الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا
(هق)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: إِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. (1)
(1)(هق) 13738 ، (عب) 12769 ، (ش) 16233 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1881
(مي) ، وَعَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ: لَا بَأسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3153