الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)(متفق عليه)
ولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله عليه السلام:
(لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتتكم المغرب) قال: (والأعراب تقول: هي العشاء)
أخرجه البخاري في (الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء). وأحمد (5/ 55). وعزاه في (المنتتقى) لمسلم أيضا حيث قال:
(متفق عليه)
وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب (المشارق) وكذا النووي في (المجموع)(3/ 29)
قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة على العشاء في الشرع على قلة والله أعلم
4 - العشاء
أول وقتها حين يغيب الشفق وهو الأحمر - كما سبق - ومن حجة من قال ذلك ما قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول بيقين وهو
الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت من النص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة) نقله الشوكاني (2/ 9). وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في (المحلى)(2/ 193) ابن سيد الناس وكأنه أخذه عنه
وهذا مذهب الجمهور
وآخر وقتها حين ينتصف الليل كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو المتقدمين. وهو مذهب ابن حزم (2/ 164) وقد رواه عن عمر رضي الله عنه بلفظ: (وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت)(رسمه في الأصل بدون إعجام. كذا في (المحلى) وأقول: الصواب: شئت فقد ذكره ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال: ثنا يزيد بن هارون: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى به. وقد رواه الطحاوي (1/ 94) من طريق أبي عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر - قال: ثنا يزيد بن هارون به بلفظ: أي حين شئت
وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين والمهاجر هذا هو أبو الحسن كما صرح ابن حزم (190)
ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه مالك (1/ 25) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بلفظ:
(وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أردت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين)
وهذا سند صحيح غاية
وأما ما رواه الطحاوي من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى: (وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها) فمخالف لما سبق وعلة هذه الرواية الانقطاع بين حبيب ونافع فإن حبيبا وإن كان ثقة فقد كان كثير الإرسال والتدليس كما في (التقريب) وأنت ترى أنه قد عنعن ولم يصرح بالتحديث فلا يحتج بروايته هذه لا سيما وقد خالفت ما رواه الثقات
وهذا المذهب روي عن مالك القول به كما في (بداية المجتهد)(75) وهو قول أبي سعيد الإصطخري قال:
(إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء)
ذكره في (المهذب). وهو ظاهر قول الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة: (إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة) قال النووي في (شرح المهذب)(3/ 40):
(فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور)
وقلت: ومن حجة الشافعي في قوله بالثلث حديث عائشة قالت:
أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه: نام النساء
والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما ينتظرها غيركم) ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال:
(صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل)
أخرجه النسائي من طريق ابن حمير قال: ثنا ابن أبي عيلة عن الزهري عن عروة عنها
وهذا سند جيد رجاله ثقات إلا ابن حمير واسمه محمد تكلم فيه بعضهم مع أنه من رجال البخاري وقد أخرجه في (صحيحه) من طريق صالح بن كيسان: أخبرني ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال بدل قوله: ثم قال: صلوها. . . إلخ قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول
لكن قد ثبت تحديد وقت صلاة العشاء إلى نصف (الليل) في الحديثين السابقين وهي زيادة يجب قبولها كما لا يخفى وقد جاءت أحاديث أخرى في ذلك منها حديث أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: (قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها) خ حم (3/ 200) والطحاوي (94) كلاهما عن حميد الطويل عنه. وأخرجه النسائي (93) من هذا الوجه بلفظ: (إلى قريب من شطر الليل). وهو رواية لأحمد (3/ 189)
وله طرق أخرى منها عن ثابت عنه بلفظ: (إلى شطر الليل) أو (كاد
يذهب شطر الليل). أخرجه مسلم (2/ 116) وأحمد (267) وليس عنده: (إلى شطر الليل) بل قال: (حتى كاد يذهب شطر الليل)
ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ:
(حتى كان قريب من نصف الليل)
أخرجه مسلم أيضا والطيالسي (267) وقال: (حتى مضى شطر الليل) وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات
ومنها عن أبي هريرة مرفوعا:
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)
أخرجه ت وصححه مج (234) حم (250 - 433) عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين
ورواه الحاكم (1/ 146) من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: (إلى نصف الليل) بدون شك
ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: (إلى ثلث الليل) بدون شك
ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي
ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: (خذوا مقاعدكم) فأخذنا مقاعدنا فقال: (إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل). أخرجه د (69) واللفظ له ون (92) ومج (234 - 235) وحم (3/ 5) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عنه. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في (التلخيص)(3/ 29)
قلت: وهو على شرط مسلم
هذا ولم نجد لمن ذهب - وهم الجمهور - إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر إلا حديثين وليسا بنص في ذلك:
الأول: عن أبي قتادة مرفوعا: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى). احتج به على ما ذكرنا بعض أهل الظاهر من المتقدمين. والشوكاني المحقق من المتأخرين (1/ 10) ورد ذلك ابن حزم ردا قويا فقال (3/ 178): هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها أم لم يتصل وليس فيه
أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (
والحديث الثاني عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي). مسلم (2/ 116) ن (93) مي (1/ 276) والطحاوي (94) من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عنها
فظاهر الحديث أنه صلاها بعد مضي نصف الليل الأول ولكن الحديث مؤول
قال النووي: (والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنه لوقتها) ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل)
قلت: وقد يدل لهذا التأويل أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والمسند (6/ 43 و 215 و 272) من طرق عن الزهري عن
عروة عن عائشة وليس فيه قوله: (حتى ذهب عامة الليل) وإنما فيه: (حتى ناداه عمر بن الخطاب: قد نام النساء والصبيان). وذلك إنما يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه فقال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول: (إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي). أخرجه النسائي (92) والدارمي (276) من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عنه وعن ابن جرير عن عطاء عنه
