المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - المياه:

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌طهورية الماء المستعمل

- ‌2 - أسآر البهائم:

- ‌3 - تطهير النجاسات:

- ‌4 - الأواني

- ‌5 - التخلي

- ‌القول عند الدخول والخروج

- ‌6 - المناهي:

- ‌7 - الوضوء

- ‌فرضيته:

- ‌وجوب النية

- ‌جواز المعاونة على الوضوء

- ‌الوضوء لمن أراد النوم:

- ‌الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود:

- ‌الوضوء عند كل حدث

- ‌الوضوء قبل الغسل

- ‌الوضوء على من حمل الميت

- ‌8 - المسح على الخفين

- ‌9 - المسح على الجوربين

- ‌10 - نواقض الوضوء

- ‌1، 2 - البول، الغائط:

- ‌3 - المذي:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - لمس العضو بشهوة

- ‌11 - المتطهر يشك في الحدث

- ‌12 - ما يستحب الوضوء لأجله

- ‌13 - موجبات الغسل

- ‌1 - خروج المني بشهوة:

- ‌2 - خروجه في الاحتلام

- ‌3 - مس الختان الختان:

- ‌4 - الحيض

- ‌5 - النفاس

- ‌14 - الأغسال الواجبة

- ‌1 - الغسل على الكافر الذي أسلم

- ‌2 - غسل الجمعة على كل محتلم

- ‌3 - غسل ميت المسلمين

- ‌15 - الأغسال المستحبة

- ‌1 - الغسل من غسل الميت

- ‌2 - الغسل من مواراة المشرك

- ‌(3) الغسل للإحرام

- ‌(4) لدخول مكة

- ‌(5) عقب الجماع:

- ‌(6) عقب الإغماء

- ‌16 - صفة الغسل

- ‌17 - قدر الماء في الغسل والوضوء

- ‌18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام

- ‌19 - التيمم

- ‌20 - صفة التيمم

- ‌21 - الحيض

- ‌22 - النفاس

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - هي أحد الأركان الخمسة:

- ‌2 - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا:

- ‌3 - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس:

- ‌4 - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:

- ‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

- ‌6 - وتاركها يقتل:

- ‌7 - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

- ‌8 - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

- ‌9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر

- ‌10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه

- ‌11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:

- ‌12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

- ‌1 - الظهر

- ‌2 - العصر

- ‌3 - المغرب

- ‌4 - العشاء

- ‌5 - الفجر

- ‌ الأذان

- ‌الإقامة

- ‌ وجوب ستر العورة وحدها

- ‌ طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

- ‌أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:

- ‌أ - المسجد الحرام

الفصل: ‌2 - العصر

(90 و 93) وأحمد (2/ 210 و 213 و 223) عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم (3/ 166) والطيالسي (297)

ويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن (87): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أ: نس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)(الجماعة). وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق

وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي (296)

‌2 - العصر

وأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال: صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل

ص: 57

كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب (المغرب) وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء (العشاء) حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت

أخرجه أحمد (3/ 330 - 331) واللفظ له والنسائي (91 - 92) والترمذي (1/ 281) والحاكم (195 - 196) والدارقطني (95) كلهم من كريق عبد الله ابن المبارك: أخبرنا حسين بن علي بن حسين: أخبرني وهب بن كيسان عنه وقال الترمذي:

(حديث حسن صحيح). وقال الحاكم:

(صحيح مشهور) ووافقه الذهبي

وهو كما قالوا

وله طريق أخرى عن جابر أخرجه أحمد أيضا (3/ 351) والنسائي (88) والطحاوي (88) من طريق عبد الله بن الحارث: ثني ثور بن يزيد عن سليمان ابن موسى عن عطاء بن أبي رباح عنه وهذا سند جيد

وتابعه برد بن سنان وعبد الكريم بن أبي المخارق كلاهما عن عطاء. أخره الدارقطني والحاكم

وهذا القول هو مذهب الجمهور ورواية أبي حنيفة في الطحاوي (95)

ص: 58

وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(متفق عليه) وهو مذهب الجمهور كما في (النيل)(2/ 267) وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله كما في الطحاوي (90). وأما قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة

ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال عليه الصلاة والسلام: (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا)(رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه) وقد نقل الترمذي (300) القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم (3/ 164)

وهي الصلاة الوسطى. قال عليه السلام يوم الأحزاب: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)(متفق عليه) ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) وفي معناه أحاديث كثيرة صحيحة وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قاله الترمذي (1/ 342)

ص: 59