المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - كتاب الأحكام والحدود - الزيادات على الموضوعات - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌16 - كتاب الأحكام والحدود

‌16 - كتاب الأحكام والحدود

(1)

(1) في (ف) و (م): (كتاب الأحكام).

ص: 527

635 -

ابن عساكر (1): أنبأنا أبو الجد التنوخي حدثنا والدي حدثني جدي أبو صالح محمد حدثنا جدي أبو الحسن (2) علي حدثنا جدي أبو حامد محمد بن همام حدثنا محمد بن سليم القرشي حدثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك مرفوعاً: (ألا مَن زيَّن نفسه للقضاة (3) بشهادة الزور زيَّنه اللهُ عز وجل يوم القيامة بسربال مِن قطران، وألجمه بلجام مِن نار) (4).

(1) تاريخ دمشق (37/ 275 - 276) ترجمة عبد الواحد بن محمد بن المهذب أبي المجد التنوخي.

(2)

في تاريخ دمشق: (أبو الحسين).

(3)

في (ف) و (م): (للقضاء).

(4)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 230) رقم 56 وقال: (قلتُ: هو مِن طريق إبراهيم بن هدبة وهو آفته، والله أعلم).

ص: 529

636 -

تمّام (1): حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان حدثنا أبو معاوية عبيد الله بن محمد الغَزّي (2) المؤدب حدثنا محمود بن خالد حدثنا أعمر، (3) بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً:(عجَّ حَجَرٌ إلى الله تعالى فقال: إلهي وسيِّدي عَبدْتُك كذا وكذا سنة (4) ثمّ جعلتَني في أسّ كنيف؟ فقال: أوَمَا ترضى أنْ عدلتُ بك عن مجالس القضاة) (5).

ورواه أبو معاوية المؤدب أيضاً عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله.

⦗ص: 530⦘

قال تمّام: هذا حديث منكر مِن حديث الأوزاعي، وأبو معاوية الغَزّي هذا ضعيف (6)، وكان يحدَّث بهذا الحديث بالإسنادين جميعاً.

(1) الفوائد (1/ 242 - 243) ح 587 - 589.

(2)

في الفوائد: (القُرِّي).

(3)

في جميع النسخ: (عمرو)، والمثبت من الفوائد.

(4)

في الفوائد: (كذا وكذا ألف سنة).

(5)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 99 - 100) و (51/ 209 - 210) و (172/ 54 - 173) من طريق تمام به.

وأورده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ 331 - 332) - ترجمة محمد بن عبيد الله القرني- وقال: (هذا موضوع).

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 230 - 231) رقم 57، والألباني في الضعيفة (2/ 113) رقم 658.

(6)

وكذا قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 99).

ص: 529

637 -

ابن عدي (1): حدثنا أحمد بن عبد الله بن شابور (2) حدثنا بركة بن محمد حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن (3) أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدِّية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ: دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلمّا استُخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف، فلمّا استُخلف عمر بن عبد العزيز ردَّه إلى القضاء الأول (4).

قال ابن عدي: باطل آفته بركة (5).

وقال الدارقطني: بركة يضع الحديث (6).

وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة (7).

(1) الكامل (2/ 480) ترجمة بركة بن محمد الحلبي.

(2)

كذا في جميع النسخ والميزان، وفي الكامل:(سابور) وهو الصواب كما في ترجمته في تاريخ بغداد (5/ 371) والسير (14/ 462).

(3)

كذا في (خ)، وفي باقي النسخ:(بن).

(4)

ذكره الذهبي في الميزان (1/ 304) ترجمة بركة، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 59.

(5)

تقدم في الحديث رقم (605).

(6)

سنن الدارقطني (1/ 115).

(7)

المدخل إلى الصحيح (1/ 173) رقم 28.

ص: 530

638 -

ابن عدي (1): حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن بيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: (يؤتى بالسارق والمطَّلِع عليه

⦗ص: 531⦘

فتُجعل لهما السرقة في العرصة السابعة، فيُقال لهما: اذهبا فخذاها، فإذا بلغاها ساخت بهما النار إلى الدرك الأسفل) (2).

قال ابن عدي: هذا مِن وضع جعفر (3).

(1) الكامل (2/ 579 - 580) ترجمة جعفر بن أحمد بن علي بن بيان.

(2)

ذكره الذهبي في الميزان (1/ 401) رقم 1485، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 60.

(3)

تقدم في الحديث رقم (283).

ص: 530

639 -

ابن النجار: أخبرنا أبو الفتوح العجلي عن أبي بكر أحمد بن علي بن موسى أخبرنا المظفر بن حمزة الجرجاني أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ أخبرنا أبو سعد الإدريسي حدثنا علي بن أحمد بن الحسن البصري أخبرني أحمد بن علي بن جعفر الحافظ أبو الفرج بواسط حدثنا الحسين بن عجلان الطلحي حدثنا القاسم بن إبراهيم الملطي أخبرنا المبارك بن عبد الله المُختَطّ حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من زنا زُني به ولو بحيطان داره)(1).

قال ابن النجار: فيه مَن لا يوثق به.

قلتُ: وهو القاسم الملطي؛ كذاب (2).

أخرجه الديلمي (3): أخبرنا أبو إسحاق المراغي أخبرنا أبو طاهر بن أبي سعيد الأموي حدثنا أبو سعد الإدريسي به.

(1) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 61، والألباني في الضعيفة (2/ 155) رقم 724.

وروي نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: (ما زنا عبدٌ قطّ فأدمن على الزنا إلا ابتُلي في أهل بيته).

رواه ابن عدي في الكامل (1/ 324) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 320) ح 1555، وفي إسناده إسحاق بن نجيح الكذاب.

(2)

تقدم في الحديث رقم (179).

(3)

مسند الفردوس (ج 3 ق 130/ أ).

وهو في الفردوس (3/ 549) رقم 5717.

ص: 531

640 -

وجدتُ (1) في ظهر نسخةٍ مِن مسند ابن أبي شيبة بخطٍّ مغربي لم أدرِ اسم كاتبه ما نصُّه: حدثني أبو عثمان حدثنا أبو الحسن عبد الله (2) بن أحمد حدثني حمّاد بن. . . . . (3) حدثني محمد بن علي البصري حدثنا سفيان الثوري عن السُّدّي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا علا الذَّكرُ الذَّكرَ اهتزَّ العرش وقالت السماوات: يا ربّ مُرنا نحصبه، وقالت الأرض: يا ربّ مرنا نبتلعه. فقال: دعوه فإنّ طريقه عليَّ ووقوفُه بين يديّ)(4).

وكتب غيرُه تحته ما نصُّه: هذا إسناد واهٍ لمتنٍ موضوع. (5)

(1) في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 62: (قال ابن الجوزي: وجدتُ. . .)!

(2)

في (د) و (ف) و (م): (حدثنا الحسن بن عبد الله).

(3)

بياض في الأصل و (د) و (ف).

(4)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 62.

(5)

جاء في حاشية (د) بخطِّ الداودي: (رأيتُ هذه النسخة وما أورده شيخُنا، ولعل الذي حكم على هذا لحديث بالوضع أن يكون الحافظ ابن حجر، فإنّ الكتابة المذكورة تشبه كتابته، والعلم لله تعالى).

ص: 532

641 -

الخطيب في (المتفق والمفترق)(1): أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع حدثنا سوار بن مصعب الرازي أبو الفضل حدثنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن عمارة (2) القرشي عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنفق عبدٌ درهماً في زنا إلا فقد ستمائة درهم لا يعرف لها وجهاً)(3).

الذارع كذاب (4).

(1)(2/ 1147) ح 716 ترجمة سوار بن مصعب الرازي.

(2)

في المتفق والمفترق: (محمد بن عثمان).

(3)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 63.

(4)

تقدم في الحديث رقم (189). وقال الخطيب: (أحمد بن حرب أُراه النيسابوري).

وأحمد بن حرب النيسابوري قال الذهبي: (له مناكير ولم يُترك) ميزان الاعتدال (1/ 89).

ص: 532

642 -

الديلمي (1): أخبرنا بنجير أخبرنا جعفر الأبهري أخبرنا أبو سهل بن زيرك حدثنا أبو أحمد السراج حدثنا إبراهيم بن محمد بن مالك حدثنا يوسف بن جعفر بن علي الخوارزمي حدثنا مأمون بن أحمد السلمي حدثنا أحمد بن عبد الله الشيباني حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشرة أصناف مِن أمَّتي لا ينظر اللهُ إليهم يوم القيامة ولا يكلِّمهم ولهم عذاب أليم إلا أن يتوبوا ويتّقوا: المتلذِّذون بالقهوات (2)، واللاعبون بالشاهمات (3)، والضاربون بالكوبات (4)، واللاهون بالعَرطَبات (5)، والمانعون الزَّكَوات، والغانمون (6) الأمانات، والنائمون عن العتمات والغدوات، والعشّارون في الطرقات (7)، والطالبون للشهوات واللّذات، والراضون بالمنكرات) (8).

مأمون وشيخه وضّاعان) (9).

(1) مسند الفردوس (ج 2 ق 253/ أ)، وهو في زهر الفردوس (ج 2 ص 301 - 302).

وهو في الفردوس (3/ 36) رقم 4082.

(2)

القَهْوة: الخمر. تاج العروس (39/ 371).

(3)

في زهر الفردوس والتنزيه: (بالشاهات)، والمراد به الشطرنج. انظر زهر الفردوس (ج 1/ 3 ص 266)، وتاج العروس (36/ 426).

(4)

الكوبة: الطبل الصغير المُخَصَّر، وقيل هو البَرْبط. تاج العروس (4/ 182).

(5)

العَرطَبة: عود اللهو أو الطُّنبور أو الطبل؛ المصدر نفسه (3/ 356 - 357).

(6)

في التنزيه: (الغالّون).

(7)

العَشّار: مِن عَشَّرهم تعشيراً أي أخذ عُشر أموالهم على ما كان يأخذه أهل الجاهلية. تاج العروس (13/ 45 - 44). وروى أحمد في مسنده (4/ 234) بإسناد ضعيف من حديث مالك بن عتاهية مرفوعاً: (إذا لقيتُم عاشراً فاقتلوه). قال قتيبة بن سعيد: يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقِّها.

(8)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 231) رقم 64.

(9)

انظر ترجمة مأمون بن أحمد السلمي الهروي في ميزان الاعتدال (3/ 429 - 430) رقم 7036، ولسان الميزان (6/ 447 - 448) رقم 6282.

وشيخه هو الجويباري؛ تقدم في الحديث رقم (136).

ص: 533

643 -

الديلمي (1): أخبرنا أبي أخبرنا الميداني أخبرنا محمد بن يحيى العاصمي أخبرنا أحمد بن سعيد بن معدان (2) حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن النضر البكري حدثنا خلف بن الوليد الجوهري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رفعه: (من أتى غلاماً في دبره فهو الكفر بالله، ومن أتى بين فخذيه فهو الشرك بالله، ومن قبّل غلاماً بشهوة جاء يوم القيامة مصلوباً على جذعٍ مِن نار حتى يَفرغ اللهُ مِن حساب الجمع ثم يؤمَر به إلى النار، ومن تاب تاب اللهُ عليه)(3).

(1) مسند الفردوس (ج 3 ق 124/ ب).

وهو في الفردوس (4/ 269 - 270) رقم 6346 ط دار الكتاب العربي.

(2)

في (د): (بغدان).

(3)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 232) رقم 66 وقال: (لم يبين علته، وما عرفتُ فيه من المجروحين غير الحارث الأعور، وما أظنّه يحتمل هذا، والله تعالى أعلم).

وعلق عليه الغماري بقوله: (بل فيه مجاهيل وضعه أحدهم).

وفي الإسناد محمد بن النضر البكري أبو بكر المروزي وهو مجهول، وتقدم في الحديث رقم (200).

ص: 534

644 -

ابن النجار: أنبأنا الأعز بن المظفر حدثنا إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري حدثني محمد بن الحسين الشيرازي حدثنا محمد بن عبيد الله الحافظ حدثنا رجاء بن يحيى بن سليمان العَبَرْتائي الكاتب حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان حدثنا عبد الله بن عمرو بن الأشعث حدثنا محمد بن فرات عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر بعد أن حرَّمها اللهُ على لساني فليس له أن يُزوَّج إذا خطب،

⦗ص: 535⦘

ولا يُشفَّع إذا شفع، ولا يُصدَّق إذا حدَّث، ولا يؤتمن على أمانة، فإن اؤتمن أمانةً (1) فأكلها أو استأكلها فليس لصاحبها على الله أن يأجره ولا يُخلِف عليه) (2).

محمد بن الفرات كذاب (3).

(1) في التنزيه: (على أمانة).

(2)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 232) رقم 67.

(3)

انظر ترجمته في تهذيب الكمال (26/ 269 - 272) رقم 5540، وميزان الاعتدال (4/ 3) رقم 8047.

وفي الإسناد أيضاً محمد بن عبيد الله الحافظ، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبو المفضل الشيباني -وهو يروي عن العبرتائي كما في الأنساب (8/ 364) -. وأبو المفضل الشيباني كذاب كما في تاريخ بغداد (3 - 499/ 503) رقم 1030.

ص: 534

645 -

ابن عساكر (1): قرأتُ على أبي محمد السلمي عن عبد العزيز بن أحمد أخبرنا أبو الحسن مكي بن محمد بن الغَمْر المؤدب حدثني أبو محمد صالح بن الفتح بن الحارث الشاشي قدم علينا حدثنا الفضل بن أحمد بن عامر اللؤلؤي حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ينادي منادٍ كل يوم شاربَ الخمر: أنتَ ملعون وجارك ملعون وجليسك ملعون)(2).

قال ابن عساكر: هذا حديث باطل رُكِّب على إسناد صحيح، والحملُ فيه على صالح أو الفضل فكلاهما مجهول. (3)

(1) تاريخ دمشق (23/ 361) ترجمة صالح بن الفتح بن الحارث الشاشي.

(2)

ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (4/ 295)[ترجمة صالح بن الفتح الشاشي] و (6/ 334)[ترجمة الفضل بن أحمد اللؤلؤي]، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 232) رقم 68.

(3)

وقال الحافظان الذهبي وابن حجر: (حديث موضوع) ميزان الاعتدال (3/ 349) ولسان الميزان (4/ 295).

ص: 535

646 -

الديلمي (1): أخبرنا عبدوس عن محمد بن عيسى أخبرنا الدارقطني أخبرنا أحمد بن نصر بن طالب عن علي بن إسحاق بن إبراهيم العصفري عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله عن مسعر بن كدام عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قيل لسعيد بن المسيب: مالكَ لا تأمر أمير المؤمنين بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: لقد بسط سيفَه وسوطَه، [وقال] زيد (2): سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيكون في آخر الزمان أمراء جورة، فمن خاف سِجنهم وسيفهم وسوطهم فلا يأمرْهم ولا ينهَهُم)(3)(4).

إسماعيل كذاب (5).

(1) مسند الفردوس (ج 2 ق 166/)، وهو في زهر الفردوس (ج 2 ص 194 - 195).

وهو في الفردوس (2/ 315) رقم 3427.

(2)

في جميع النسخ وزهر الفردوس: (فقال زيد)، وفي مسند الفردوس: (وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه.

(3)

في (ف) و (م) والتنزيه: (ولا ينهاهم).

(4)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 232) رقم 69.

(5)

تقدم في الحديث رقم (560).

ص: 536

647 -

الديلمي (1): أخبرنا أبو إسحاق المراغي أخبرنا أبو طاهر بن أبي سعيد بن أبي الحسن الآبنوسي حدثنا موسى بن الحسن السلمي بنيسابور حدثنا علي بن يوسف بن علي البخاري بمرو حدثنا أبو علي أحمد بن محمد الجمحي حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس رفعه: (من اجتاز على ولده وهو يلعب بالجوز فلم يعرك أذنيه لم يَقبل اللهُ عز وجل صلاةَ أبيه وأمِّه أربعين صباحاً)(2).

(1) مسند الفردوس (ج 3 ق 182/ ب).

وهو في الفردوس (3/ 603) رقم 5888.

(2)

ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 232) رقم 70 وقال: (قلتُ: لم يبين علته، وفيه جماعة لم أقف لهم على تراجم، والله تعالى أعلم).

ص: 536

648 -

الحاكم (1): حدثنا محمود بن حامد بن محمود القطان حدثنا أبي حدثنا محمد بن زيد السلمي النيسابوري حدثنا حمزة بن شدّاد الجزري حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد الطويل عن أنس رفعه: (مثَل هذا الدِّين كمثل شجرةٍ الإيمانُ أصلُها، والزكاة فرعها، والصيام عروقها، والصلاة ماؤها، [والتآخي] (2) في الله نباتها، وحسن الخلق ورقها، والكفُّ عن محارم الله ثمرها، فكما لا تكمل هذه الشجرة إلا بالثمرة فكذلك لا يكمل الإيمانُ إلا بالكفِّ عن محارم الله عز وجل (3).

(1) في (م): (الديلمي).

(2)

في جميع النسخ: (التناجي)، وفي التنزيه:(الثناء)، والمثبت من مسند الفردوس.

(3)

رواه الديلمي في مسند الفردوس (ج 3 ق 231/ ب) من طريق الحاكم به.

وهو في زهر الفردوس (ج 4 ص 59).

وعلقه الثعلبي في تفسيره (5/ 315) عن حميد عن أنس به.

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 233 - 234) رقم 73، لكنه جعله من مرسل حميد!، وقال:(. . . حمزة بن شداد الجزري ما عرفتُه، والله أعلم).

وفي إسناده محمد بن زيد السلمي النيسابوري، ولعل صوابه: محمد بن يزيد، وهو محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي النيسابوري؛ قال الخطيب:(متروك الحديث) تاريخ بغداد (3/ 103 - 104) ترجمة محمد بن حامد بن محمد السلمي الخراساني.

ص: 537