المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم

‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

164 -

وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ

أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ

165 -

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ

فَلَا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ

166 -

وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ

فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ

167 -

وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ

حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ

168 -

نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ

وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ

169 -

وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب

وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب

170 -

وَأَفْضَلُ الْصَّلَاةِ وَالْتَّسْلِيمِ

عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ

171 -

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ

وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ

172 -

وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ

الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ

- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة، وهو الصواب.

ص: 53