المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يرث الثلث - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب من يرث الثلث

‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

43 -

وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدْ

وَلَا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ

44 -

كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلَاثِ

حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ

45 -

وَلَا ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ

فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ

46 -

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ

فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ

47 -

وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا

فَلَا تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا

1 -

الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الوارث ..

ب - وعدم الجمع من الإِخوة.

ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].

48 -

وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ

مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ

49 -

وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا

فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ

50 -

وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ

فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

2 -

والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط:

أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.

ب- وعدم الفرع الوارث.

ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].

ص: 27