المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجد والإخوة - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب الجد والإخوة

‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

101 -

وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا

فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا

102 -

فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا

وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا

103 -

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ

أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي

104 -

يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى

105 -

فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

106 -

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ

فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام

107 -

وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي

بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ

108 -

هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ

تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه

109 -

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

110 -

وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم

مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ

111 -

إلَاّ مَعَ الأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا

بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا

112 -

واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ

وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ

113 -

وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ

حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:

الأولى: المقاسمة.

الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.

الثالثة: سُدس المال.

والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري:(وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ، وأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم متوافرون، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ).

ص: 37