المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في الأطور وعلاماتها - نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد

[محمد بن عبد القادر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة في نشأة الخيل وأول من ركبها من العرب

- ‌الباب الأول فيما جاء في فضلها وتكريمها وكراهة التشاؤم منها والنهي عن أكل لحومها

- ‌الفصل الأول فيما يدل على فضلها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

- ‌الفصل الثاني في تكريم العرب لها وحبهم إياها وما ورد عنهم في ذلك

- ‌الفصل الثالث فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة التشاؤم بها

- ‌الفصل الرابع فيما ورد من النهي عن أكل لحومها وإخصائها وجز نواصيها وأذنابها

- ‌تتمة قي سقوط الزكاة عنها

- ‌الباب الثاني في بيان أنواعها وفضل الذكر منها على الأنثى

- ‌الفصل الأول في العربي

- ‌الفصل الثاني في الهجين

- ‌الفصل الثالث في المقرف

- ‌الفصل الرابع في البرذون

- ‌الفصل الخامس في فضل الذكر على الأنثى

- ‌الباب الثالث في ألوانها وفيه خمسة فصول

- ‌الفصل الأول في الأشقر

- ‌الفصل الثاني في الأحمر وهو الكميت

- ‌الفصل الثالث في الأدهم

- ‌الفصل الرابع في الأشهب

- ‌الفصل الخامس في الأصفر

- ‌تتمة في ذكر بعض ما قاله الأدباء في أوصافها من التشبيهات والاستعارات البديعة في

- ‌الباب الرابع في الغرة والتحجيل والدوائر وأسماء المفاصل والطبائع والصهيل وفيه ستة

- ‌الفصل الأول في الغرة

- ‌الفصل الثاني في التحجيل

- ‌الفصل الثالث في الدوائر وتسمى في المشرق بالنياشين وفي المغرب بالنخلات

- ‌الفصل الرابع في أسماء مفاصل الرأس ومنابت شعره وأسنانه وما يتعلق بذلك

- ‌نادرة

- ‌الفصل الخامس في طبائعها

- ‌الفصل السادس في الصهيل

- ‌الباب الخامس في نعوت الخيل الممدوحة والمذمومة واختلافها باختلاف الأقاليم وفيه

- ‌الفصل الأول في تعوت الخيل الممدوحة

- ‌الغدر الشعر المتدلي من أمام القربوس إلى آذانها، شبهه بذوائب النساء في الكثرة إذا

- ‌الفصل الثاني في بيان اختلاف أوصافها باختلاف أقاليمها

- ‌الباب السادس في تقفيزها وأطوارها وخدمتها والإنفاق عليها وتأديبها وكيفية تضميرها

