المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة - منزلة الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌ الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌العطية:

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره:

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 - برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 - تشرح الصدر

- ‌10 - تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 - من أسباب دخول الجنة

- ‌12 - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 - تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 - تمنع الجرائم المالية

- ‌15 - النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 - تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 - أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 - مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 - وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 - الزكاة تُحصِّن المال

- ‌23 - ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 - تطهير المال

- ‌25 - وقاية المال من الفساد

- ‌26 - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء

- ‌29 - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة

- ‌32 - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم

- ‌36 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌37 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌38 - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم:

- ‌39 - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من همِّ الديون

- ‌40 - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى

- ‌41 - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد نفقته أو سرقة أو ضياع

- ‌42 - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق

- ‌43 - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة أي أولادها

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌الصنف الأول: زكاة السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌القسم الأول: أن تكون عروض تجارة

- ‌القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل

- ‌القسم الثالث: السوائم التي تسوم

- ‌القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة

- ‌الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:

- ‌الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصاباً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة

- ‌الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة

- ‌الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة:

- ‌مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثمانية على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المُكاتب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب

- ‌8 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده

- ‌أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌2 - الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌4 - الرقيق المملوك

- ‌5 - من تلزم نفقته:

- ‌6 - الفاسق والمبتدع

- ‌7 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

تعالى أعلم (1).

‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

، فلا تسقط بموت صاحب المال، وتخرج من ماله وإن لم يوصِ بها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تسقط الزكاة بتلف المال أو لا تسقط على النحو الآتي:

القول الأول: إن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط المالك أو لم يفرط، وهو المشهور عن الإمام أحمد واختاره الخرقي في مختصره، فتكون الزكاة على هذا القول كدين الآدمي لا يسقط بتلف المال، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل الحصاد أو الجذاذ، وكذا بعدهما قبل الوضع في الجرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلك.

القول الثاني: تسقط الزكاة بتلف المال إذا لم يفرط، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:((الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدَّ ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدَّ ولم يفرط فلا ضمان عليه)) [الشرح الممتع 6/ 47].

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والصحيح إن شاءالله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء)) [المغني لابن قدامة 4/ 145].

القول الثالث: وحكى الميموني عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهباً للإمام أحمد، وهو قول الشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وبه قال مالك إلا في الماشية، فإنه قال: لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه.

القول الرابع: وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال، إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها.

والراجح إن شاء الله تعالى القول الثاني، وأنها تسقط بتلف المال إذا لم يفرط أو يتعدَّ، وهو الذي رجحه ابن قدامة كما تقدم، وصححه العلامة ابن عثيمين.

قال الإمام ابن قدامة: ((وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أدَّاها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه [المغني، 4/ 145]. وانظر المغني، 4/ 144، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 377، والروض المربع، 3/ 182، والشرح الممتع، 6/ 47، والكافي، 2/ 95.

ص: 62

قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنتِ قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء)) (1). وفي لفظ: ((فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء)) (2). وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء)) (3).

وإذا وجبت الزكاة على الميت وعليه دين برهن وضاق المال قُدِّم الدين برهن، فإن كان عليه دين بدون رهن وضاق المال قسم المال بالحصص بين دين الله ودين الآدمي على القول الراجح (4)، والله سبحانه وتعالى أعلم (5).

(1) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت، برقم 1852.

(2)

البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها؛ ليفهم السائل برقم 7315.

(3)

البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.

(4)

اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال:

القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وهذا هو الراجح إن شاءالله تعالى.

والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا يجاوز الثلث، قاله الأوزاعي والليث.

والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أن يوصي بها الميت، فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا؛ لأنها عبادة من شرطها النية، قال بهذا القول: ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والبستي، والثوري، وأصحاب الرأي. والقول الراجح الأول.

انظر المغني، 4/ 145، والمقنع مع الشرح الكبير، 6/ 384، والروض المربع، 3/ 184، والسلسبيل، 1/ 254.

(5)

واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدين والزكاة أيهما يقدم إذا ضاق المال.

فقيل: يقدم دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما الله تعالى فهو غني عنه.

وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كما في الحديث.

وقيل: يتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة (100 وزكاة (100 وتركته (100 فدين الآدمي (50، والزكاة (50 وهذا هو الراجح. [الشرح الممتع، 6/ 49 - 50، والمغني 4/ 146].

ص: 63