الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]
(1)
- حَدَّثَ أَبُو بَكْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.» ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ، وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا، وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ.
217 -
(2) - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ» الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ،
وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ، وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ. عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ، وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ: أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا، وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ، «وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، وَلَفْظُهُ:«لِيَمْسَحْ أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلْيَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً» ، وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ رِيحٌ "، وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ.
218 -
(3) - حَدِيثُ «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا
طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ:«دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ، ذَكَرَ الْبَزَّارُ: أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا، وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ:«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» .
(قَوْلُهُ) وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: فِيهِ عَنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ: رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَاهُ فِي تَذْكِرَتِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ صَحَابِيًّا، وَسَرَدَ التِّرْمِذِيُّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ جَمَاعَةً، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ أَنْ سَرَدَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً: لَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ خِلَافٌ إلَّا الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ، وَهُوَ بَاطِلٌ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، إثْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ فِي سُؤَالِهِ إيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ. عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ
أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ "، فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَأَغْرَبَ رَبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ، عَنْ أَبِي دَاوُد، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إلَى رَبِيعَةَ فَقَالَ: أَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ؟ فَقَالَ رَبِيعَةُ: مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَكَيْفَ عَلَى خِرْقَتَيْنِ.
219 -
(4) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ، مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ، عَنْ رَوَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ الْأَثْرَمُ: عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ، وَيَقُولُ: ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثْتُ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُغِيرَةَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا يَقُولُ هَذَا: الْوَلِيدُ، فَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَيَقُولُ: حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ، وَلَا يَذْكُرُ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ لِي نُعَيْمٌ: هَذَا حَدِيثِي الَّذِي أَسْأَلُ عَنْهُ، فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابَهُ الْقَدِيمَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ، فَإِذَا فِيهِ مُلْحَقٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ بِخَطٍّ لَيْسَ بِالْقَدِيمِ عَنْ الْمُغِيرَةِ، فَأَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِسْنَادِ لَا أَصْلَ لَهَا، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ بَعْدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: اضْرِبُوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي زُرْعَةَ: حَدِيثُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ، حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْهُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ظَاهِرِهِمَا» . قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ رَجَاءٍ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ.
(قُلْت) : رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ مُمْلِ الْوَلِيدَ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ كَذَلِكَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَسْفَلَ الْخُفِّ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَذَكَرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ.
(قُلْت) : وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ مَا يُوهِمُ رَفْعَ الْعِلَّةِ وَهِيَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَذَكَرَهُ، فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ ثَوْرًا سَمِعَهُ مِنْ رَجَاءٍ فَتَزُولُ الْعِلَّةُ، وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ
دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ، فَقَالَ: عَنْ رَجَاءٍ، وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا رَجَاءٌ؛ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ.
(فَائِدَةٌ) رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ «عَلِيٍّ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(قَوْلُهُ) : وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ، وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ، وَيُمِرَّ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ، وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ، وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
(قَوْلُهُ) : وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، «مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ» . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ صَحِيحٌ، فَكَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، انْتَهَى.
وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ، فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ، فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ، أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ» . وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ، وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ
فِي الْأَطْرَافِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُورُ فَكَأَنَّهُ تَبِعَ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَالَ: رُوِيَ حَدِيثُ «عَلِيٍّ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ: فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفِّ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ» . وَتَبِعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ إمَامَهُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا، وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطًا. وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ: قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهُ صَحِيحٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ، لَمْ نَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَثَرَ الْحَسَنِ الْمَذْكُورَ، وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَصَابِعِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُفَّيْنِ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بِنَحْوِهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
220 -
(5) - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.» أَبُو دَاوُد بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ «وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا» وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: صَحِيحٌ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الرِّوَايَاتُ مُتَضَافِرَةٌ
مُتَكَاثِرَةٌ بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ، عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَادَّعَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ، مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَقَالَ فِي الْإِمَامِ: أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ، سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ التَّيْمِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ. فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ. أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.
221 -
(6) - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ - وَكَانَ مِمَّنْ صَلَّى إلَى الْقِبْلَتَيْنِ - «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، فَقَالَ: لَا يَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ
خَبَرِهِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يَثْبُتُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَثْبُتُ، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ. قُلْت: وَبَالَغَ الْجُوزَجَانِيّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
222 -
(7) - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ «النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ،» مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