الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - المغرب
وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وهو قطعة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو أيضا وقد تقدما في أول الفصل
والحكم الأول متفق عليه والآخر مختلف فيه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث جبريل عليه السلام المتقدم وفيه أنه صلى المغرب في اليومين حين وجبت الشمس وقتا واحدا. وهو قول ابن المبارك والشافعي
لكن الأحاديث الصحيحة تقتضي امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق وهو قول للشافعي في القديم والجديد. وصححه جمع من الشافعية واختاره النووي وانتصر له فراجع كلامه في (المجموع)(3/ 29 - 33) وحديث جبريل إنما يدل على وقت الفضيلة والإختيار كما دل هو أيضا على ذلك بخصوص صلاة العصر
والشفق هو الحمرة لقوله عليه السلام: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق). أخرجه مسلم (2/ 104) في رواية من حديث ابن عمرو المتقدم وهو عند أبي داود بلفظ: فور الشفق. وهو بمعنى ثور أي ثورانه. قال النووي في (المجموع)(3/ 36): (وهذه صفة الأحمر لا الأبيض) وقد رواه ابن خزيمة في (صحيحه) مصرحا بذلك فقال: ثنا عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد - هو
الواسطي - عن شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه:
(وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. . . .) الحديث وهذا إسناد جيد إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في (التلخيص)(3/ 28): (قلت: محمد بن يزيد صدوق) وقال: في التقريب): (ثقة ثبت عابد)
وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول الصاحبين وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في (تهذيب الأسماء)(2/ 165) ورواه الدارقطني (100) مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في (شرح مسلم): (والأول هو الراجح). وإليه ذهب ابن حزم (3/ 192 - 194)
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله عليه الصلاة والسلام:
(لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم)
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على
الطبراني رقم (365). وقد صححه الحاكم والذهبي
ولا ينافي ذلك صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا قال عليه السلام: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)(الجماعة) وابن نصر (26)
وفي رواية: (صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال عند الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة. (حم خ دن قط)
وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل (حم خ ابن نصر)
وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. (م د قط: 100) وله شاهد من حديث عقبة عند (خ حم قط ابن نصر)
وأما ما أخرجه أبو داود وحده (202) من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة:
(لا بأس به)
وكذا في (التقريب) وقد سكت على الحديث في (التلخيص)(4/ 8) وفي (الدراية)(119) وأ / االنووي فقال في (المجموع)(4/ 8):
(إن إسناده حسن). واله أعلم
ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المحلى) لابن حزم فإذا به يقول (2/ 254) - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:
(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو)
ذلك وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام:
(إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم)(متفق عليه)
وكذلك الشأن في كل صلاة. قال عليه السلام:
(إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء). وقال:
(لا صلاة بحضرة الطعام)(م)
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام
ويتأكد ذلك للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام: