الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الأول: زكاة النفس
، قال الله تعالى:{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} (1).
وتزكية النفس: تطهيرها من الشرك، والكفر، والنفاق، والذنوب والمعاصي، والأخلاق الذميمة.
النوع الثاني: زكاة البدن
، وهي صدقة الفطر من شهر رمضان المبارك، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، طهرة للصائم من اللغو والرفث: صاعاً من طعام، أو من برٍّ، أو تمر، أو شعير، أو أقط أو زبيب (2).
النوع الثالث: زكاة الأموال
وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وهي طهرة للأموال، والأنفس، وبركة في الأموال والأنفس (3).
والزكاة أيضاً تأتي بمعنى المدح، يقال: زكَّى نفسه إذا مدحها ووصفها وأثنى عليها، قال الله تعالى:{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (4).
ويقال: زكَّى القاضي الشهود إذا مدحهم وعدَّلهم (5).
والخلاصة أن أصل مادة: ((زكا)) الزيادة والنماء، وكل شيء زاد فقد زكا.
(1) سورة الشمس، الآيات: 7 - 9.
(2)
وسيأتي إن شاء الله ذكر الأحاديث في زكاة الفطر.
(3)
انظر: الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، للعلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، 2/ 236.
(4)
سورة النجم، الآية:32.
(5)
انظر: لسان العرب، لابن منظور، 14/ 358 - 359.
ولما كان الزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل كانت لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضاً.
وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - بمعنى الصلاح - فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم (1).
فالزكاة لغة: النماء والزيادة، والطهارة، والبركة (2).
الزكاة شرعاً: حقٌّ يجب في المال (3).
وقيل: حقٌّ واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (4).
وقيل: إنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ نصاباً في مصارف مخصوصة (5).
وقيل: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة (6).
وقيل: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص (7).
وقيل: نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة (8).
وقيل: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين،
(1) انظر: فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، 1/ 37.
(2)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 2/ 307، ولسان العرب، لابن منظور، 14/ 358.
(3)
المغني، لابن قدامة، 4/ 5، والشرح الكبير، 6/ 291.
(4)
منتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 1/ 435، الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى الحجاوي، 1/ 387، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن بن قاسم، 3/ 164.
(5)
معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص 208.
(6)
القاموس المحيط، ص 396.
(7)
التعريفات، للجرجاني، ص 152.
(8)
الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 17.