وهذان إسنادان صحيحان على شرط الشيخين
وقد رواه مسلم (117) وأحمد (1/ 366) عن ابن جريج به وفيه التصريح بسماع ابن جريج من عطاء
فهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها وحديثها برواية عروة عنها إنما هو حديث واحد اختصره بعض الرواة وهي تدل دلالة ظاهرة على أن قوله فيها: (إنه الوقت) يريد به الوقت الذي نام فيه النساء والولدان وذلك قبل نصف الليل عادة كما قلنا فرجع الحيث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره كما قال النووي وهو من دقة فهمه رحمه الله. وإن كان لا بد من الأخذ بظاهر حديث أم كلثوم عنها فهذا إنما يدل على أنه صلاها في ابتداء النصف الثاني ولذلك قال ابن حزم (3/ 184):
(إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل) وعلى هذا بنى قوله في أول الفصل (3/ 164): (ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء نصف الثاني فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة). وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر كما زعم الطحاوي فليس فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كما ذكر الشوكاني (2/ 10)
والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع (المجموع)(3/ 10)
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. (رواه الجماعة)
زاد أحمد (4/ 424 و 425): إلى ثلث الليل. وسنده صحيح على شرطهما
ويحض على ذلك فيقول: (أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم). أبو داود (69) وحم (5/ 237) من طريق حريز بن عثمان: ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج والقائل منا يقول: قد صلى ولن يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره. زاد أبو
داود: فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالو. فقال لهم. . . الحديث. وهذا إسناد جيد
وفي هذا الانتظار نزل قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتاب. . . والله عليم بالمتقين ([آل عمران / 113 - 115] قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم) قال: وأنزل هؤلاء الآيات: (ليسوا سواء من أهل الكتاب. . . (حتى بلغ: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين (
أخرجه أحمد (1/ 394) عن شيبان عن عاصم عن زر عنه. وهذا سند حسن
وكان لا يعزم عليهم بذلك لما فيه من المشقة كما سبق
ومع ذلك فكان عليه السلام يراعي أحوال المجتمعين قلة وكثرة فقد كان أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. (خ م حم: 3/ 369) وطيا (124) عن أبي برزة
وقالت عائشة: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. مج (238) طيا (201) حم (6/ 264) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وهذا سند حسن ورجاله رجال سملم. وقال صاحب (الزوائد): إنه صحيح
وله طريق أخرى عند ابن نصر قال: ثنا محمود بن آدم: ثنا يحيى بن سليم: ثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت كلامي عائشة رضي الله عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينا سقف فقالت: يا عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله رجال البخاري
وقال ابن مسعود:
جدب (1) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني: زجرنا
(1) هو بالجيم عند جميع من خرجه وجاء مفسرا عند ابن ماجه بما ترى
وقال أحمد: وقال خالد - هو أحد الرواة عن عطاء - معنى جدب إلينا يقول: عابه وذمه
قلت: وبهذا فسره في (النهاية)
وقد رواه الطحاوي (2/ 390) من طريق وهيب وحماد بن سلمة عن عطاء بلفظ: حدب إلينا. بالحاء المهملة. وليس هو تحريفا مطبعيا فقد جعله الطحاوي دليلا على جواز السمر فيما هو قربة فقال: وحدب لهم ما هو قربة فلا أدري أتصحف ذلك على الطحاوي أم على من فوقه؟ والله أعلم
أخرجه ابن ماجه (238) وأحمد (1/ 388 - 389، 410) من طرق ثلاثة عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة عنه. ورجاله رجال البخاري لكن عطاء كان قد اختلط
قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث الكراهية
والذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفي ذلك أحاديث:
(1)
عن عمر بن الخطاب قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأامر من أمور المسلمين وأنا معهما
أخرجه الترمذي (1/ 315) وابن نصر (46) والطحاوي (391) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وهذا سند صحيح على شرطهما واقتصر الترمذي على تحسينه وهو قصور كما بينه المعلق عليه
وقد رواه أحمد (1/ 25 - 26) بإسنادين عن عمر فقال ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو بعرفة قال: [أبو] معاوية: وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أهـ أتى عمر رضي الله عنه. . . . فذكر الحديث مطولا
فللأعمش في الحديث إسنادان والأول صحيح كما ذكرنا وكذلك
الآخر صحيح ورجاله رجال الشيخين غير قيس بن مروان أبي قيس وهو صدوق كما في (التقريب)
(2)
عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد
رواه مسلم (2/ 182) وابن نصر (46)
(3)
عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد عصاة فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوئه حتى بلغ أهله
رواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على شرط الستة
ويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن نذكر الله فقعد معهم
أخرجه الطحاوي (2/ 391) من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد الرحمن ابن زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهما ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث
ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم: العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل). (م 118) ود (2/ 312) ون (93 - 94) مج (239) حم (2/ 10 و 19 و 49 و 144) عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
وفي رواية لأحمد: (إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل). وسندها صحيح على شرط مسلم
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في (الزوائد): صحيح
وله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد (2/ 433، 438) عن محمد بن عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن أيضا
ولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم: (ولو يعلمون ما في العتمة
والصبح لأتوهما ولو حبوا) خ م (2 - 31) ن (93) حم (2/ 278 و 303 و 374 و 533) مالك (1/ 87 - 88) كلهم عنه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به في حديثه
زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني
وثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم (118) وأحمد (5/ 89 و 105) وغيرهما وجابر بن عبد الله عند أحمد (3/ 348) وغيره
قال ابن القيم (2/ 12) بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة هذا:
(فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه. ويغلب عليها اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم
وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم)