المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - المياه:

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌طهورية الماء المستعمل

- ‌2 - أسآر البهائم:

- ‌3 - تطهير النجاسات:

- ‌4 - الأواني

- ‌5 - التخلي

- ‌القول عند الدخول والخروج

- ‌6 - المناهي:

- ‌7 - الوضوء

- ‌فرضيته:

- ‌وجوب النية

- ‌جواز المعاونة على الوضوء

- ‌الوضوء لمن أراد النوم:

- ‌الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود:

- ‌الوضوء عند كل حدث

- ‌الوضوء قبل الغسل

- ‌الوضوء على من حمل الميت

- ‌8 - المسح على الخفين

- ‌9 - المسح على الجوربين

- ‌10 - نواقض الوضوء

- ‌1، 2 - البول، الغائط:

- ‌3 - المذي:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - لمس العضو بشهوة

- ‌11 - المتطهر يشك في الحدث

- ‌12 - ما يستحب الوضوء لأجله

- ‌13 - موجبات الغسل

- ‌1 - خروج المني بشهوة:

- ‌2 - خروجه في الاحتلام

- ‌3 - مس الختان الختان:

- ‌4 - الحيض

- ‌5 - النفاس

- ‌14 - الأغسال الواجبة

- ‌1 - الغسل على الكافر الذي أسلم

- ‌2 - غسل الجمعة على كل محتلم

- ‌3 - غسل ميت المسلمين

- ‌15 - الأغسال المستحبة

- ‌1 - الغسل من غسل الميت

- ‌2 - الغسل من مواراة المشرك

- ‌(3) الغسل للإحرام

- ‌(4) لدخول مكة

- ‌(5) عقب الجماع:

- ‌(6) عقب الإغماء

- ‌16 - صفة الغسل

- ‌17 - قدر الماء في الغسل والوضوء

- ‌18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام

- ‌19 - التيمم

- ‌20 - صفة التيمم

- ‌21 - الحيض

- ‌22 - النفاس

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - هي أحد الأركان الخمسة:

- ‌2 - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا:

- ‌3 - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس:

- ‌4 - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:

- ‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

- ‌6 - وتاركها يقتل:

- ‌7 - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

- ‌8 - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

- ‌9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر

- ‌10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه

- ‌11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:

- ‌12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

- ‌1 - الظهر

- ‌2 - العصر

- ‌3 - المغرب

- ‌4 - العشاء

- ‌5 - الفجر

- ‌ الأذان

- ‌الإقامة

- ‌ وجوب ستر العورة وحدها

- ‌ طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

- ‌أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:

- ‌أ - المسجد الحرام

الفصل: ‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم (6/ 241 و 265) عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده (6/ 272) طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم (2/ 143) وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر

‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

لقوله عليه الصلاة والسلام:

(بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة) م. زاد هبة الله الطبري:

(فإذا تركها فقد أشرك). قال المنذري:

(إسناده صحيح)

وقال صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(حم ن ت: صح مس: صح) وراجع (نقد التاج)

ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. (ت) عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين قال عليه الصلاة والسلام: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه

ص: 52

وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) (مي حم طب حب في (صحيحه)

وسنده حسن

ولكن كفره ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله وأن يدخله الجنة بل ذلك جائز قال صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاءه بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة). (مالك د ن مي مج حم بسند صحيح)

واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر فقال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وقال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) و (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) و (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) و (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) و (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). وكل هذه الأحاديث في (الصحيح). فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن منه ما لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار. وراجع لهذا الشوكاني (1/ 254 - 260)

ص: 53