المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْحَجْبِ 84 - وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ … بِالأَبِ في - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْحَجْبِ 84 - وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ … بِالأَبِ في

‌بَابُ الْحَجْبِ

84 -

وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ

بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلَاثِ

85 -

وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ

86 -

وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلَا

تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا وَبِالأَبِ

87 -

وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا

الأَدْنَى كَمَا رَوينَا

88 -

أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا

سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ

89 -

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ

بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، وهو قسمان:

1 -

حجب حرمان: ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين.

2 -

وحجب نقصان: ويدخُلُ على جميعِهم.

- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح.

ص: 34

90 -

وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ

جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي

91 -

ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى

حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى

92 -

إِلَاّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ

مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا

93 -

وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللَاّتِي

يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ

94 -

إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا

أَسْقَطْنَ أَوْلَادَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

95 -

وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا

عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا

96 -

96 - وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ

- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن.

- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين، ولا يعصبهن إلا أخوهن.

ص: 35