المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوارثين من الرجال - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب الوارثين من الرجال

‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

18 -

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ

أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ

19 -

الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلَا

والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا

20 -

والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا

21 -

وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ

فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ

22 -

وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ

فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ

23 -

وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلَاءِ

فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ

- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُم:

1 -

الابن، 2 - وابن الابن وإن نزل، 3 - والأب، 4 - والجد من قبل الأب وإن علا [بمحض الذكور](1)، 5 - والأخ الشقيق، 6 - والأخ لأب، 7 - والأخ لأم، 8 - وابن الأخ الشقيق، 9 - وابن الأخ لأب، 10 - والعم الشقيق، 11 - والعم لأب، 12 - وابن العم الشقيق، 13 - وابن العم لأب، 14 - والزوج، 15 - وصاحب الولاء.

(1) ما بين القوسين أدرجتُه، حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب، أو أبي أم أم الأب، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله.

ص: 19

* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ: الابنُ والأبُ والزوجُ، والمسألة من اثني عشر.

* وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان: ابن الابنُ والجَدُّ، والمسألة من ستة.

* وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً، وهما: الأخ الشقيق والأخ لأم، والمسألة أيضاً من ستة.

* وإذا مات عن الباقين، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب، ثم كذلك، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه.

ص: 20