المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة - منزلة الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌ الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌العطية:

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره:

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 - برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 - تشرح الصدر

- ‌10 - تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 - من أسباب دخول الجنة

- ‌12 - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 - تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 - تمنع الجرائم المالية

- ‌15 - النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 - تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 - أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 - مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 - وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 - الزكاة تُحصِّن المال

- ‌23 - ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 - تطهير المال

- ‌25 - وقاية المال من الفساد

- ‌26 - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء

- ‌29 - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة

- ‌32 - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم

- ‌36 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌37 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌38 - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم:

- ‌39 - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من همِّ الديون

- ‌40 - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى

- ‌41 - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد نفقته أو سرقة أو ضياع

- ‌42 - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق

- ‌43 - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة أي أولادها

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌الصنف الأول: زكاة السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌القسم الأول: أن تكون عروض تجارة

- ‌القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل

- ‌القسم الثالث: السوائم التي تسوم

- ‌القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة

- ‌الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:

- ‌الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصاباً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة

- ‌الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة

- ‌الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة:

- ‌مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثمانية على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المُكاتب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب

- ‌8 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده

- ‌أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌2 - الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌4 - الرقيق المملوك

- ‌5 - من تلزم نفقته:

- ‌6 - الفاسق والمبتدع

- ‌7 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

‌المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي

‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

، ومثاله: رجل يملك عشرة آلاف ريال حال عليها الحول، وعليه دينٌ يبلغ خمسة آلاف ريال، فعليه زكاة العشرة إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول، فليس عليه زكاة إلا في الباقي بعد الدين، وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه فعليه زكاة المال الذي يحول عليه الحول وهو عنده، ومثال ذلك: رجل عليه دين ثلاثون ألفاً وعنده خمسة وعشرون ألفاً دار عليها الحول، إنه يزكي كل ما دار عليه الحول، وإن كان صادقاً فليقضِ الدين قبل أن يحول الحول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم:

هل عليهم دين أم لا؟ ولو كان الدين يمنع الزكاة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة: هل عليهم دين؟ (1) ، وهو قول ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه؛ لأن المالك حر مسلم، ملك نصاباً حولاً فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه (2).والله تعالى أعلم (3).

(1) المغني لابن قدامة، 6/ 263، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 338.

(2)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة من ملك نصاباً حال عليه الحول وعليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه على أقوال:

القول الأول: إن الدين يمنع الزكاة مطلقاً، سواء كانت الأموال باطنة: من الذهب أو الفضة، أو عروض التجارة أو كانت ظاهرة كالسائمة من الإبل، والبقر والغنم، والحبوب والثمار. وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فهي إحدى الروايتين عنه.

القول الثاني: وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة [المغني لابن قدامة، 4/ 263 - 266، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، 6/ 338 - 342].

القول الثالث: إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً: لا في الأموال الظاهرة ولا الباطنة، بل تجب ولو كان على الإنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه الحول، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، قال شيخنا الإمام ابن باز: ((وهو الصواب

عملاً بعموم الأدلة، وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله أعلم)) [مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 30 - 31، وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 263 - 265، والشرح الكبير، 6/ 340].

قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 6/ 338 - 340:((ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا هو المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً، وعنه يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في ((الإرشاد)) وغيره. وقال المرداوي: ((إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله من الكفارات والنذور ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى. [الإنصاف (3/ 348].

واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: إن الدين يمنع الزكاة بما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: ((هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة)) [رواه مالك في الموطأ، 1/ 253، وابن أبي شيبة، 4/ 48، والبيهقي، 4/ 148، وصححه الألباني في الإرواء، 3/ 260]، ولكن هذا يؤكد أن الدين إذا كان حالاً قبل وجوب الزكاة؛ فإنه يُقضى لسبق حق الدائن فهو أحق بالتقديم على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، فإذا قضى الدين قبل مضي الحول فلا زكاة عليه إلا فيما بقي إذا بلغ نصاباً [الشرح الممتع، 6/ 36].

واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، ويمنعها في الباطنة بعمومات النصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟

واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وبقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وبعمومات الأدلة، وهذا عام في إيجاب الزكاة عند بلوغ النصاب، ولو كان هناك دين على المالك.

انظر الأدلة على هذه الأقوال: الشرح الممتع، 6/ 33 - 39، والروض المربع بتحقيق عبد الله الطيار، والغصن، والمشيقح، 4/ 22، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 49 - 52، جمع الشويعر، وجمع الطيار، وأحمد الباز، 5/ 30، والمغني، 4/ 263 - 269.

(3)

مجموع فتاوى ابن باز، جمع عبد الله الطيار، وأحمد الباز، 5/ 27، وجمع الشويعر، 14/ 53.

ص: 54