الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير.
الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور.
الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهراً وباطناً.
الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراً، فتجزئ ظاهراً لا باطناً.
الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهراً لا باطناً)) (1).
2 -
المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (2). وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (3)(4).
المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح، فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام، والحرية، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ
(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 53 - 54.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(3)
مسلم، برقم 1718.
(4)
المغني لابن قدامة، 4/ 88.
والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة، فلا يشترط البلوغ ولا العقل؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (1)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
…
)) (2).
وقد جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، وهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3)، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (4)، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما (5)، وجابر رضي الله عنه (6)، وعائشة رضي الله عنها (7).
والصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون يخرجها الوكيل، وينوي بها الزكاة عنهم من أموالهم (8).
(1) سورة التوبة، الآية:103.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
(3)
أخرجه مالك، 1/ 245، والدارقطني، 2/ 111، وعبد الرزاق، برقم 6989، وقال البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 107:((إسناده صحيح)).
(4)
أخرجه عبد الرزاق، برقم 6986، وابن أبي شيبة، 3/ 149.
(5)
أخرجه عبد الرزاق، برقم، 6992، وابن أبي شيبة، 3/ 149.
(6)
أخرجه عبد الرزاق، برقم 6981، وابن أبي شيبة، 3/ 149.
(7)
أخرجه عبد الرزاق، برقم، 6983، وابن أبي شيبة، 3/ 149.
(8)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال:
القول الأول: تجب، وبه قال الإمام أحمد، والإمام مالك والشافعي، وهو الراجح كما تقدم.
القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، فيُحصى ما يجب على اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أُعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكِ، وبهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والثوري، والأوزاعي.
القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبه قال الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو وائل، والنخعي، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما، والصواب القول الأول.
انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 298، والشرح الممتع، 6/ 25 - 28، والروض المربع، 3/ 167، ومنار السبيل، 1/ 240.