الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ
101 -
وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا
…
فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا
102 -
فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا
…
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
103 -
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ
…
أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي
104 -
يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا
…
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
105 -
فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلَا
…
إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا
106 -
إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ
…
فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام
107 -
وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي
…
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ
108 -
هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ
…
تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه
109 -
وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ
…
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ
110 -
وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم
…
مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
111 -
إلَاّ مَعَ الأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا
…
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
112 -
واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ
…
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
113 -
وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ
…
حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:
الأولى: المقاسمة.
الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.
الثالثة: سُدس المال.
والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري:(وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ، وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم متوافرون، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ).