الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج)(رقم 80) وبه قال الشافعية: مجموع (2/ 11) وإليه ذهب الشوكاني (1/ 260)
9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر
- وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع)(2/ 6 - 7) وهو مذهب ابن حزم (2/ 233 - 234) واختاره شيخ الإسلام (19)
10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه
وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة
11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه:
لقوله صلى الله عليه وسلم:
(الإسلام يجب ما قبله). حم (4: 198 - 199 و 204 و 205) من طرق عن عمرو بن العاص
12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري)(م)
1 - الظهر
(1)
أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت
(1) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام)(18)
العصر. وهذا قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: (إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)
أخرجه الترمذي (1/ 283 - 284) والطحاوي (1/ 89 و 93) والدارقطني (97) والبيهقي (1/ 375 - 376) وأحمد (2/ 232) وابن حزم في (المحلى)(3/ 168) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيما أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت المشس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)
رواه مسلم (2/ 105) واللفظ له وأبو داود (1/ 64) ون (90 - 91) والطحاوي