الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - صفة الغسل
كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه
وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه
وكان لا يتوضأ بعد الغسل
ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر (م هـ)
17 - قدر الماء في الغسل والوضوء
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (حم مج م ت: صحيح) والطحاوي (1/ 322 - 324) وقط (35)
وقال عليه الصلاة والسلام:
(يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع) حم: (3/ 370) ومس: (1/ 161) وقال:
(صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي وهو كما قالا
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو
قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في (اختيارات شيخ الإسلام)
وقد روى الطحاوي (1/ 324) عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا فقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث. قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس
والصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في (القاموس)
وهو يعادل (700) غرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار حفظه الله تعالى
وكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد (د: 15) صحيح
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص أن (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب) كذا في (النيل)(1/ 219 - 220)
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)(د: 15) وانظر (نقد التاج)