المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌انتفاء الشبهة في الزنا - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل

- ‌حَدُّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا

- ‌زِنَا الْمَجْنُون

- ‌كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا

- ‌زِنَا الْمُكْرَه

- ‌كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا

- ‌زِنَا غَيْر الْمُسْلِم

- ‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ

- ‌شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة

- ‌عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌ اَللِّوَاط

- ‌حُكْمُ اللِّوَاط

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌ اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة

- ‌تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين

- ‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال

- ‌حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه

- ‌تَأدِيبُ الْمَحْبُوس

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

الفصل: ‌انتفاء الشبهة في الزنا

‌اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

(س)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ رضي الله عنه قَالَ:" قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا "(1)(ضعيف)

(1)(س) 3363 ، (د) 4460 ، (حم) 20081

ص: 25

(ط) ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَهَا ، فَغَارَتْ امْرَأَتُهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأتِينِي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ. (1)(ضعيف)

(1)(ط) 1516 ، (عب) 13440 ، (ش) 28545 ، (هق) 16858

ص: 26