الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب
؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) (1). فإذا ملك المسلم نصاباً اعتبر من الأغنياء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((
…
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
…
)) (2). وملك النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله النصاب الذي قدره الشرع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند الكلام عن أصناف الأموال الزكوية (3).
الشرط الرابع: استقرار الملك
، بأن يكون المالك للشيء يملكه مِلكاً مستقرًّا (4)، ويعبر عن هذا الشرط أيضاً: بـ ((تمام الملك)) (5) أو ((الملك التام)) (6)، ومعنى تمام الملك: أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه (7).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم 1484، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم 979.
(2)
متفق عليه: البخاري برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
(3)
انظر: ص 122 من هذا الكتاب.
(4)
الشرح الممتع، 6/ 21.
(5)
المقنع والشرح الكبير، 6/ 314، والكافي، 2/ 88.
(6)
بداية العابد وكفاية الزاهد، مع شرحه: بلوغ القاصد جل المقاصد، كلاهما للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله 1110 - 1192هـ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، ص 132.
(7)
حاشية الروض المربع، لابن قاسم (2/ 168.
فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، لعدم استقراره؛ ولنقصان الملك فيه (1)، فإن السيد إذا باع مملوكه بدراهم على نفسه وبقيت عند مملوكه المكاتب سنة فلا زكاة فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر (2).
ولا زكاة في الوقف على غير معين، كالوقوف على فقراء، أو على المساجد، أو المجاهدين، أو المدارس أو غير ذلك من وجوه البر (3). أما الوقف على معين ففيه الزكاة، كعلى بني فلان (4)(5).
وكذلك الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكناً تامًّا حتى يحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين، وحتى يجذ النخل، فلو أصابت الزرع أو النخل آفة قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه لم يستقر عليه بعد (6) والله تعالى أعلم (7).
(1) المقنع والشرح الكبير، 6/ 314، 315، والإقناع لطالب الانتفاع، 1/ 388.
(2)
الشرح الممتع، 6/ 21 - 22.
(3)
المقنع مع الشرح الكبير، 6/ 314 - 315، والإقناع لطالب الانتفاع، 1/ 388، ومنار السبيل 1/ 238.
(4)
الروض المربع، 1/ 13 - 14.
(5)
وانظر: زيادة في الأمثلة الشرح الممتع، 6/ 21.
(6)
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، للفوزان، 2/ 240.
(7)
ومثلوا للملك غير المستقر بحصة المضارب من الربح قبل القسمة، أما صاحب رأس المال ففي حصته الزكاة، ولكن قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية في المسائل الفقهية ص 75: ((الصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاباً؛ لدخوله في جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها
…
)).