرجع.
• يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها، وهذا التبع يثبت له حكم متبوعه والحكم لا يثبت له لو كان مستقلاً وإنما اكتسبه من تبعه لغيره.
• يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً ، ويُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها ، والتابع يسقط بسقوط المتبوع ، والتابع لا يُفرد بحكم ، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.
• ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون ، وأما ما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له.
• الآثار الناشئة عن الطاعة مُثاب عليها المسلم والآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية.
• الآثار الناشئة عن الطاعة إذا كانت معصية فهي أقرب إلى العفو إن كان يُمكن التحرز منها وأما إن كانت من لوازمها فلا شيء عليه أصلاً وهو مُثاب ولا تكون معصية حينئذٍ.
• إذا لم تتحقق الكفاية في فرض الكفاية أثم كل قادر بحسب قدرته.
• من ترك الواجب المتعين أثم إن كان عالماً بوجوبه قادراً عليه غير ناسٍ
ولا مُكره.
• الواجبات المطلقة التي لم يقدر لها وقت بالكلية فإنها تُفعل بحسب الحاجة كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به سواءً كان شرطاً أو سبباً أو انتفاء مانع فليس تحصيله بواجب.
• ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.
• تارك السنن المؤكدة على الداوم ملوم.
• الصحيح من العبادات هو ما أغنى عن الإعادة والقضاء ، والصحيح من المعاملات هو ما ترتب عليه الأحكام المقصودة.
• هل العبادة أو العقود إذا خالطها منهيٌ عنه تكون باطلة أو صحيحة مع التحريم؟
إذا كان النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً أما ما عدا ذلك فلا يكون باطلاً وإن كان صحيحاً مع التحريم والإثم ، فقد يكون الشخص الواحد في العمل الواحد آثماً من جهة وفي ذات الوقت مُحسناً مأجوراً من جهة أخرى.
• الذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كانت مصلحة أم مفسدة.
• سد الذرائع: المراد بها منع الجائز لئلا يتوصّل به إلى الممنوع.
ونتيجة إعمالها تحريم أمرٍ مباح لما يفضي إليه من مفسدة ، وأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعياً أو ظنيًّا أو نادراً.
فإن كان قطعياً: فقد اتفق العلماء على سدّه والمنع منه سواء سُمّي سَدَّ ذريعة أو لا ، وإن كان نادراً: فقد اتفق العلماء أيضاً على عدم المنع منه، وأنّه