المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أ - المسجد الحرام - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - المياه:

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌طهورية الماء المستعمل

- ‌2 - أسآر البهائم:

- ‌3 - تطهير النجاسات:

- ‌4 - الأواني

- ‌5 - التخلي

- ‌القول عند الدخول والخروج

- ‌6 - المناهي:

- ‌7 - الوضوء

- ‌فرضيته:

- ‌وجوب النية

- ‌جواز المعاونة على الوضوء

- ‌الوضوء لمن أراد النوم:

- ‌الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود:

- ‌الوضوء عند كل حدث

- ‌الوضوء قبل الغسل

- ‌الوضوء على من حمل الميت

- ‌8 - المسح على الخفين

- ‌9 - المسح على الجوربين

- ‌10 - نواقض الوضوء

- ‌1، 2 - البول، الغائط:

- ‌3 - المذي:

- ‌4 - النوم:

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - لمس العضو بشهوة

- ‌11 - المتطهر يشك في الحدث

- ‌12 - ما يستحب الوضوء لأجله

- ‌13 - موجبات الغسل

- ‌1 - خروج المني بشهوة:

- ‌2 - خروجه في الاحتلام

- ‌3 - مس الختان الختان:

- ‌4 - الحيض

- ‌5 - النفاس

- ‌14 - الأغسال الواجبة

- ‌1 - الغسل على الكافر الذي أسلم

- ‌2 - غسل الجمعة على كل محتلم

- ‌3 - غسل ميت المسلمين

- ‌15 - الأغسال المستحبة

- ‌1 - الغسل من غسل الميت

- ‌2 - الغسل من مواراة المشرك

- ‌(3) الغسل للإحرام

- ‌(4) لدخول مكة

- ‌(5) عقب الجماع:

- ‌(6) عقب الإغماء

- ‌16 - صفة الغسل

- ‌17 - قدر الماء في الغسل والوضوء

- ‌18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام

- ‌19 - التيمم

- ‌20 - صفة التيمم

- ‌21 - الحيض

- ‌22 - النفاس

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - هي أحد الأركان الخمسة:

- ‌2 - وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا:

- ‌3 - ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس:

- ‌4 - وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر قالت عائشة:

- ‌5 - وتاركها يخشى عليه الكفر

- ‌6 - وتاركها يقتل:

- ‌7 - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

- ‌8 - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

- ‌9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر

- ‌10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه

- ‌11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:

- ‌12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

- ‌1 - الظهر

- ‌2 - العصر

- ‌3 - المغرب

- ‌4 - العشاء

- ‌5 - الفجر

- ‌ الأذان

- ‌الإقامة

- ‌ وجوب ستر العورة وحدها

- ‌ طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

- ‌أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:

- ‌أ - المسجد الحرام

الفصل: ‌أ - المسجد الحرام

لكن روى عنه جمع وقال في (التقريب):

(صدوق يخطئ)

وشيخه يحيى لا يعرف توثيقه إلا في هذا الإسناد وسياقه للحاكم ولم يروعنه غير إبراهيم هذا وفي (التقريب):

(مقبول)

أي: مجهول

ومن ذلك تعلم أن الإسناد ضعيف فقول من قال: إنه حسن كصاحب (الزوائد) غير حسن. فكيف يكون قول من صححه صحيحا؟

وقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) كما في الترغيب

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه وعن أبي يعلى وعن زيد بن حارثة في (أوسط) الطبراني (والكبير) وعن عائشة في (الأوسط) وابن عباس في (الكبير) وابن عمر فيه وأبي موسى فيه. وكلها لا تخلو أسانيدها من ضعف

(و‌

‌أفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة:

‌أ - المسجد الحرام

لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة)

هو من حديث أبي الدرداء مرفوعا

ص: 505

أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في (صحيحه) كما في (الترغيب) وتمامه:

(وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسائة صلاة)

ورواه الطبراني في (الكبير) بنحوه قال الهيثمي:

(ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن). وقال المنذري:

(ورواه البزار وقال: إسناده حسن. كذا قال)

وفيه إشارة إلى أنه ليس كما قال البزار وقد نقل قوله هذا الحافظ أيضا في (الفتح) وأقره حيث لم يتعقبه بشيء فالله أعلم

وللحديث شواهد:

منها عن عبد الله بن الزبير مرفوعا بلفظ:

(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)

أخرجه الطحاوي وأحمد من طريق حماد بن زيد قال: ثنا حبيب المعلم عن عطاء عنه

وهذا سند صحيح على شرط الستة وصححه ابن حبان فرواه هو وابن خزيمة في (صحيحيهما) كما في (الترغيب) قال:

ص: 506

(ورواه البزار وإسناده صحيح أيضا)

ورواه الطبراني أيضا كما في (المجمع) وقال:

(ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح)

وقد رواه الطيالسي عن الربيع بن صبيح قال: سمعت عطاء بن أبي رباح به نحوه. قال ابن عبد البر:

(اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي)

ولعطاء فيه إسناد آخر فرواه عن جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ:

(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)

