المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر - منزلة الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌ الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌العطية:

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره:

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 - برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 - تشرح الصدر

- ‌10 - تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 - من أسباب دخول الجنة

- ‌12 - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 - تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 - تمنع الجرائم المالية

- ‌15 - النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 - تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 - أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 - مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 - وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 - الزكاة تُحصِّن المال

- ‌23 - ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 - تطهير المال

- ‌25 - وقاية المال من الفساد

- ‌26 - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء

- ‌29 - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة

- ‌32 - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم

- ‌36 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌37 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌38 - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم:

- ‌39 - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من همِّ الديون

- ‌40 - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى

- ‌41 - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد نفقته أو سرقة أو ضياع

- ‌42 - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق

- ‌43 - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة أي أولادها

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌الصنف الأول: زكاة السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌القسم الأول: أن تكون عروض تجارة

- ‌القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل

- ‌القسم الثالث: السوائم التي تسوم

- ‌القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة

- ‌الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:

- ‌الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصاباً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة

- ‌الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة

- ‌الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة:

- ‌مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثمانية على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المُكاتب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب

- ‌8 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده

- ‌أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌2 - الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌4 - الرقيق المملوك

- ‌5 - من تلزم نفقته:

- ‌6 - الفاسق والمبتدع

- ‌7 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

شاء الله تعالى (1).

‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

، أو جاحد، أو مماطل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو المماطل، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً، فإذا حال الحول زكاه، ولا تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط، لكن لا يلزمه ذلك، وهذا اختيار شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى (2)، والله تعالى أعلم.

(1) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار وأحمد الباز، 5/ 27، 29، وجمع الشويعر، 14/ 53.

(2)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين الذي على المعسر، أو الجاحد، أو المماطل، أو المغصوب، أو الضائع على أقوال:

القول الأول: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق، وأحد القولين للشافعي. قال الإمام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، ص 146:((لا تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسر، أو مماطل، أو جاحد، ومغصوب ومسروق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو؟)).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له، أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه، أو كان المال مسروقاً، أو ضالاًّ، أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به لا زكاة فيه إذا قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأموال النامية المقدور عليها، وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها ولا هي معدة للنماء)) [المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص 75].

القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى؛ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول للشافعي؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون، قال:((إن كان صادقاً فليزكيه إذا قبضه لما مضى)) وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [رواهما أبو عبيد في الأموال: 431، 432]. وهو قول الثوري، وأبي عبيد، وصحح الألباني رحمه الله قول علي رضي الله عنه في الدين الظنون، في الإرواء، 3/ 252. [قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، 3/ 164: ((لا زكاة في الدين الظنون))، قال: ((هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا؟))].

القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك؛ لأنه كان في ابتداء الحول بيده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. ورجح هذا القول العلامة محمد بن صالح العثيمين فقال:((والراجح أنه يزكيه حين القبض لسنة واحدة فقط ولو بقي عدة سنوات، ومثل ذلك المال المدفون المنسي فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط)) [الشرح الممتع، 6/ 32].

انظر: جميع هذه الأقوال في المغني، لابن قدامة، 4/ 270، والشرح الكبير في المقنع والإنصاف، 6/ 325، والشرح الممتع، 4/ 29 - 31.

ص: 57