المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - المياه:

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌طهورية الماء المستعمل

- ‌2 - أسآر البهائم:

- ‌3 - تطهير النجاسات:

- ‌4 - الأواني

- ‌5 - التخلي

- ‌القول عند الدخول والخروج

- ‌6 - المناهي:

- ‌7 - الوضوء

- ‌فرضيته:

- ‌وجوب النية

- ‌جواز المعاونة على الوضوء

- ‌الوضوء لمن أراد النوم:

- ‌الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود:

- ‌الوضوء عند كل حدث

- ‌الوضوء قبل الغسل

- ‌الوضوء على من حمل الميت

- ‌8 - المسح على الخفين

- ‌9 - المسح على الجوربين

- ‌10 - نواقض الوضوء

- ‌1، 2 - البول، الغائط:

- ‌3 - المذي:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - لمس العضو بشهوة

- ‌11 - المتطهر يشك في الحدث

- ‌12 - ما يستحب الوضوء لأجله

- ‌13 - موجبات الغسل

- ‌1 - خروج المني بشهوة:

- ‌2 - خروجه في الاحتلام

- ‌3 - مس الختان الختان:

- ‌4 - الحيض

- ‌5 - النفاس

- ‌14 - الأغسال الواجبة

- ‌1 - الغسل على الكافر الذي أسلم

- ‌2 - غسل الجمعة على كل محتلم

- ‌3 - غسل ميت المسلمين

- ‌15 - الأغسال المستحبة

- ‌1 - الغسل من غسل الميت

- ‌2 - الغسل من مواراة المشرك

- ‌(3) الغسل للإحرام

- ‌(4) لدخول مكة

- ‌(5) عقب الجماع:

- ‌(6) عقب الإغماء

- ‌16 - صفة الغسل

- ‌17 - قدر الماء في الغسل والوضوء

- ‌18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام

- ‌19 - التيمم

- ‌20 - صفة التيمم

- ‌21 - الحيض

- ‌22 - النفاس

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - هي أحد الأركان الخمسة:

- ‌2 - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا:

- ‌3 - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس:

- ‌4 - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:

- ‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

- ‌6 - وتاركها يقتل:

- ‌7 - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

- ‌8 - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

- ‌9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر

- ‌10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه

- ‌11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:

- ‌12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

- ‌1 - الظهر

- ‌2 - العصر

- ‌3 - المغرب

- ‌4 - العشاء

- ‌5 - الفجر

- ‌ الأذان

- ‌الإقامة

- ‌ وجوب ستر العورة وحدها

- ‌ طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

- ‌أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:

- ‌أ - المسجد الحرام

الفصل: ‌5 - الفجر

‌5 - الفجر

1 -

أول وقتها حين يطلع الفجر كما سبق في حديث أبي هريرة

2 -

و (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا (وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض) ولكن الذي يقول هكذا (ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه). مسلم (3/ 129) وخ وزاد: عن يمينه وشماله

3 -

وكان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. (متفق عليه عن جابر)

4 -

ولم يدخل بها في الإسفار إلا مرة واحدة قال أبو مسعود الأنصاري في حديث له: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها كانت صلاته بعد ذلك الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر

رواه أبو داود (65) وطحا (104) والدارقطني (93) وابن حبان في (صحيحه) كما في نصب الراية (240) من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود به. وهذا إسناد حسن كما قال النووي (3/ 52) وقال الخطابي:

(هو صحيح الإسناد)

وأما ما أخرجه أحمد (2/ 135 - 136) من طريق أبي شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر. . . فقلت له: إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال: كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 79

يصليها. فضعيف لا يقاومه وعلته أبو الربيع هذا قال الدارقطني:

(مجهول)

على أنه قد عارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا فقال نهيك بن يريم: ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة. قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان

أخرجه ابن ماجه (229 - 230) والطحاوي (104) عنه

وهذا سند صحيح كما في (الزوائد) وفي (المجموع)(3/ 53) قال الترمذي في (كتاب العلل):

