المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يرث السدس - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب من يرث السدس

‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

51 -

وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ

أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ

52 -

وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ

وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْ

53 -

فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ

وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ

54 -

وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي

مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي

55 -

وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ

1 -

الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.

2 -

والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى:

{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]

وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].

ص: 28

56 -

وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ

في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ

57 -

إلَاّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ

لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ

58 -

أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ

فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ

59 -

وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ

في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ

60 -

وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي

مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ

3 -

والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف (1).

قال الموفق في المغني:

(قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها: زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وأبوان، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).

(1) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.

ص: 29

61 -

وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا

كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

62 -

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي

بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

4 -

وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه:(قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.

5 -

وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.

6 -

والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.

7 -

وولد الأُم يستحقه:

أ - عند انفراده.

ب - وعدم الفرع الوارث.

ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى:{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12].

ص: 30

63 -

وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ

64 -

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا

وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لَا يُنْسَى

65 -

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ

وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

66 -

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ

في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

67 -

وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ

أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ

68 -

وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلَانِ

في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ

69 -

لَا تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح

وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ

70 -

وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ

فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ

71 -

وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ

في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي

72 -

وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ

مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلَا غُمُوضِ

يرث من الجدات ثلاث:

1 -

أمُّ الأُمِّ، 2 - وأمُّ الأَبِ، 3 - وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً -، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها.

* (مسألة): إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب، وتسقط أم أبي الأب؛ لأنها أبعد درجة.

* وإذا هلَك عن أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أبي أب فالسدس بينهن، والله أعلم.

ص: 31