المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أسباب الميراث - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب أسباب الميراث

‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

14 -

أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثهْ

كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

15 -

وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ

مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ

أسباب الميراث ثلاثة:

الأول: النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ.

الثاني: النسَبُ: وهو الَقرابةُ.

الثالث: الوَلاء: وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق» . وقال صلى الله عليه وسلم: «الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب» .

‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

16 -

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ

وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ

17 -

رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ دِينِ

فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ

- موانع الإرث ثلاثة:

الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.

الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ» .

الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» .

ص: 18