الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.
الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة
انقطع الحول، إلا في عروض التجارة، ومثال ذلك: رجل يملك أربعين شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فراراً من الزكاة، وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة، ففي هذه الحالة ينقطع الحول.
الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة
انقطع الحول، مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر، أو أبدلها بإبل، فإن الحول ينقطع، ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل.
ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما.
أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع
، مثال ذلك: رجل باع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه، أو أبدل أربعين شاة بأربعين شاة، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنه أبدله بجنسه، أما إذا فعل شيئاً من ذلك فراراً من الزكاة، فإن الحول لا ينقطع (1).
قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-: ((وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكَّاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول)) (2).
قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله: ((وجملته أنه إذا باع نصاباً للزكاة مما
(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، 6/ 360 - 370، والكافي، 2/ 98، والروض المربع، 2/ 178، والشرح الممتع، 6/ 43، ومنتهى الإرادات، 1/ 444، وكتاب الفروع لابن مفلح، 3/ 471، والإقناع لطالب الانتفاع، 1/ 394، وانظر التفصيل في المغني، لابن قدامة، 4/ 136.
(2)
مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 35.
يعتبر فيه الحول بجنسه: كالإبل بالإبل، أو البقر بالبقر، أو الغنم بالغنم، أو الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، لم ينقطع الحول، وبنى حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك (1)
…
ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان (2)
…
قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي (3)؛ لأن نماءها معها قلت: فإن كانت للتجارة، قال يزكيها كلها على حديث حماس (4). فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مئتان فباعها بمائة فعليه زكاة مئة واحدة)) (5).
قال الخرقي رحمه الله: ((
…
وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً بمائتي درهم أو مائتي درهم بعشرين ديناراً لم تبطل الزكاة بانتقالها (6)) ، قال ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أنه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف
(1) وقال الشافعي: لا يبني حول نصاب على حول غيره بحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) تقدم تخريجه.
(2)
ووافق الشافعي فيما سواها؛ لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان؛ لكونها ثمناً، وهذا المعنى يشملها، بخلاف غيرها، قال ابن قدامة:((ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبُنِيَ حول بدله من جنسه على حوله، كالعروض، والحديث مخصوص بالنماء والربح، والعروض، فنقيس عليه محل النزاع، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما، فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر)) [المغني 4/ 135].
(3)
خبر عمر رضي الله عنه: ((
…
تَعدُّ عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا تأخذها
…
)) مالك في الموطأ، 1/ 265، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 100، وانظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 46.
(4)
يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة.
(5)
المغني لابن قدامة، 4/ 136.
(6)
مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 136.
حولاً (1) إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، وكذلك إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان (2) ، أو باع عرضاً بنصاب لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان (3) فكانا جنساً واحداً، وإذا قلنا: إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه لم يُبْنَ حول أحدهما على حول الآخر؛ لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ فلم يُبنَ حولُه على حولِه: كالجنسين من الماشية (4) ، وأما عروض التجارة؛ فإن حولها يُبنى على حول الأثمان بكل
(1) استأنف حولاً جديداً من أوله.
(2)
الأثمان: الذهب والفضة.
(3)
المغني، 4/ 136.
(4)
جاء عن الإمام أحمد روايتان: في الذهب والفضة: إحداهما: أن الذهب والفضة إذا بيع نصاب أحدهما بنصاب من الآخر لا ينقطع الحول، بل يبنى على حول الأول، واختاره الخرقي في مختصره، وصاحب الروض المربع، والرواية الأخرى: أن بيع النصاب من الذهب أو إبداله بنصاب من الفضة أو بالعكس يقطع الحول، ويستأنف حولاً جديداً من أوله؛ لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهما جنسان في باب الربا، فلم يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة
…
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) [مسلم، برقم 1587] ، واختار هذه الرواية للإمام أحمد العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح زاد المستقنع، 6/ 44، وقال الإمام ابن رجب في القواعد في الفقه الإسلامي ص 314:((لو أبدل نصاباً من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى على حول الأول على المذهب ولو أبدله بغير جنسه استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر؛ فإن فيه روايتين، وخرَّج أبو الخطاب في انتصاره رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقاً)) فظهر مما تقدم أن النصاب الزكوي إذا أُبدل بنصاب زكوي آخر أو بيع بنصاب آخر يكون على النحو الآتي:
1 -
إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من جنسه بُني على حول النصاب الأول، فيزكي إذا تم حول الأول، وبهذا قال الإمام مالك، والإمام أحمد ووافقهما أبو حنيفة في الأثمان، أما عروض التجارة، فإن حولها لا ينقطع بحال.
2 -
إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من غير جنسه انقطع الحول واستأنف حولاً جديداً إلا الذهب والفضة أو بالعكس في رواية للإمام أحمد اختارها في المقنع وزاد المستقنع؛ لأن الذهب والفضة كالمال الواحد. وفي رواية للإمام أحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة؛ لأنهما جنسان في باب الربا، فعلى هذا ينقطع الحول، ويستأنف حولاً جديداً. واختار هذه الرواية العلامة ابن عثيمين.
3 -
أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: لا يبنى حول نصاب على حول غيره بحال، ووافقه أبو حنيفة إلا في الأثمان، كما تقدم فإنه وافق الإمام مالك وأحمد.
4 -
وفي رواية لأحمد أنه إذا باع نصاباً بنصاب بنى على حول الأول مطلقاً، سواء كان بجنسه أو بغير جنسه، واختار هذا العلامة السعدي رحمه الله. انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 135 - 136، والشرح الكبير، 6/ 361، والقواعد، لابن رجب، ص 315.