قال البخاري: هذا حديث حسن)

5 -

وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس

خ م (2/ 119) ن (94) / ي (277) ابن ماجه (669) طيا (206) حم (6/ 33 و 37 و 248) والطحاوي (104) عن الزهري عن عروة عن عائشة به

وله طريقان آخران عنها:

(1)

مالك (21) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. وقد رواه مسلم وأبو داود (69) ون ت (287) وقال: حسن صحيح والطحاوي

ص: 80

وأحمد (1/ 178 - 179) كلهم عن مالك به

(2)

عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عنها أخرجه الطحاوي وأحمد (6/ 258 - 259)

وله شاهد من حديث قيلة عند طبا (230) طحا (105) وعن حرملة العنبري عنده وكذا الطيالسي (167)

6 -

وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. خ م (119 - 120) د (66) ن (92) طحا (105) طيا (124) حم (4/ 420 و 423 و 424 و 425) عن سيار بن سلامة عنه

7 -

وهذا الإسفار هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها. وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله صلى الله عليه وسلم هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين). وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (1/ 104 - 109) وقال:

(إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)

وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من

ص: 81

متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في (التعليق للمجد)(42 - 44)

وأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ المذكور الترمذي (289) والدارمي (277 ت) والطحاوي (106) والطيالسي (129) كلهم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج به

وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس فيحتمل أنه سمعه بواسطة عن عاصم ويأتي ما يؤيد هذا الاحتمال

ورواه أبو داود (69) وابن ماجه (230) وأحمد (4/ 140) كلهم عن سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن عاصم به بلفظ: أصبحوا. بدل: أسفروا

وكذلك رواه ابن إسحاق عن ابن عجلان فقال أحمد (3/ 465): ثنا يزيد قال: أنا محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به

وخالفهما عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر فرواه عنه بلفظ: (أسفروا). أخرجه عنه أحمد (4/ 142) وكذا يحيى بن سعيد عند النسائي وسفيان الثوري عند الطحاوي (105) وكذا الدارمي إلا أن هذا قال: (نوروا)

وقد توبع عليه ابن عجلان فرواه زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر لكن اختلف عليه فيه سندا ومتنا

أما السند فرواه أبو غسان: ثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن محمود عن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . . فذكره

ص: 82

أخرجه النسائي

ورواه الليث بن سعد واسباط بن محمد أما الأول فقال: ثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطحاوي (106)

وأما الآخر فقال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . أخرجه أحمد (4/ 243)

فأسقط الأول من السند محمود بن لبيد شيخ عاصم بن عمر وأسقط الآخر عاصم بن عمر شيخ زيد بن أسلم

وأما المتن فقال أبو غسان: (ما أسفرتم بالفجر) وقال الليث: (أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها) وقال أسباط: (أسفروا)

وقد تابع هشاما عن زيد: حفص بن ميسرة مثل رواية الليث سندا ومتنا. رواه الطحاوي (105 - 106)

وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسفروا. . .) الحديث

وهذا اختلاف آخر لكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف

ورواه شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسقط عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج مرفوعا به

ص: 83

وأبو داود هذا هو نفيع الأعمى وهو متروك وقد كذبه ابن معين. وفيه اختلاف آخر على زيد بن أسلم ذكره في (نصب الراية)(1/ 236) فراجعه فيه

وبالجملة فهذا اضطراب شديد في الحديث والصواب من حيث الإسناد رواية ابن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وذلك لأمرين: لاتصالها ولموافقة رواية أبي غسان عن زيد بن أسلم لها متنا وسندا إلا ما فيها من إبهام من رواتها من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم وليست بمخالفة فادحة كما لا يخفى وإسنادها صحيح كما في (نصب الراية)(238)

