المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد الزاني الرقيق - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

- ‌حَدُّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا

- ‌زِنَا الْمَجْنُون

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا

- ‌زِنَا الْمُكْرَه

- ‌كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا

- ‌زِنَا غَيْر الْمُسْلِم

- ‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ

- ‌شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة

- ‌عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌ اَللِّوَاط

- ‌حُكْمُ اللِّوَاط

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌ اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة

- ‌تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال

- ‌حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه

- ‌تَأدِيبُ الْمَحْبُوس

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

الفصل: ‌حد الزاني الرقيق

‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1)

(خ م د جة حم)،وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)(2)(وَلَا يُعَيِّرْهَا (3)) (4)(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)(5)(وَلَا يُعَيِّرْهَا)(6)(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا)(7)(فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا)(8) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (9) ") (10)

وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا)(11)(وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ")(12)

وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ)(13)(وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ")(14)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ)(15).

(1)[النساء/25]

(2)

(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703) ، (د) 4470 ، (حم) 7389

(3)

التَّعْيِير: التَّوْبِيخ ، وَاللَّوْم ، وَالتَّثْرِيب ، وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ ، فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير.

قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه ، وَهَذَا مَذْهَبنَا ، وَمَذْهَب مَالِك ، وَأَحْمَد ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج 9 / ص 488)

(4)

(د) 4470 ، (حم) 8873 ، (خ) 2045 ، (م) 30 - (1703)

(5)

(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703) ، (حم) 8873

(6)

(حم) 8873 ، (خ) 2045 ، (م) 30 - (1703)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(7)

(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703)

(8)

(حم) 8873 ، (خ) 6447 ، (م) 32 - (1703) ، (ت) 1440

(9)

قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور.

وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488)

(10)

(خ) 2045 ، (م) 30 - (1703) ، (حم) 10410

(11)

(حم) 9451 (م) 31 - (1703) ، (ت) 1440 ، (د) 4470 ، (جة) 2566 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(12)

(حم) 8873 ، (د) 4471

(13)

(خ) 2118 ، 2046 ، (جة) 2565 ، (حم) 16609

(14)

(جة) 2565 ، (خ) 2417 ، (حم) 16609

(15)

(خ) 6447 ، (م) 32 - (1703) ، (د) 4469

ص: 15

(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ ، خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. (1)

(1)(ط) 1512 ، (هق) 16866 ، حسنه الألباني في الإرواء: 2345

ص: 16