المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثبوت الزنا بظهور الحمل - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

- ‌حَدُّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا

- ‌زِنَا الْمَجْنُون

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا

- ‌زِنَا الْمُكْرَه

- ‌كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا

- ‌زِنَا غَيْر الْمُسْلِم

- ‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ

- ‌شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة

- ‌عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌ اَللِّوَاط

- ‌حُكْمُ اللِّوَاط

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌ اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة

- ‌تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال

- ‌حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه

- ‌تَأدِيبُ الْمَحْبُوس

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

الفصل: ‌ثبوت الزنا بظهور الحمل

‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

(ط) ، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1)، وَقَالَ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (2) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (3)

(1)[الأحقاف: 15]

(2)

[البقرة: 233]

(3)

(ط) 2384

ص: 4

(م د حم)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(وَقَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ)(3)(فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى)(4)(مِنْ الزِّنَى ، قَالَ: " أَنْتِ؟ " ، قَالَتْ: نَعَمْ)(5)(فَقَالَ لَهَا: " فَاذْهَبِي حَتَّى)(6)(تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " ، فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ)(7) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ ، فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ ، قَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، " فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا)(8) وفي رواية: (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ)(9)(ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا)(10)(فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِيمَنْ يَرْجُمُهَا)(11)(فَرَمَى رَأسَهَا بِحَجَرٍ)(12)(فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا)(13)(عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ ، فَسَبَّهَا ، " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (14) لَغُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَدُفِنَتْ ") (15)

(1)(م) 22 - (1695) ، (د) 4442

(2)

(م) 23 - (1695) ، (د) 4442

(3)

(م) 22 - (1695) ، (د) 4442

(4)

(م) 23 - (1695) ، (د) 4442

(5)

(م) 22 - (1695)

(6)

(م) 23 - (1695)

(7)

(م) 22 - (1695)

(8)

(م) 23 - (1695) ، (د) 4442 ، (حم) 22999

(9)

(د) 4443 ، والثَّنْدوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر.

(10)

(حم) 22999 ، (م) 23 - (1695)

(11)

(د) 4442

(12)

(م) 23 - (1695)

(13)

(د) 4442

(14)

مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ: نَقَصَ الثَّمَنَ ، وَالْمَكْسُ: الْجِبَايَةُ ، وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ

وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ.

(15)

(م) 23 - (1695) ، (د) 4442 ، (حم) 22999 ، صححه الألباني في الإرواء: 2226

ص: 5