والباقي مثله سواء

أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك عنه به

وهذا سند صحيح أيضا كالذي قبله وقال المنذري:

(رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين)

كذا قال وهو موهم أن له طريقين عن جابر وليس كذلك فلو قال: بإسناد صحيح. كما عليه العمل لكان أصح في التعبير وأبعد عن الإيهام وقال الحافظ:

ص: 507

(ورجال إسناده ثقات لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير)

ولعطاء فيه إسناد ثالث رواه ابن عمر أيضا وسيأتي في الكلام على المسجد النبوي

وأما ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ:

(صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في غيره)

ففي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف كما قال الهيثمي

قال الحافظ:

(واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور وحكي عن مالك وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)(ويأتي تخريجه) مع قوله: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها). قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق

ص: 508

حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال: واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل صلاة المرء في يته إلا المكتوبة). ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا)

(وقوله: (خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي)

أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا

وابن لهيعة سيئ الحفظ

وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. ومع ذلك قال الهيثمي:

(رواه أحمد والطبراني في (الأوسط) وإسناده حسن)

ص: 509

ولعل ذلك لمجيئه من طريق أخرى فقد أعاده هو نفسه بعد صفحة بلفظ:

(ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم. والباقي مثله. ثم قال:

(رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال (الصحيح)

وأورده السيوطي في (الجامع) بلفظ

(مسجدي هذا والبيت العتيق). وقال:

(رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في (صحيحه) ورمز له بالصحة) (1)

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ:

(أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام ومسجدي صلاة في مسجدي أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام). قال في (المجمع):

(رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف)

(وهو أول مسجد بني على وجه الأرض وقد قال أبو ذر:

(1) ثم وجدته في (المسند)(3/ 350) بهذا اللفظ من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به

وهذا سند صحيح على شرط مسلم والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر كما تقرر في محله

ورواه الحافظ في (الرحمة الطيبية) وصححه فانظر (2/ 254) من المجموعة المنيرية)

ص: 510

(قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال:

(المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: ألمسجد الأقصى)

الحديث تمامه:

قلت: كم كان بينهما؟ قال:

(أربعون سنة وأينما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد)

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عنه

وقد تابعه عن إبراهيم: أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري

أخرجه أحمد

والحديث دليل صريح على أن مسجد مكة هو أول بيت وضع للعبادة قال ابن العربي في (أحكام القرآن):

(وهذا رد على من يقول: كان في الأرض بيت قبله يحجه الملائكة). وقال الحافظ ابن كثير في (البداية):

(ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان بيتا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله تعالى: {مكان البيت} [الحج: 26]

ص: 511

فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وإن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة وقد قال تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . .} [آل عمران: 96] الآية)

وقد روي في حديث أن أول من بناه هو آدم عليه السلام ولكنه ضعيف كما يأتي

وقد استشكل من الحديث قوله: (إن بين المسجدين المسجد الحرام والأقصى أربعين سنة) لأن باني الأقصى هو سليمان عليه السلام كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبا إن شاء الله وبينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من ألف عام على ما قاله أهل التاريخ ثم إن في نص القرآن - كما قال الحافظ - أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة لعل أقربها قول الخطابي:

(يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان ثم داود وسليمان زادا فيه ووسعاه فأضيف إليها بناؤه)

وانظر تمام الكلام والأجوبة عن الإشكال في (الفتح) و (المرقاة)

ص: 512

وقد جزم الحافظ ابن كثير في (البداية)(أن إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - هو أول من بنى المسجد الأقصى وأن سليمان عليه السلام جدده بعد ذلك)

وإذا صح هذا فهو قريب مما أفاده الحديث من المدة بين المسجدين. والله أعلم

(وهذا الحديث يبين المراد من قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين} أي: أول بيت وضع للعبادة)

قال الحافظ في شرح الحديث السابق:

(وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: {إن أول بيت. . .} الآية ويدل على أن المراد بالبيت: بيت العبادة لا مطلق البيوت وقد ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال:

كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله

قلت: ورواه بنحوه الحاكم وقال:

(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي

وقال الحافظ ابن كثير في (التفسير):

(وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول علي رضي الله عنه. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه (دلائل النبوة) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:

ص: 513

(بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس) فإنه - كما ترى - من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف والأشبه - والله أعلم - أن يكو هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب)

(ومما اختص به دون سائر المساجد جواز الصلاة النافلة فيه في كل وقت حتى أوقات الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار)

الحديث من رواية جبير بن مطعم مرفوعا

أخرجه الدارقطني في (سننه) وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه يخبر عنه

وهذا سند صحيح متصل بالسماع وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه كما في (التلخيص) وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن ابن عيينة عن أبي الزبير به نحوه وصححه الترمذي والحاكم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مع شواهده في محله

انتهى المجلد الأول من كتاب (الثمر المستطاب ويليه المجلد الثاني ويبدا بفضل المسجد النبوي]. الناشر)

ص: 514