الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
43 -
وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدْ
…
وَلَا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ
44 -
كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلَاثِ
…
حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ
45 -
وَلَا ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ
…
فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ
46 -
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ
…
فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
47 -
وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا
…
فَلَا تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا
1 -
الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الوارث ..
ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].
48 -
وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ
…
مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ
49 -
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا
…
فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ
50 -
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ
…
فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ
2 -
والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط:
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.
ب- وعدم الفرع الوارث.
ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].