المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ذم الكذب في واحة الشعر

- ‌ نقض العهد

- ‌معاني العهد

- ‌الفرق بين العهد وبعض الكلمات

- ‌حكم نقض العهد:

- ‌النهي عن نقض العهد في القرآن والسنة

- ‌أقوال السلف والعلماء في ذم نقض العهد

- ‌آثار نقض العهد

- ‌صور نقض العهد

- ‌أسباب الوقوع في نقض العهد

- ‌الوسائل المعينة على ترك نقض العهد

- ‌مسائل متفرقة حول نقض العهد

- ‌نقض العهد في واحة الشعر

- ‌ النميمة

- ‌الفرق بين النميمة وبعض الصفات

- ‌ذم النميمة والنهي عنها في القرآن والسنة

- ‌أقوال السلف والعلماء في ذم النميمة

- ‌حكم النميمة

- ‌أقسام النميمة

- ‌أسباب الوقوع في النميمة

- ‌آثار ومضار النميمة

- ‌فوائد ترك النميمة

- ‌علاج النميمة

- ‌حكم وأمثال في النميمة

- ‌مسائل متفرقة حول النميمة

- ‌ذم النميمة في واحة الشعر

- ‌وأخيراً:

- ‌ اليأس والقنوط

- ‌الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة:

- ‌ذم اليأس والقنوط في القرآن والسنة

- ‌من أقوال السلف والعلماء في ذم اليأس والقنوط

- ‌حكم اليأس والقنوط

- ‌أقسام اليأس من رحمة الله

- ‌آثار ومضار اليأس والقنوط

- ‌صور اليأس والقنوط

- ‌أسباب اليأس والقنوط

- ‌الوسائل المعينة للتخلص من اليأس والقنوط

- ‌قصص في اليأس والقنوط

- ‌كلمات في اليأس والقنوط

- ‌اليأس والقنوط في واحة الشعر

الفصل: ‌حكم نقض العهد:

‌حكم نقض العهد:

نقض العهد كبيرة من كبائر الذنوب: وقد أمر الله المؤمنين بالوفاء بالعهود وحرم عليهم نقضها فقال: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء: 34]. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].

وتوجد الكثير من الأدلة في الكتاب والسنة التي تأمر بوجوب الوفاء بالعهد وتحرم نقضه، ولذلك فقد عد بعض العلماء نقض العهود من الكبائر، ومن هؤلاء العلماء:

الإمام ابن عطية رحمه الله قال: وكل عهد جائز بين المسلمين فنقضه لا يحل (1).

وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله فقد عدها كبيرة من الكبائر حيث قال: الكبيرة الخامسة والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهد (2).

وأيضاً الإمام ابن حجر رحمه الله، فقد عدها أيضاً من الكبائر، وقال: عَدُّ هذا من الكبائر هو ما وقع في كلام غير واحد (3).

(1)((المحرر الوجيز)) (1/ 113).

(2)

((الكبائر)) (ص168).

(3)

((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/ 182).

ص: 5