المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد الزاني المحصن - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

- ‌حَدُّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا

- ‌زِنَا الْمَجْنُون

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا

- ‌زِنَا الْمُكْرَه

- ‌كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا

- ‌زِنَا غَيْر الْمُسْلِم

- ‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ

- ‌شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة

- ‌عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌ اَللِّوَاط

- ‌حُكْمُ اللِّوَاط

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌ اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة

- ‌تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال

- ‌حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه

- ‌تَأدِيبُ الْمَحْبُوس

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

الفصل: ‌حد الزاني المحصن

‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

(خ م س حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنه جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (1)؟ ، فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (2)(إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ (3) فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ: آيَةُ الرَّجْمِ:) (4)({الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (5)}) (6)(فَقَرَأنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(7)(وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ ، وَرَجَمْتُ)(8)(وَايْمُ اللهِ (9) لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل لَكَتَبْتُهَا) (10)(فِي المُصْحَفِ)(11)(كَمَا أُنْزِلَتْ)(12)(فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ)(13)(أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ)(14) فَـ (يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ)(15) وَ (لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ)(16)(وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ)(17)(فَيَكْفُرُونَ بِهِ)(18)(فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (19) وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ (20) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ (21) مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (22) أَوْ الِاعْتِرَافُ) (23)

(1) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر ، فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا بَلْ أَنْكَرَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح الباري (ج 19 / ص 257)

(2)

(خ) 6442

(3)

قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج 19 / ص 257)

(4)

(خ) 6442 ، (م) 15 - (1691)

(5)

قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ ، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ.

(6)

(جة) 2553 ، (ط) 1506 ، (حب) 4428 ، (ش) 28776 ، انظر الصحيحة: 2913

(7)

(خ) 6442 ، (م) 15 - (1691) ، (حب) 414 ، (حم) 197

(8)

(ت) 1431 ، (ش) 28779 ، (خ) 6441 ، (م) 15 - (1691)

(9)

(وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.

(10)

(د) 4418 ، (ط) 1506 ، (حب) 413 ، (مش) 2057

(11)

(ت) 1431

(12)

(حم) 352 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(13)

(خ) 6442 ، (م) 15 - (1691)

(14)

(ت) 1431

(15)

(خ) 6442 ، (م) 15 - (1691) ، (حم) 391

(16)

(حم) 249 ، (ط) 1506 ، (هق) 16697 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(17)

(حم) 352 ، (ن) 7154 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(18)

(ت) 1431

(19)

أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج19ص 257)

(20)

أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء/15] فَبَيَّنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري (ج 19 / ص 257)

(21)

أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 257)

(22)

أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج 19 / ص 257)

(23)

(م) 15 - (1691) ، (خ) 6442 ، (ت) 1432 ، (حم) 391

ص: 11

(حب طس)، وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ:(قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ ، فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً)(1)(قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (2) نَكَالًا (3) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ") (4)

(1)(طس) 4352 ، (حم) 21245 ، (ن) 7150 ، (حب) 4429

(2)

البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء.

(3)

النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.

(4)

(حب) 4429 ، (حم) 21245 ، (عب) 5990 ، (ن) 7150 ، (طس) 4352 انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2913

ص: 12

(ط)، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ. (1)

(1)(ط) 1128

ص: 13