وللحديث شواهد كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال وقد خرجها الزيلعي وكذا الهيثمي في (المجمع)(1/ 315 - 317) فليراجعها من شاء وكلها بلفظ: (أسفروا) وبعضها: (نوروا). فهي في الجملة مؤيدة للفظ الذي رجحناه من حديث رافع وهو: أسفروا. ولكن قد علمت بما سلف أنه ليس المعنى: أسفروا ابتداء بل انتهاء إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في (العلل)(1/ 139 و 143 - 144) والطيالسي (129) وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسانيده والطبراني في (معجمه) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المديني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال:

(أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم)

وهذا سند رجاله ثقات لكن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه

ص: 84

من جده رافع فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في (التقريب) أنه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش

وعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا الابتداء

وما أخرجه البخاري (3/ 427) م (4/ 76) د (1/ 305) ن (2/ 47) حم (1/ 426 و 434) من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

وفي رواية للبخاري (3/ 467) وأحمد (418 و 449) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة)

فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل

ص: 85

ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر

وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر

أخرجه مسلم وغيره

فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر

ولذلك قال الحافظ في (الفتح)(3/ 413):

(ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية)

1 -

وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية

قال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:

(صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)

ص: 86

م (2/ 120) د (70 - 71) ت (1/ 232) مي (279) طحا (1/ 263) طيا (60) حم (5/ 149 و 163 و 169) متن طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه والسياق لمسلم

ثم لأبي داود وليس عند الآخرين قوله: (أو يميتون الصلاة) وهي شك من بعض الرواة عندهما والظاهر أنه حماد بن زيد فإن كل من رواه عن أبي عمران قال: (يؤخرون الصلاة) بدون شك. هذا وزاد أحمد في رواية من طريق صالح بن رستم عنه بعد قوله: (صل الصلاة لوقتها): وربما قال: (في رحلك)

وصالح هذا من رجال مسلم لكن تكلم فيه بعضهم وقال في (التقريب):

(إنه صدوق كثير الخطأ)

وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي

ثم الحديث له طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:

فرواه م ن (138) مي طحا طيا (61) حم (5/ 168) من طريق شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها) قال: فقال: ما تأمر؟ قال: (صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل)

ثم أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)(138 و 139) ومسلم وحم (147 و 160 و 168) عن أيوب عن أبي العلاية به. ونحوه بلفظ: (فإن أدركت

ص: 87

الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي)

ثم أخرجه أيضا (5/ 159 مسند) من طريق أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت فزيادة: (فصل معهم فإنها زيادة خير)

وللحديث شواهد:

(1)

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها) فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: (نعم إن شئت). د (71) حم (315) عن جرير وسفيان الثوري كلاهما عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يساف عن أبي المثنى الحمصى عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عنه

ثم أخرجه أحمد (5/ 314 - 315 و 6/ 7) من طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى ابن امرأة عبادة بن الصامت عنه

ثم أخرجه أحمد (5/ 314 - 315 و 6/ 7) نم طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظ: (فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا). فجعله من مسند أبي أبي لا من مسند عبادة بن الصامت

وكذلك أخرجه أحمد أيضا (315) من طريق يعمر - يعني: ابن بشر -: أنا عبد الله: أنا سفيان عن منصور به بلفظ: قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. . . الحديث. ثم قال أحمد: وهذا الصواب يعني أنه من مسند أبي أبي من مسند عبادة

ص: 88

وأبو أبي هذا صحابي صلى إلى القبلتين اسمه عبد الله. ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير أبي المثنى هذا واسمه ضمضم الأملوكي وثقه ابن حبان كما في الخلاصة وقال في (التقريب): (وثقه العجلي). ولم يزد على ذلك فالإسناد حسن أو قابل للتحسين والله أعلم

(2)

عن ابن مسعود وله طريقان:

الأول: عن عبد الرحمن بن سايط عن عمرو بن ميمون ال

دي عنه مرفوعا بلفظ:

(كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها). قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال:

(صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة)

أخرجه أبو داود عن الويد: ثنا الأوزاعي: ثني حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط به

وهذا سند صحيح إذا سلم من تدليس الوليد - وهو ابن مسلم - فإنه كان يدلس تدليس التسوية ورجاله كلهم رجال مسلم

الثانية عن زر عنه رضي الله عنه بلفظ:

(لعلكم ستدركون أقواما يصلون صلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة)

رواه حم (1/ 379) عن أبي بكر: ثنا عاصم عن زر به وهذا سند حسن

ص: 89

وله طريق ثالث موقوفا عليه بلفظ: (إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة)

رواه أحمد (1/ 455 و 459) عن محمد بن إسحاق قال: وثني عبد الرحمن ابن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عنه

وهذا سند حسن أيضا

وقد تابعه هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود دون قوله: (واجعلوا. . .) إلخ

رواه النسائي (128 - 129) وأحمد أيضا (1/ 424)

وهذا إسناد صحيح

ثم رواه أحمد (1/ 405) من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال: ثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله عنه

ورجاله رجال الشيخين غير الهمداني فإنه لم يسم

وقد وقعت لابن مسعود رضي الله عنه قصة في هذا الصدد لا بأس من ذكرها للفائدة وهي: (أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك أمر من أمير المؤمنين فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتي من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت بحاجتك)

ص: 90

أخرجها الإمام أحمد (1/ 450): ثنا إبراهيم بن خالد: ثنا رباح عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن القاسم عن أبيه أن الوليد بن عقبة. . . إلخ

وهذا سند صحيح رجاله رجلا الصحيح غير إبراهيم بن خالد وهو الصنعاني وهو ثقة. وغير رباح وهو ابن زيد القرشي الصنعاني وهو ثقة فاضل كما في (التقريب) وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم والقاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وقال في (المجمع)(1/ 324) بعد أن ساقه: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات)

(3)

عن شداد بن أوس مرفوعا: (سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)

أخرجه أحمد (4/ 124) من طريق ابن عياش عن راشد بن داود عن أبي أسماء الرحبي عنه

وهذا إسناد شامي حسن. وقال في (المجمع)(1/ 325): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان

(4)

عن عامر بن ربيعة مرفوعا نحوه. أخرجه أحمد (3/ 445 و 446) عن عاصم بن عبيد الله قال: أخبرني عبد بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر ابن ربيعة

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك عند الطبراني وغيره. انظر (المجمع)

ص: 91

(فائدة): ذكر النووي في (شرح مسلم) وفي المجموع (3/ 48) أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحمد منهم عن جميع (1) وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟

فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير

وقال شيخ الإسلام في (الاختيارات)(ص 19): (وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة)

قلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير

(1) قلت: قال ابن عبد البر في (الاستذكار): وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. نقله ابن القيم في (الصلاة)(99) ولم يتبعه بشيء. وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته

ص: 92

ولا ينافي ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك

والحديث هذا أخرجه أبو داود (95) والنسائي (138) والدارقطني (159 و 160) والطحاوي (1/ 187) وأحمد (2/ 19 و 41) من طريق حسين بن ذكوان أخبرني عمرو بن شعيب: أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟ قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين). والسياق للدارقطني وإسناده صحيح وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص)(4/ 298)

2 -

ومن أدرك ركعة من الصلاةقبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها

قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [كلها)

أخرجه البخاري ومسلم (102) ومالك (1/ 28) وعنه محمد (100) وكذا أبو داود (175) والنسائي (95) والترمذي (2/ 403) وصححه والدارمي

ص: 93

(277)

وابن ماجه (346) وحم (2/ 241 و 271 و 280 و 375) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به. والزيادة رواية لمسلم والنسائي وأحمد

وله عنده طريق أخرى أخرجها (2/ 265) من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عنه

ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه

وقد أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخه)(3/ 69) من طرق عن الزهري به وزاد: قال معمر: قال الزهري: فنرى أن الجمعة من الصلاة

قلت: وهذا يدل على أن كل من قال عن الزهري في هذا الحديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك) كما رواه النسائي (1/ 210) عن سفيان عنه إنما هو رواية بالمعنى لأن الجمعة من الصلاة المطلقة في رواية الجمهور. وقد أعلوا كل الروايات عن أبي هريرة وعن ابن عمر أيضا التي فيها ذكر الجمعة كما بينته في التعليق على الطبراني رقم (555)

3 -

وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

أخرجه مالك (1/ 22 - 23) وعنه خ م (2/ 102) ن (90) ت (1/ 253) مي (277) طحا (1/ 90) حم (2/ 462) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم

ص: 94

عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة مرفوعا به

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم به

أخرجه ابن ماجه (1/ 237)

وتابعه أيضا زهير بن محمد ولكنه جعل أبا صالح مكان عطاء

أخرجه الطسالسي (313) ولفظه: (فلم تفته) بدل قوله: (فقد أدرك)

وكذلك رواه أبو سلمة عن أبي هريرة

أخرجه أحمد (2/ 254) عن علي بن المباك عن يحيى بن أبي كثير عنه وسنده صحيح على شرط الستة

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي (232) بلفظ: (فقد تمت صلاته)

وهو في البخاري من طريق شيبان عن يحيى بلفظ: (فليتم صلاته)

وفي مسلم (103) وابن ماجه (238) والمسند (254 و 260) عن الزهري و (المسند)(348) عن محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة بمثل حديث مالك

وحديث أبي صالح أخرجه الطيالسي أيضا (318) وأحمد (459) والطحاوي (90) عن سهيل بن أبي صالح عنه مثله

وحديث الأعرج أخرجه النسائي (94) وأحمد (399 و 474) من طريقين عنه مثله إلا أنه قال: (سجدة) بدل: (ركعة)

ص: 95

وكذلك أبو سلمة في رواية البخاري فقط

فهذه خمسة طرق لحديث أبي هريرة هذا وكلها صحيحة

وله عنه طرق أخرى:

فرواه مسلم وأبو داود (68) وأحمد (2/ 282) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عنه مثل حديث مالك

وروى الطحاوي (232) والدارقطني (147) وأحمد (2/ 236 - 489) عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عنه مرفوعا: بلفظ: (من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليها أخرى)

وفي رواية للدارقطني وأحمد (490) من طريق همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس (وفي رواية لأحمد: ثم طلع قرن الشمس فقال: ثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يتم صلاته)

وهذا سند صحيح على شرطهما

ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة:

(1)

عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه به

أخرجه الدارقطني وحم (2/ 306 و 347 و 521) عن همام عنه. وهذا سند صحيح أيضا كالذي قبله

ص: 96

(2)

عن عذرة بن تميم عنه

قط عن معاذ بن هشام: ثني أبي عن قتادة عنه

وعذرة هذا لم أجد من ذكره

ثم وجدت الحاكم أخرجه (274) عن قتادة بإسناديه الأولين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرطهما. ووافقه الذهبي

وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها

م (102 - 103) ن (94) مج (237 - 238) طحا (90) حم (6/ 78) عن الزهري أعروة بن الزبير حدثه عنها مثل حديث مالك. إلا أن مسلما وأحمد قالا: (سجدة) بدل: (ركعة)

قال الخطابي:: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة

وهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب الجمهور. وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل

ص: 97

والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو مقدم على العام كما تقرر في الاصول

ثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه ذهب الجمهور كما في (نيل الأوطار). وراجع تمام هذا البحث فيه (2/ 19 - 20)

4 -

وهذا الحكم إنما هو بخصوص المتعمد لتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق وإلا فالنائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر

قال عليه الصلاة والسلام في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:

(إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر)

ورواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في (المعجم)

وللحديث شواهد كثيرة منها:

عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: (إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)

ص: 98

أخرجه النسائي (100 - 101) ت (334) مج (236 - 237) عن حماد ابن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عنه. وقال الترمذي: (حسن صحيح)

قلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في (صحيحه)(2/ 138 - 139) والبيهقي (2/ 216) من طريق سليمان بن المغيرة: ثنا ثابت به مطولا نحوه بلفظ: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها) الحديث

وهذا القدر رواه النسائي (101) أيضا وأبو داود (73) من هذا الوجه ورواه أبو داود (72) والطحاوي (233) وأحمد (5/ 298) عن حماد بن سلمة عن ثابت به مطولا

وكذلك رواه مطولا قتادة عن عبد الله بن أبي رباح به قال: فقلت: يا رسول الله هلكنا فاتتنا الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(لم تهلكوا ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان ولا تفوت النائم) الحديث

أخرجه أحمد (5/ 302): ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن قتادة به. وهذا سند صيحح على شرط مسلم أيضا لولا عنعنة قتادة

ومنها: عن أنس مرفوعا بلفظ: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكري ([طه / 14])

ص: 99

م (2/ 142) عن المثنى عن قتادة عنه

ورواه سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة به بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها. . .) والباقي مثله

رواه الدارمي (280): أخبرنا سعيد به بلفظ: (فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)

وهذا اللفظ تماما رواه شعبة عن قتادة

أخرجه أحمد (3/ 282)

ورواه حجاج الأحول عند النسائي (100) وابن ماجه (235) وأحمد (267) وهشام عند الأخير (216) كلاهما عن قتادة عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: (ليصلها إذا ذكرها)

وهو في البخاري ومسلم أيضا ود (73) وطحا والبيهقي (2/ 218) وحم (269) من طريق همام عن قتادة بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) قال قتادة: (وأقم الصلاة لذكري ([طه / 14]

رواه أبو عوانة عن قتادة مختصرا دون قوله: (لا كفارة لها. . .) إلخ

أخرجه مسلم ون (100) ت (335 - 336) ومج وطحا والبيهقي من طرق عنه

هذا وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في رواية للبخاري وأحمد

ص: 100

ومنها: عن أبي هرية مرفوعا:

(من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: (أقم الصلاة لذكري ([طه / 14])

م (138) د (71 - 72) ن (101) عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عنه. وهو عند م د مطول فيه قصة نومهم عن صلاة الصبح. وكذلك أخرجها البيهقي (2/ 217)

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال:

(لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)

وأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:

(لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)

وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال:

ص: 101

(فإذا استيقظت فصل)

أخرجه د (1/ 385) مس (1/ 436) طحا في (المشكل)(2/ 424) حم (3/ 80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة):

(إسناده صحيح)

ثم أخرجه حم 03/ 85) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ: (فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: (فإذا قمت فصل). وهو على شرط خ

5 -

وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق:

(فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)

وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (1/ 335):

(وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا

ص: 102

يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب)

قلت: وهو مذهب علماءنا الحنفية صرح به محمد في (الموطأ)(125) قال:

(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

قال المعلق عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله:

(قد أيده جماعة من أصحابنا منهم العيني وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذلك الموضع وصلى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت الطلوع وفيه نظر:

أما أولا فلأنه قد ورد تعليل الاختيار صريحا بأنه موضع غفلة وموضع حضور الشيطان فلا يعدل عنه

وأما ثانيا فلأنه ورد في رواية مالك وغره: حتى ضربتهم الشمس. وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظ حتى وجد حر الشمس. وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة)

وهذا تعقب جيد قوي من أبي الحسنات المصنف القوي وأمثاله قليل في أصحاب المذاهب من المتأخرين فرحمه الله تعالى وجزاه خيرا

والتعليل الذي ذكره ورد في (صحيح مسلم)(2/ 138) والنسائي (1/ 102) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

ص: 103

(ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا به الشيطان)

قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة

أخرجاه من طريق يحيى بن سعيد: ثنا يزيد بن كيسان: ثنا أبو حازم عنه

وله طريق أخرى أخرجها د (72) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال:

(تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة). قال:

فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى

وسنده صحيح على شرطهما

وله طريق ثالث بلفظ: (هذا منزل به شيطان). طحا (234)

6 -

ويصليها كما كان يصليها كل يوم بأذان وإقامة ويجهر فيها إن كانت جهرية ويصلي معها السنة

قال أبو قتادة في حديثه الطويل في نومهم عن صلاة الصبح:

ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم

أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة كما سبق

ونحوه حديث أبي هريرة: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى

ص: 104

وفي رواية: فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وقد تقدمنا قريبا

وفي الباب عن ذي مخمر الحبشي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو على غير عجل فقال له قائل: يا نبي الله أفرطنا؟ قال:

(لا قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا)

أخرجه حم (4/ 90 - 91) ود (73) دون قوله: فقال له قائل. . . إلخ. من طريق حريز بن عثمان: ثني يزيد بن صبح - وقيل: ابن صليح - عنه

وهذا إسناد حسن

وعن ابن مسعود قال:

أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يكلؤنا؟) فقال بلال: أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (افعلوا كما كنتم تفعلون). قال: ففعلنا. قال: (فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي)

د (73 - 74) وطحا (269 - 270) من طريق جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عنه. وهذا سند صحيح

7 -

وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا لأنه كان الناسي للصلاة أو النائم

ص: 105

عنها - وهما معذوران شرعا - ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟

لقوله عليه الصلاة والسلام: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) فما فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. انظر (الصلاة) لابن القيم

وهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم وقد أطال في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه وقال: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. (الصلاة)(107)

ثم قال: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنه مخالفا منهم. راجع (المحلى)(2/ 235 - 244)

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (الاختيارات)(ص 19):

(وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)

ص: 106

ومال إليه الشوكاني فقال في قوله عليه الصلاة والسلام: (من نسي صلاة. . .) الحديث:

(تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في (البحر) عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر قال ابن تيمية (شيخ الإسلام): والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل تنازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها). وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره داود ومن معه. والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم

ص: 107

عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اه

وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: (فدين الله أحق أن يقضى). فلم يجب عنه بشيء مطلقا ولذلك قال: (عن المقام من المضايق) ولام من قال: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة (الصلاة) بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك

وخلاصته أن الحديث إنما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذروين لا المفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فهذا إنما قاله عليه السلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع (ص 109 - 110) من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه (85 - 122)

8 -

ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب

ص: 108

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:

حبسنا يوم الخندق حتى ذ هب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى: (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ([الأحزاب / 25] فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ([البقرة / 239]

أخرجه ن (107) وعنه ابن حزم (3/ 124) مي (358) والشافعي في (الأم)(1/ 75) والطحاوي (190) والبيهقي (1/ 402) والطيالسي (295) وحم (3/ 25 و 49 و 67 - 68) من طرق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. والسياق لأحمد

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم

وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) وصححه ابن الشكن كما في (التلخيص)(3/ 149) وقال ابن سيد الناس:

(وهذا إسناد صحيح جليل) كما في (النيل)(2/ 26)

وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ن (102 و 107) ت (1/ 337) طيا (44) حم (1/ 375 و 423) والطبراني في (الكبير) والبيهقي (2/ 219 - 220) من طريق أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن

ص: 109

عبد الله بن مسعود عنه نحوه. وسيأتي لفظه في المسألة الثامنة في الأذان

وهذا سند منقطع وقال الترمذي:

(ليس بإسناده بأس إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)

وله شاهد إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)

وله شاهد آخر مختصر من حديث جابر متفق عليه وأخرجه البيهقي

وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة

وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة

واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام)

وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي:

ص: 110