المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - منزلة الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌ الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌العطية:

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره:

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 - برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 - تشرح الصدر

- ‌10 - تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 - من أسباب دخول الجنة

- ‌12 - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 - تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 - تمنع الجرائم المالية

- ‌15 - النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 - تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 - أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 - مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 - وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 - الزكاة تُحصِّن المال

- ‌23 - ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 - تطهير المال

- ‌25 - وقاية المال من الفساد

- ‌26 - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء

- ‌29 - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة

- ‌32 - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم

- ‌36 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌37 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌38 - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم:

- ‌39 - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من همِّ الديون

- ‌40 - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى

- ‌41 - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد نفقته أو سرقة أو ضياع

- ‌42 - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق

- ‌43 - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة أي أولادها

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌الصنف الأول: زكاة السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌القسم الأول: أن تكون عروض تجارة

- ‌القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل

- ‌القسم الثالث: السوائم التي تسوم

- ‌القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة

- ‌الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:

- ‌الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصاباً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة

- ‌الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة

- ‌الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة:

- ‌مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثمانية على النحو الآتي:

- ‌1 - الفقير:

- ‌2 - المسكين:

- ‌3 - العامل عليها:

- ‌4 - المؤلَّف:

- ‌5 - المُكاتب:

- ‌6 - الغارم:

- ‌7 - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب

- ‌8 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده

- ‌أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌2 - الأغنياء بمال أو كسب

- ‌3 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌4 - الرقيق المملوك

- ‌5 - من تلزم نفقته:

- ‌6 - الفاسق والمبتدع

- ‌7 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير.

الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور.

الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهراً وباطناً.

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراً، فتجزئ ظاهراً لا باطناً.

الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهراً لا باطناً)) (1).

2 -

المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (2). وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (3)(4).

‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح، فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام، والحرية، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 53 - 54.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.

(3)

مسلم، برقم 1718.

(4)

المغني لابن قدامة، 4/ 88.

ص: 66

والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة، فلا يشترط البلوغ ولا العقل؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (1)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

)) (2).

وقد جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، وهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3)، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (4)، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما (5)، وجابر رضي الله عنه (6)، وعائشة رضي الله عنها (7).

والصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون يخرجها الوكيل، وينوي بها الزكاة عنهم من أموالهم (8).

(1) سورة التوبة، الآية:103.

(2)

متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.

(3)

أخرجه مالك، 1/ 245، والدارقطني، 2/ 111، وعبد الرزاق، برقم 6989، وقال البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 107:((إسناده صحيح)).

(4)

أخرجه عبد الرزاق، برقم 6986، وابن أبي شيبة، 3/ 149.

(5)

أخرجه عبد الرزاق، برقم، 6992، وابن أبي شيبة، 3/ 149.

(6)

أخرجه عبد الرزاق، برقم 6981، وابن أبي شيبة، 3/ 149.

(7)

أخرجه عبد الرزاق، برقم، 6983، وابن أبي شيبة، 3/ 149.

(8)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال:

القول الأول: تجب، وبه قال الإمام أحمد، والإمام مالك والشافعي، وهو الراجح كما تقدم.

القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، فيُحصى ما يجب على اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أُعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكِ، وبهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والثوري، والأوزاعي.

القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبه قال الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو وائل، والنخعي، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما، والصواب القول الأول.

انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 298، والشرح الممتع، 6/ 25 - 28، والروض المربع، 3/ 167، ومنار السبيل، 1/ 240.

ص: 67