الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (1)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: ((
…
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء
…
)) (2) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: ((
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
…
)) (3)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون
…
)) (4) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً
.
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:
أولاً: نصاب الإبل
لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن
(1) وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 12.
(2)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1572 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 434.
(3)
البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم 1454.
(4)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم 2444، 2449، وأحمد، 5/ 2، 4، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وفي صحيح النسائي، 2/ 18، وانظر: تلخيص الحبير، 1/ 160.