- ‌الفصل الأول في التقفيز

- ‌الفصل الثاني في الأطور وعلاماتها

- ‌الفصل الثالث في خدمتها والإنفاق عليها

- ‌الفصل الرابع في تأديبها وتدريبها

- ‌الفصل الخامس في كيفية التضمير

- ‌الفصل السادس في معالجة بعض أمراضها، وإن كانت مذكورة في كتب البيطرة

- ‌تتمة

- ‌خاتمة في المسابقة وما يتعلق بها وفيها خمسة مطالب

- ‌المطلب الأول فيما يدل على فضلها وحسن نتيجتها في الشرع والسياسة

- ‌المطلب الثاني فيما اتفق الأئمة على جوازه من أنواعها وما اختلفوا فيه

- ‌فائدة

- ‌المطلب الثالث في ترتيب خيل الحلبة وذكر أسمائها

- ‌المطلب الرابع فيما ورد فيها عن الملوك والأمراء

- ‌المطلب الخامس في اسماء خيل النبيّ صلى الله عليه وسلم والمشهور من خيل العرب

- ‌تتمة في ذكر ما وقع فيها من الفكاهات والمنادمة

الفصل: ‌الفصل الثاني في الأطور وعلاماتها

ولا قليعاً: أي طويل الظهر، ولا أصقل: أي طويل الصقلة وهي الخاصرة، ولا أنجل: أي خرجت خاصرته من ورق صفاقه، ولا أفرق: أي أشرفت إحدى وركيه على الأخرى، ولا أرسح أي قليل لحم الصلا، ولا أعزل: أي معوج عسيب الذنب، ولا أشعل: أي في ذنبه بياض ولا ملوحاً: أي إذا ضربته حرك ذنبه، وفي المثل (عيب في الراس ولا عيب في الذنب)، ولا أشرح: أي ببيضة واحدة ويسمى أفرق، ولا أفجح: أي تباعد كعباه، ولا أيداً: أي تباعدت ساقاه، ولا أصك: أي يصك كعبيه إذا مشى، ولا أفقد: أي منتصب الرسغ مقبلاً على الحافر، ويكون في الرجل خاصة، ولا أصدف: أي تدانى ذراعاه وتباعد حافراه، ولا أقسط: أي انتصبت رجلاه غير منحيتين، ولا أمدس: أي مصطك بواطن الرسغين، ولا أحنف: أي ملتوي الحافرين بحيث يقبل كل منهما على الآخر، ولا كرداً: أي يخبط الأرض بيده باستقامة لا يقلبها لجهة بطنه، ولا رموحاً: أي يضرب الأرض بيده حين المشي، ولا أجسر: أي مضطرب اليد والرجل، ولا مكواحاً: أي سريع العطش، ولا صلوداً: أي بطيء العرق، ولا أكوش: أي إذا جرى نكس كالحمار، ولا طموحاً: أي يسمو ببصره إلى السماء، ولا فاكساً: أي يطأطئ رأسه إذا جرى، ولا جموحاً: أي قوي الرأس، ولا قطوفاً: أي لا تصل رجله إلى مكان يده حين يرفعها، ولا حروناً: أي يقف إذا أريد منه الجري أو السير أولا لا يجري إلاّ بالضرب، ولا خفاشاً: أي يستتب حضراً ثم يرجع القهقرى، ولا رواغاً: أي يحيد في حضره يميناً وشمالاً، ولا شبوباً: أي يقوم على رجليه ويرفع يديه، ولا عاجناً: أي يعجن برجليه كقماص الحمار، ولا مفتلاً: أي يفرق بين قوائمه إذا رفعها كأنما ينزعها من وحل، ويخفق برأسه، ولا مجربداً: أي يقارب الخطوة بقرب سنابكه من الأرض، ولا يرفعها رفعاً شديداً، ولا مشاغراً: أي يطمح بقوائمه جميعاً، ولا مواكلاً: أي لا يسير إلاّ بسير غيره، ولا خروطاً: أي يخرط رسنه عن رأسه، ولا رموحاً: أي يضرب بإحدى رجليه، ولا ضروحاً: أي يضرب بهما، ولا عضوضاً.

وكثرة الضراب على الفحل تحدث فيه أمراضاً وتصير منيه دماً أحمر لاسيما إذا كان معداً للركوب، فغاية ما يسمح له في السنة من خمس مرات إلى ثمان، إلاّ إذا كانت الإناث قريبة عهد بالولادة نحو شهر مثلاً، زيد له في العدد السابق، لأن ضرابها يصلح الفحل، وأما إذا كان غير معد للركوب لعلة منعت منه، فلا حد لعدد ضرابه ويكون كفحل بيت المال، وذلك أن عادة الملوك أن تجعل عند رئيس كل مقاطعة فحلاً ينتفع بضرابه لا يمنع منه أحد وليس على صاحب الأنثى إلاّ إكرام القائم بخدمة الفحل.

والعرب تستقبح بيع عسيب الفحل، لأنه مناف للكرم، ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اشتد استقباحاً. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رجلاً من بني كلاب سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل فنهاه فقال: إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة"، والعسيب ماء الفحل.

و"نهى صلى الله عليه وسلم، عن نزو الحمير على الخيل، روي عن دحية بن خليفة الكلبي قال: قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك بغلة؛ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعقلون". وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: "أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلة فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمير على خيلنا لجاءت بمثل هذه فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". قال ابن حبان: "أي الذين لا يعلمون النهي". وقال الخطابي: "إن الحمير إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها وهي محتاج إليها للغزو والركض والطلب، وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل، ويكثر نسلها لما فيها من النفع". وقال الكميت:

وما حملوا الحمير على عتاق

مطهمةٍ فيلفوا متلفينا

‌الفصل الثاني في الأطور وعلاماتها

ص: 65