المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثبوت الزنا بالقرائن - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

- ‌حَدُّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا

- ‌زِنَا الْمَجْنُون

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا

- ‌زِنَا الْمُكْرَه

- ‌كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا

- ‌زِنَا غَيْر الْمُسْلِم

- ‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ

- ‌شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة

- ‌عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌ اَللِّوَاط

- ‌حُكْمُ اللِّوَاط

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌ اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة

- ‌تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال

- ‌حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه

- ‌تَأدِيبُ الْمَحْبُوس

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

الفصل: ‌ثبوت الزنا بالقرائن

‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

(ط) ، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1)، وَقَالَ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (2) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (3)

(1)[الأحقاف: 15]

(2)

[البقرة: 233]

(3)

(ط) 2384

ص: 4